Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2381

2381 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 284 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم ، وهو مسرور ، فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي ، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، ومحمد ابن رمح ، وقتيبة بن سعيد ، عن ليث ، وقال ابن جريج عن الزهري : تبرق أسارير وجهه : وهي الخطوط التي في الجبهة ، واحدها : سرر وسر ، وجمعه أسرار وأسرة ، والأسارير : جمع الجمع. قال الإمام : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ، أو اشتركا في وطء امرأة ، فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل صفحة رقم 285 واحد منهما ، فتنازعاه ، يرى الولد القائف معهم ، فأيهم ألحقه القائف ، لحقه ، فإن أقام الآخر بينة ، كان الحكم للبينة وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، قال حميد : شك أنس في ابن له ، فدعا له القافة ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف ، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا ، وقال أبو يوسف : يلحق برجلين وبثلاثة ، ولا يلحق بأكثر ، ولا يلحق بامرأتين ، وقال أبو حنيفة : يلحق بامرأتين. والحديث حجة لمن حكم بقول القائف ، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد ، إذ كان زيد أبيض اللون ، وجاء أسامة أسود اللون قال أبو داود : سمعت أحمد بن صالح يقول : كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار ، وكان زيد أبيض مثل القطن ، وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سماعه ، فلما سمع قول مجزز فيهما ، فرح به ، وسري عنه ، ولو لم يكن ذلك حقا ، لكان لا يظهر عليه السرور ، بل كان ينكر عليه ، ويمنعه عنه ، ويقول له : لا تقل هذا ، لأنك إن أصبت في شيء ، لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، فيكون في خطئك قذف محصنة ، ونفي نسب. وإذا ادعاه رجلان ، فألحقه القائف بهما ، أو لم يكن قائف ، فإن كان الولد كبيرا ، قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا ، فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له عمر القافة ، فقالوا ، قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت ، صفحة رقم 286 وهذا قول الشافعي ، فإن انتسب إلى أحدهما ، ثم وجد القائف ، فألحقه بالثاني ، كان الحكم لقول القائف ، وقال أبو ثور : إذا قال القائف : هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما ويرثانه. وقد روي عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : إني مقرع بينكم ، فمن قرع ، فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ). فذهب إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث ، وقال بالقرعة ، وقال : هو السنة في دعوى الولد ، وكان الشافعي يقول به في القديم ، وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم.

أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ ← دخل علي رسول الله ذات يوم وهو مسرور ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2381

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2382

2382 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : أتى رجل النبي [ ] ، فقال : يا رسول الله : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " طلقها ". قال : إني أحبها ، قال : " فأمسكها إذا ".

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ فَقَالَ: ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ← هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2382

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2383

2383 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو صفحة رقم 288 القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : " طلقها " قال : إني أحبها وهي جميلة ، قال : " استمتع بها ". ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمعناه. قوله : " لا ترد يد لامس " معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد يده. وفي قوله : " فأمسكها " دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( [ النور : 3 ] فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار صفحة رقم 289 خاصة يقال لها عناق ، كما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغتوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، قال : فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فأمسك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلم يرد شيئا ، فنزلت : ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : " لا تنكحها ". وروي عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب في قوله : ) الزاني لا ينكح إلا زانية ( قال : هي منسوخة نسختها ) وأنكحوا الأيامى منكم ( [ النور : 32 ] فهي من أيامى المسلمين. صفحة رقم 290 وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام. وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتزوجها قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعن عائشة قالت : هما زانيان. وإذا زنى رجل بامرأة ، فلا عدة عليها ، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ، ولا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب ، ويجوز لها أن تنكح في الحال ، وعند مالك : لا يجوز حتى تنقضي عدتها. فأما إذا حبلت من الزنى ، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن غير أنه يكره له الوطء حتى تضع ، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي يوسف ، وأحمد ، وإسحاق. ولو زنى رجل بامرأة ، وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة ، فلا عدة ، ولا نسب ، ولها المهر ، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل ، فعليها العدة ، ويثبت النسب ، ولا مهر لها ، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم النخعي في ولد الزنى ، اشترها للخدمة ، ولا تشترها لطلب ولدها.

جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ← الحسن بن الفرج ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو صفحة رقم القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2383

Bookmark

شرح السنة للبغوي #2384

2384 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن صفحة رقم 292 ابن الحكم البتة ، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ، فقالت : اتق الله يا مروان ، واردد المرأة إلى بيتها ، فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال في حديث القاسم : أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صفحة رقم 293 هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. قال رحمه الله : لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة ، والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ، فقالت طائفة : لا نفقة لها ، ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق. وقالت طائفة : لها السكنى ، والنفقة ، حاملا كانت أو حائلا ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب سفيان ، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وحكي ذلك عن ابن المسيب ، وبه قال الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، فإن لم يكن عند زوجها مال ، فعليها ، فإن لم يكن عندها ، فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم صفحة رقم 294 يجعل لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سكنى ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى ، فاعتدت عنده. فأما من جعل لها السكنى ، وهو قول الأكثرين ، فاختلفوا في سبب نقل فاطمة ، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك رخص لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وروى القاسم عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها ، لا سكنى ولا نفقة وقال سعيد بن المسيب ، إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها روى عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال : فتنت فاطمة الناس ، كانت للسانها ذرابة ، فاستطالت على أحمائها ، فأمرها صفحة رقم 295 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل : ) ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( [ الطلاق : 1 ]. قال ابن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذؤ على أهل زوجها ، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها. وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ، يروى ذلك عن ابن مسعود. وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في غير بيت زوجها ، وذكرت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة ، بأن خافت هدما ، أو غرقا ، أو حريقا ، وإن لم يكن بها ضرورة ، وأرادت الخروج لشغل ، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز ، وإن كانت بائنة فيجوز بالنهار ، ولا يجوز بالليل ، لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اخرجي فجدي صفحة رقم 296 نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " ، والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار ، وقد نهي عن جداد الليل ، وهذا قول ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وإلى هذا ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا ، كالرجعية ، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت ، وقال عروة ابن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال رحمه الله : وهذا قول أهل العلم ، قال الشافعي : لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة.

