كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #402
402 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. ← لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 402
