كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #693
693 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعا, ويفرق السلطان بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر. ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 693