شرح السنة للبغوي #2385

2385 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن صفحة رقم 297 عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال لها : ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت ، فآذنيني " قالت : فلما حللت ، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية ، فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة " فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي عن فاطمة ، وقال : " وأما أبو جهم ، فرجل ضراب للنساء ". صفحة رقم 298 قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها أن المطلقة ثلاثا ، أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا ، ولها السكنى ، لقول الله عز وجل : ) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( إلى قوله : ) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( [ الطلاق : 6 ] وإنما سقط سكنى فاطمة لبذاءة لسانها. ومعنى البتة المذكورة في الحديث : هو الثلاث. وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث. وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير ، لأن قوله لها : " فإذا حللت فآذنيني " تعريض بالخطبة واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير ، أما التعريض بالخطبة ، فيجوز في عدة الوفاة ، قال الله سبحانه وتعالى وتقدس : ) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ( [ البقرة : 235 ] ، أما المعتدة عن فرقة الحياة ، نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع ، يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة ، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة ، والمفسوخة نكاحها ، فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا ، وتعريضا ، وهل يجوز للغير تعريضا ؟ فيه قولان : أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا ، والثاني : لا يجوز ، لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها ، كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق ، والتعريض بالخطبة : أن يعرض لها بما يدلها به على إرادته خطبتها من غير تصريح ، وتجيبه المرأة بمثل ذلك ، مثل أن يقول : إذا حللت فآذنيني ، رب راغب فيك ، رب حريص عليك ، من يجد مثلك. قال القاسم : يقول : إنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله صفحة رقم 299 سائق إليك خيرا ونحو ذلك من القول. وقال عطاء : يعرض ، ولا يبوح ، يقول : إن لي حاجة ، أبشري وأنت بحمد الله نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول ، ولا تعد شيئا ، ولا يواعد وليها بغير علمها ، وإن واعدت رجلا في عدتها ، ثم نكحها بعد ، لم يفرق بينهما ، وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : ( فيما عرضتم به ( [ البقرة : 235 ] يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال الحسن : ) لا تواعدوهن سرا ( الزنى. قال الشافعي : والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذي نهي عنه الجماع. قال أبو عبيد : السر : الإفصاح بالنكاح ، يقال للمجامعة : سر ، وللزنى سر ، ولفرجي الرجل والمرأة سر. وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة ، ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء ، فإن فاطمة كانت قرشية زوجها من أسامة ، وهو من الموالي. وفيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه ، فإن أذنت في رجل ، وركنت إليه ، فليس للغير أن يخطب على خطبته ، والنهي في هذا الموضع. وفيه دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها ، والإرشاد إلى ما فيه حظها ، لم يكن غيبة موجبة للإثم. صفحة رقم 300 وقوله : " لا يضع عصاه عن عاتقه " يتأول على وجهين ، أحدهما الضرب بها ، والتأديب ، والآخر : كثرة السفر والظعن عن الوطن ، يقال : رفع الرجل عصاه : إذا سار ، ووضع عصاه ، إذا نزل وأقام. قال الإمام : والأول أولاهما لما روينا في حديث أبي بكر بن أبي جهم ، " أما أبو جهم ، فرجل ضراب للنساء ". وفيه دليل على إباحة تأديب النساء ، ولو كان غير جائز ، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه ، والإنكار له. وفي قوله : " وأما معاوية فصعلوك " دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله ، وطلبت فراقه ، فرق بينهما. وفيه أيضا باب من الرخصة ، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز وذلك أنه قال : " وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له " وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال وقد كان لمعاوية مال وإن قل.

شرح السنة للبغوي #2386

2386 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن صفحة رقم 301 سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم ، فقتلوه ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ، ولا نفقة. فقالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم " فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعيت له ، فقال رسول الله [ ] : " كيف قلت " قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه ، وقضى به. صفحة رقم 302 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة ، والسكنى على زوجها ، سواء كان الزوج حرا ، أو عبدا ، وسواء كانت المرأة حرة ، أو أمة. وأما البائنة ، فلها السكنى عند أكثر أهل العلم ، واختلفوا في نفقتها ، منهم من أوجبها ، ومنهم من قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وهو قول الشافعي. والملاعنة كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى ، وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ، ولم ينف الزوج حملها ، فأما المعتدة عن وطء الشبهة ، والمفسوخة نكاحها بعيب ، أو خيار عتق ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا. والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا ، لم يختلف فيها أهل العلم ، وقال ابن عباس : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع ، أو الثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ، وقال جابر : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث. صفحة رقم 303 واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا سكنى لها ، بل تعتد حيث شاءت ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، واختاره المزني ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها آخرا : " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " استحباب. والقول الثاني : لها السكنى ، وهو الأصح ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق. وقالوا : إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ". وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل.

سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2386

bookmark Bookmarkshare Share

شرح السنة للبغوي #2387

2387 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 304 عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، عن مالك.

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2387

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2388

2388 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " كذب أبو السنابل أو : ليس كما قال أبو السنابل ، قد حلت ، فتزوجي ". صفحة رقم 305 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم قالوا في المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ، وهو قول عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. قال عمر : لو ولدت ، وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وإليه ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وروي عن علي ، وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين ، من وضع الحمل ، أو أربعة أشهر وعشرا. قال عبد الله بن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. قوله : " أتجعلون عليها التغليظ ، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى تسعة أشهر وإلى أربع سنين ، ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع ، فإذا ألزمتموها هذا التغليظ ، فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا وقوله : " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " أراد بالقصرى : سورة الطلاق ، وبالطولى : سورة البقرة ، وأراد أن قوله في سورة الطلاق ) وأولات الأحمال صفحة رقم 306 أجلهن أن يضعن حملهن ( [ الطلاق : 4 ] نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى : ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( في سورة البقرة [ 234 ] ، فحمله على النسخ ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2388

