Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

by Al Tahavi

7,324 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #4211

وحدثنا زيد بن أبي داود قال ثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيى قال بن خزيمة في حديثه عن زيد وقال بن أبي داود قال ثنا زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول أقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به فحظر عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتعوضوا بالقرآن شيئا من عوض الدنيا فعارض ذلك ما حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول لو ثبت أن معناه كذلك ولم يثبت ذلك إذ كان يحتمل تأويله بما وصفنا وقد يحتمل أيضا معنى آخر وهو أن الله عز و جل أباح لرسوله صلى الله عليه و سلم ملك البضع بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد غيره قال الله عز و جل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فيحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله عز و جل به من ذلك أن يملك غيره ما كان له تملكه بغير صداق فيكون ذلك خاصا للنبي صلى الله عليه و سلم كما قال الليث ومما يدل على ذلك أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم قد وهبت نفسي لك فقام إليه ذلك الرجل فقال له إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فكان هذا ما ذكر في ذلك الحديث ولم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شاورها في نفسها ولا أنها قالت له زوجني منه فدل ذلك إذا كان تزويجه إياها منه لا بقول تأتي به بعد قولها قد وهبت نفسي لك وإنما هو بقولها الأول ولم تك قالت له قد جعلت لك أن تهبني لمن شئت بالهبة التي لا توجب مهرا جاز النكاح وقد أجمعوا أن الهبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكرنا من اختصاص الله تعالى إياه بها دون المؤمنين [ ص 19 ] غير أن قوما قالوا خالصة لك أي بلا مهر وجعلوا الهبة نكاحا لغيره يوجب المهر وقال آخرون خالصة لك أي أن الهبة تكون لك نكاحا ولا تكون نكاحا لغيرك فلما كانت المرأة المذكور أمرها في حديث سهل منكوحة بهبتها نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم على ما ذكرنا ثبت أن ذلك النكاح خاص كما قال الذين ذهبوا إلى ذلك فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون مع ما ذكرنا في الحديث سؤال من النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم لها أن يزوجها منه وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في ذلك الحديث قيل له وكذلك يحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم قد جعل لها مهرا غير السورة وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في الحديث فإن حملت الحديث على ظاهره على ما تذهب إليه أنت لزمك ما ذكرنا من أن ذلك النكاح كان بالهبة التي وصفنا وإن حملت ذلك على التأويل على ما وصفت فلغيرك أن يحمله أيضا من التأويل على ما ذكرنا ثم لا تكون أنت بتأويلك أولى منه بتأويله فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا النكاح إذا وقع على مهر مجهول لم يثبت المهر ورد حكم المرأة إلى حكم من لم يسم لها مهرا فأحتيج إلى أن يكون المهر معلوما كما تكون الأثمان في البياعات معلومة وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومة وكان الأصل المجتمع عليه أن رجلا لو أستأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لا يجوز وكذلك لو أستأجره على أن يعلمه شعرا بعينه بدرهم كان ذلك غير جائز أيضا لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد معنيين إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه أو على خياطته أو على وقت معلوم لا بد فيها من أن يكون الوقت معلوما أو العمل معلوما وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم إنما استأجره على أن يعلمه ذلك وقد يتعلم بقليل التعليم وبكثيره وفي قليل الأوقات وكثيرها وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات فلما كان ذلك كذلك في الإجارات والبياعات وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة وغير ذلك وكان التعليم لا تملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ← أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ ← أَبِي سَلَّامٍ ← زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا ← زيد وقال بن أبي داود ← بن خزيمة في حديثه ← يَحْيَى ← أَبَانُ، ← أبو مسلمة موسى بن إسماعيل ← وحدثنا زيد بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4211

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4212

3977 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجها فلا مهر لها غير العتاق وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم خاصا لأن الله عز و جل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز و جل وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أباح الله عز و جل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، ← أبان وحماد بن زيد ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4212

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4213

3978 - حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن بن عون قال كتب إلي نافع أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فقد روى هذا بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم في مثل هذا أن يجدد لها صداقا

إلي نافع ← بن عون ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4213

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4214

3979 - حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثل ذلك فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك بما وصفنا دون الناس ثم نظرنا في عتاق رسول الله صلى الله عليه و سلم جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها كيف كان فإذا

نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الخصيب ← بذلك سليمان بن شعيب

