كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #771
771 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع, فقالا: لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, وقال: #655# إن طاووسا له أرض يزارعه, فمن أجل ذلك قال ذلك. #656# قال محمد: كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم, ونحن نأخذ بقول سالم, وطاووس, لا نرى بذلك بأسا.
ذَلِكَ ← إن طاووسا له أرض يزارعه, فمن أجل ذلك ← لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, ← الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ← حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 771