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2389

2389 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي [ ] حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق صفحة رقم 307 ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ، قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ". قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطى بعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 308 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وقال في حديث أم حبيبة : ثم مست بعارضيها. قال الإمام : معنى الإحداد : هو الامتناع عن الزينة ، يقال : أحدت المرأة على زوجها ، فهي محد ، وحدت أيضا ، وحدود الله : ما يجب الامتناع دونها ، ويسمى الحاجب حدادا ، لأنه يمنع الناس من الدخول. وقولها : " فتفتض به " فسره القتبي ، وقال : هو من فضضت الشيء إذا كسرته ، أو فرقته ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( لانفضوا من حولك ( [ آل عمران : 159 ] ، أي تفرقوا ، وأرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة ، أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها ، وتنبذها ، فقلما تعيش الدابة. وقال الأخفش : تفتض مأخوذ من الفضة ، أي تتطهر به ، شبه ذلك بالفضة لنقائها. ورواه الشافعي " فتقبص " بالقاف ، والباء ، والصاد غير معجمة ، وهو الأخذ بأطراف الأصابع ، والقبض بضاد معجمة : الأخذ بالكف كلها. والحفش : البيت الصغير. ومعنى رميها بالبعرة : كأنها تقول : كان جلوسها في البيت ، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، أي : فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ، أي : متعوهن متاعا ، ولا تخرجوهن إلى الحول ، فنسخ بأربعة أشهر وعشر ، قال الله عز وجل : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر صفحة رقم 309 وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ]. والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم ، وهو أن تمتنع من الزينة والطيب ، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان ، سواء كان فيه طيب ، أو لم يكن ، لما فيه من الزينة ، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب ، فلا يجوز ، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ، ولا فيه زينة ، كالكحل الأسود. ولا بأس بالكحل الفارسي ، لأنه لا زينة فيه ، بل هو يزيد العين مرها وقبحا. فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة ، فرخص فيه كثير من أهل العلم ، منهم سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : تكتحل به ليلا ، وتمسحه بالنهار ، وكذلك الدمام : وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر ، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة ، فتفعله ليلا ، وتمسحه بالنهار ، روي عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبرا ، فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قلت : بأي شيء أمتشط صفحة رقم 310 يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك ". وقوله : " يشب الوجه " أي : يوقده ، ويلونه ، ويحسنه ، ورجل مشبوب : إذا كان أسود الشعر ، أبيض الوجه.