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4214

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4215

ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت وكانت أمرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي قال فهل لك من خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج جويرية بنت الحارث فقالوا صاهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم أمرأة كانت أعظم بركة على قومها منها فبينت عائشة رضي الله عنها العتاق الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها عليه وجعله مهرها كيف هو وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك الأداء ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله صلى الله عليه و سلم المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وليس هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يدفع عن مكاتبة مكاتبتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ذلك عنها ويكون ذلك العتاق مهرا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها وتكون بذلك زوجة له فلما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل هذا مهرا على أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرا لمن أعتقه على أن ذلك خاص له دون أمته فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف رحمة الله عليه قال النظر عندي في هذا أن يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ليس لها معه غيره وذلك لأنا رأيناها إذا وقع العتاق على أن تزوجه نفسها ثم أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها قال فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج يكون مهرا لها إذا أجابت إلى التزويج قال وإن طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل كان عليها أن تسعى في نصف قيمتها وقد روي هذا أيضا عن الحسن

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة ← أسد ← ربيع المؤذن قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4215

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4216

3980 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن في رجل أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها أن تسعى في نصف قيمتها وكان من الحجة في هذا على أبي يوسف رحمة الله عليه أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها إذا أبت في قيمتها قد قال هو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج فهو لازم لهما وأما زفر فكان يقول لا سعاية عليها إذا أبت لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل والنكاح المشروط عليها له بدل غير العتاق فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم فقبل ذلك العبد ثم أبى أن يخدمه فلا شيء له عليه لأنه لو خدمه لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا بدلا من الخدمة فكذلك إذا كان من قول زفر في الأمة المعتقة على التزويج أنه إذا أجابت إلى التزويج وجب لها مهر بدلا من بضعها فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها لأن رقبتها عتقت لا ببدل وأشترط عليها نكاح ببدل ولا يثبت البدل من النكاح إلا بثبوت النكاح كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة فليس بطلانهما ولا بطلان واحد منهما بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال زفر لا كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد كان أيوب السختياني يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم صفية على عتقها إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين أيضا

أَشْعَثَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4216

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4217

3981 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد قال أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها فذكرت ذلك لأيوب فقال لو كان أبت عتقها فقلت أليس النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فقال لو أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم كان ذلك له فأخبرت بذلك هشاما فأبت عتقها وتزوجها وأصدقها أربع مائة فإن قال قائل قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال وتقبل ذلك منه فتكون حرة ويجب له عليها ذلك المال فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ويجب له ذلك المال عليها قيل له إذا أعتقها على مال فقبلت ذلك منه وجب لها عليه العتاق ووجب له عليها المال فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها على أن ملكته بضعها فملكها رقبة هو لها مالك ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها هو له مالك قبل ذلك فلم تملكه بذلك العتاق شيئا لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له فكذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء ولم يكن ذلك العتاق لها صداقا هذه حجة على من يقول تكون زوجة له بالعتاق الذي هو لها صداق فأما من يقول لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق والصداق له واجب عليها بالعتاق ويتزوجها عليه متى أحب فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له فلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق فإن قال له أن يأخذها به خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا وإن قال ليس له أن يأخذها به قيل له فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق أمال هو أم غير مال فإن كان مالا فله أن يأخذها بماله عليها من المال متى أحب وإن كان غير مال فليس له أن يتزوجها على غير مال فثبت بما ذكرنا فساد هذا القول أيضا والله تعالى أعلم

حَمَّادٌ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4217

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4218

3982 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4218

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4219

3983 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة فقال بن عباس يسأل أمه إن كان صادقا فسألها فقالت صدق بن عباس قد كان ذلك فقال بن عباس رضي الله عنهما لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4219

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4220

3984 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاهم فأذن لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَکْوَعِ ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4220

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4221

ما قد حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تابه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء

لابن عباس إنك رجل تابه ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه ← الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ← مَالِكٍ، ← جُوَيْرِيَةُ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ← بن أبي داود ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4221

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #4222

3985 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه

بن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه ← يونس وأسامة ومالك ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 6 كتاب النكاح ) · Hadith 4222

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…478479480…611
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter
2. Book
    28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter40. Chapter41. Chapter42. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter54. Chapter55. Chapter56. Chapter57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter70. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter77. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
2. Book
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter
3. Book
    100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter
4. Book
    111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter
5. Book
    136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter
6. Book
    174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter
7. Book
    186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter
8. Book
    196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter
9. Book
    200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter
10. Book
    205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter
11. Book
    219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter