Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2369

2369 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أنا عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها ، فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذلك أبعد لك منها أو منه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. قال الإمام في قوله : " لا سبيل لك عليها " دليل على وقوع الفرقة باللعان ، وأنها لا تحل له أبدا ، وإن أكذب الرجل نفسه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف حتى قال الشافعي : لو لاعن عن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لا تحل له إصابتها ، كما لو اشترى أخته من الرضاع صفحة رقم 259 لا يحل له وطؤها ، لأن حرمة الرضاع مؤبدة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد ، فيجوز له نكاحها ، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب ، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب. وقال سعيد بن جبير : تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها ، وإن أقرت المرأة بالزنى ، فأما إذا تلاعنا قبل الدخول ، فاختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر ، وهو قول قتادة ، والشعبي ، والحسن وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وقال الحكم وحماد : لها الصداق كاملا ، وقال الزهري : لا صداق لها.

ابْنِ عُمَرَ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2369

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2370

2370 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن بشار ، أنا ابن أبي عدي ، عن هشام بن حسان ، نا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشريك بن سحماء ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " البينة أو حد في ظهرك " فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : والذي صفحة رقم 260 بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، وأنزل عليه : ) والذين يرمون أزواجهم ( فقرأ حتى بلغ ) إن كان من الصادقين ( فانصرف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأرسل إليها ، فجاء هلال ، فشهد والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة ، وقفوها ، وقالوا : إنها موجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن ". هذا حديث صحيح. خدلج الساقين : عظيمهما ، ويروى : خدل الساقين ، أي : الممتلئ الساق ، المكتنز اللحم. صفحة رقم 261 وفيه دليل على أن موجب قذف الزوجة الحد كما في قذف الأجانب ، فإن لم يقم بينة ، ولم يلاعن ، يحد ، وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ، ثم لاعن ، سقط عنه حد المرمي به ، كما يسقط حد الزوجة ، لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ، كما هو مضطر إلى قذف زوجته ، لإزالة الضرر عن نفسه ، ثم اللعان كان حجة له في حق الزوجة ، كذلك في حق المرمي به. هذا إذا سمى المرمي به في اللعان ، فإن لم يسمه ، ففي سقوط حده للشافعي قولان ، فإن قلنا : لا يسقط ، فله إعادة اللعان لإسقاطه ، وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. وفي قوله عند الخامسة : " إنها موجبة " دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر ، قام مقام الكل. والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ، ويحذر ، ويقال : إنها موجبة يعني توجب الغضب في حقها ، واللعن في حقه. وروي في حديث عكرمة عن ابن عباس : فلما كانت الخامسة قيل : " يا هلال اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب " ، وقيل لها عند الخامسة كذلك. صفحة رقم 262 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة. ويبدأ في اللعان بالرجل ، فيقيمه الحاكم ، ويلقنه كلمة كلمة ، ثم يقيم المرأة ، فيلقنها كلمة كلمة. وروي في حديث ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها ، فوعظها وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل ، فشهد. وفي قوله : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظحر وإن كانت هناك شبهة تعترض ، وأمور تدل على خلافه ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمضى حكم اللعان ، ولم يحكم عليها بالزنى بظاهر الشبه. وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال ابن أمية بعد ذكر التلاعن : ففرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها ، فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها. صفحة رقم 263 وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ، ولاعن عنها ، ونفى ولدها ، ثم قذفها قاذف ، يجب عليه الحد ، سواء لاعنت بعد لعانه ، أو امتنعت ، فحدت للزنى. ولو قذفها زوجها ، فعليه التعزير بخلاف ما لو ثبت زناها ببينة أو إقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها ، سواء قذفها زوجها أو غيره ، لأن البينة والإقرار حجة عامة ، واللعان حجة خاصة في حق الزوج هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها ، وإن كان بعد موت الولد المنفي ، أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد ، فيجب الحد على قاذفها ، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر. وفيه دليل على أن فرقة اللعان فرقة فسخ ، ولا سكنى للملاعنة ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله. قال الإمام : ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى على المرأة ، كما لو أقام بينة على زناها ، وانقطاع الفراش عنه ، وتأبد التحريم ، ونفي النسب. ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى عليها ، ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها ، فإنها تلاعن ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( [ النور : 8 ] ، والمراد بالعذاب : الحد ، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد. ولو أقام الزوج بينة على زناها ، لم يكن لها إسقاط الحد باللعان ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان ، يحبس حتى يلاعن صفحة رقم 264 فإذا لاعن ، فلا حد عليها ، إنما عليها اللعان. ولو قذف زوجته ، ثم أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد ، وإن لم يكن ، فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة ، وهو قول الحسن والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، والنخعي ، وإليه ذهب الثوري ، وأصحاب الرأي. ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج ولا يلاعن إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه ، وقال الشعبي : يلاعن ، وقال حماد : يجلد ، فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة ، فلا لعان له ، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه ، فله أن يلاعن لنفيه ، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد ، أو وطء شبهة. ثم إذا لاعن ، يسقط عنه حد القذف ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان. وقذف الأخرس بالإشارة قذف ، ولعانه بالإشارة موجب للحكم ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة ، واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتبة.

عِكْرِمَةَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2370

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2371

2371 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه صفحة رقم 265 عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسحاق ابن عيسى ، عن مالك ، ورواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بإسناده ، وزاد ، قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني ". قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما أبى ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، سكت ، وانقاد. قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أي : يسلم إلى صفحة رقم 266 أولياء القتيل ليقتلوه. والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر أنه أهدر دمه. ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق.

ل رسول الله ← أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ← أبيه صفحة رقم ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2371

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2372

2372 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، نا عبد الملك ، عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي ، لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك رسول صفحة رقم 267 الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " تعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري صفحة رقم 268 عن أبي عوانة وقال : " لا شخص أغير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر ، ولا شخص أحب إليه المدحة ". وقال محمد بن إسماعيل : وقال عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك : " لا شخص أغير من الله ". صفحة رقم 269 قيل : الغيرة من الله : الزجر ، والله غيور ، أي : زجور يزجر عن المعاصي ، وقوله : " لا أحد أغير من الله " أي : أزجر عن المعاصي منه. قوله : " غير مصفح " أي : أضربه بحده للقتل والإهلاك ، لا بعرضه للزجر والإرهاب ، يقال : وجه هذا السيف مصفح ، أي : عريض ، وصفحا السيف وجهاه ، وغراراه : حداه ، ويقال : أصفحته بالسيف أصفح به : إذا ضربته بعرضه.

الْمُغِيرَةِ، ← وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2372

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2373

2373 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الأعمش ، عن شقيق عن ابن مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما أحد أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك مدح نفسه ، وما أحد أغير من الله ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سليمان بن حرب ، عن شعبة صفحة رقم 270 عن عمرو بن مرة ، عن أبي وائل شقيق ، وجاء في الحديث : " إن الغيرة من الإيمان ". وروي عن علي أنه قال في خطبته : بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق ، أما تغارون ، ألا إنه لا خير فيمن لا يغار.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2373

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2374

2374 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ابن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري قال : حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة أدخلت على قوم صفحة رقم 271 من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين ".

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ ← النَّبِيِّ ← أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ ← الْمَقْبُرِيِّ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، أَنَّهُ ← یَزِیْدُ بْنُ الْھَادِ ← عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2374

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2375

2375 - حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي ، أنا أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ، نا أبو عمرو محمد بن عصام ، نا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني نا بكار بن عبد الله ، عن عمه ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما نزلت آية الملاعنة قال رسول صفحة رقم 272 الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما عبد أنكر ولده وهو يعرفه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رؤوس الأشهاد ". بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي وعمه موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان.

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَمِّہٖ ← بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني ← أبو عمرو محمد بن عصام ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ← أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ← السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2375

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2376

2376 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن عاصم قال : سمعت أبا عثمان قال : سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان قد تسور حصار الطائف في أناس ، فجاءا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالا : سمعنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ، فالجنة عليه حرام ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن عاصم.

أَبَا عُثْمَانَ ← عَاصِمٍ، ← شُعْبَةُ، ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2376

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2377

2377 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي [ ] ، فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي [ ] : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر. قال : " فهل فيها من أورق ؟ " ، قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال : أراه نزعه عرق ، قال : فلعل هذا نزعه عرق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن صفحة رقم 274 مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري. والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد. قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه منوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان ، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، فمنفي عنه بلا لعان. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق يا فاجر ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى. فأما التعريض مثل قوله : صفحة رقم 275 يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال مالك : يجب الحد بالتعريض ، لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2377

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2378

2378 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان عام صفحة رقم 276 الفتح ، أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال له : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال سعد : يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو لك يا عبد بن زمعة " ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب ، وقال مسدد عن سفيان ، عن الزهري في هذا الحديث. " هو أخوك يا عبد ". صفحة رقم 277 قال الإمام : كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة ، وفي أمر الإماء أبطلها الشرع ، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها ، أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ، ووضعت حملها ، دعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. صفحة رقم 278 قال الإمام ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ، ويضربون عليهم الضرائب ، فيكتسبن بالفجور ، وهن البغايا اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله : ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( [ النور : 33 ] وكانت سادتهم يلمون بهن ، ولا يجتنبونهن ، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنى ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فدعوا له القافة ، فحكم رسول الله [ ] بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ، ومصيرها فراشا له بالوطء ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى ، كما روي عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية ، فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة ، فلا يرث ولا يورث " والمراد بالمساعاة : الزنى ، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر ، لأنهن يسعين لمواليهن ، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن ، فأبطل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق بها النسب ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وأثبت به النسب ، وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة ، وسعد بن أبي وقاص ، كانت لزمعة أمة يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة ، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص ، وظهر بها حمل ، وهلك عتبة كافرا ، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة ، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد بن زمعة بما يدعيه ، وأبطل دعوة الجاهلية. صفحة رقم 279 وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، وفيه أن الامة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

شرح السنة للبغوي #2379

2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن.

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2379

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2380

2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام : وفي الحديث أن من مات ، فأقر وارثه بابن له ، ثبت نسبه ، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت ، فإن مات عن عدد من الورثة ، فأقر بعضهم بنسب ، وأنكر بعضهم ، فلا يثبت النسب ، ولا الميراث ، فإن قيل : لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة ، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده ، وكانت أخته سودة تحت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل : قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة ، لأنه مات كافرا ، وأسلمت سودة في حياته ، وأسلم عبد بن زمعة ، بعده ، فكان ميراثه لعبد وحده ، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى ، أو أقرت بذلك ، عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يذكر في القصة ، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث ، سواء كان استحقاقه بنسب ، أو نكاح ، أو ولاء ، فلو مات عن ابن ، فأقر بأخ له ، لحقه ، واشتركا في صفحة رقم 281 الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت معتقة أبيها ، ثبت. ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، صفحة رقم 282 لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم : يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، فلا يلزمه أكثر مما خصه. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله : " الولد للفراش " يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، وقوله : " للعاهر الحجر " فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة. صفحة رقم 283 وقيل : ليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم بعض الزناة ، وهو المحصن ، وإنما معنى الحجر هنا : الخيبة والحرمان ، يعني : لا حظ له في النسب ، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء : ليس لك غير التراب ، وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترابا ". وأراد به الحرمان والخيبة ، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.

chevron_left Previous
1…141142143…362
Next chevron_right

سَعْدٍ، ← له أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله ← إن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة ← فلما كان عام صفحة رقم الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص ← قَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، ← قَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ← كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي ← عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2378

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَبِيهِ ← سالم ابن عبد الله صفحة رقم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2380

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door