شرح السنة للبغوي #2390

2390 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، نا حسن بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن هشام ، عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ، أو أظفار ". هذا حديث صحيح متفق عليه ، والعمل عليه عند أهل العلم أن صفحة رقم 311 الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب ، ويجوز لبس الصوف ، والوبر ، وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز ، أو غيره ، وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة ، مثل السواد ، وما صبغ لقبح على حزن ، أو نفي وسخ ، كالكحلي ، ونحوه. وأما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر ، والأخضر الناضر ، فلا يجوز لبسه ، ولا تلبس الوشي ، والديباج والحلي. وقال سفيان ، وأصحاب الرأي : لا تلبس الثوب المصبوغ ، وقال مالك : لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد ، والعصب : نوع من البرود يعصب غزله ، ثم يصبغ ، ثم ينسج ، فلا بأس بلبسه. ولا يجوز لها استعمال الطيب ، فإن طهرت من المحيض ، فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أظفار في محل حيضها. والنبذة : القطعة اليسيرة ، والقسط : عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية ، والأظفار : شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. ويروى نبذة من كست أظفار ، وأراد بالكست : القسط ، وتبدل القاف بالكاف ، والطاء بالتاء ، كما يقال : كافور وقافور. وقال سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار في المتوفى عنها زوجها : إذا خشيت على بصرها من رمد ، أو شكوى ، تداوى بكحل ، وإن كان فيه طيب. وأما المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة ؟ نظر إن كانت رجعية : لا يجب ، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها ، وفي البائنة في الخلع ، والطلقات الثلاث قولان. أحدهما : يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، صفحة رقم 312 وبه قال أبو حنيفة والثاني : لا يجب ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك. ( فصل قال الإمام : اعلم أن عدة الوفاة أربعة أشهر ، وعشر ، سواء كانت المرأة ممن تحيض ، أو لا تحيض ، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها ، أو قبله إلا أن تكون حاملا ، فتعتد بوضع الحمل ، وإذا مضت بالحائل أربعة أشهر وعشرا ، فقد حلت ، وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، وقال مالك : إن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، فلا تحل حتى ترى عادتها. ولا فرق في الإحداد بين الحرة ، والأمة ، والصغيرة ، والكبيرة ، والمسلمة ، والذمية. قال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب ، لأن عليها العدة ، وقال أصحاب الرأي : لا إحداد على الصبية ، والذمية. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( [ الأحزاب : 49 ] وإن كانت مدخولا بها ، فإن كانت حاملا ، فتكون عدتها بوضع الحمل ، لقول الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( [ الطلاق : 4 ] وإن لم تكن حاملا ، فإن كانت ممن لم تحض قط ، أو بلغت سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ( [ الطلاق : 4 ] وإن كانت صفحة رقم 313 ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( [ البقرة : 228 ] فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها ثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي. ويحكى عن عمر رضي الله عنه ، أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم يعاودها الدم تعتد بثلاثة أشهر ، وبه قال مالك ، وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات تسعة أشهر ، وللشافعي قول في القديم ، أنها تتربص أربع سنين ، وهي أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وترك هذا القول في الجديد وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر : عدتها سنة ، وقال الحسن : تتربص سنة ، فإن حاضت ، وإلا تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر. قال الإمام : والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم ، ثم إن كانت معتادة تراعى عادتها في الحيض ، والطهر ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء ، حلت ، وإن كانت ناسية ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، وقال سعيد بن المسيب : عدة المستحاضة سنة.

شرح السنة للبغوي #2391

2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا صفحة رقم 314 أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته هي امرأته : إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا تخير. قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر أنه قال : تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل. ويروى عن عمر أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر. وقال مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها. وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة. وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه صفحة رقم 315 قال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، والزهري ، وبه قال مالك ، والشافعي. وروي عن علي أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول الحسن ، وقتادة. وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته ببينة ، فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع ، فمن وقت العلم.

سيار أبي الحكم ← هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← صفحة رقم أبو العباس الأصم ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2391

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2392

2392 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها. صفحة رقم 316 قال الإمام : إذا اجتمع على المرأة عدتان من شخصين ، بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة ، فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم ، بل ينظر ، إن كان بها حمل من أحدهما ، تقدم عدة الحمل ، فإن كان الحمل من الأول ، تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل ، وإن كان الحمل من الثاني ، تنقضي عدتها عن الثاني بوضع الحمل ، ثم تكمل بقية عدة الأول ، وإن لم يكن بها حمل ، فتكمل عدة الأول ، ثم تستأنف العدة عن الثاني ، وإن نكحت في عدتها فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما ، فإذا فرق بينهما ، أكملت بقية عدة الأول ، ثم استأنفت العدة من الثاني. وممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان عمر ، وعلي ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء من وقت إصابة الثاني ، فقد حلت منهما ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة ، فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب واختاره سفيان. وقوله : " ثم لم ينكحها أبدا " هذا قول تفرد به عمر أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج عن عدة الأول.

عُمَرَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2392

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…142143144…362
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions
bookmark
share Share
content_copy Copy

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2384

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← أبي سلمة بن عبد الرحمن. صفحة رقم ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2385

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
content_copy Copy

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2389

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ، ← هِشَامٍ ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2390

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door