Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2357

2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 224 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام : يكفر ، وقال ابن عباس : ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( [ الأحزاب : 21 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وقال في الحرام : يمين يكفرها. وابن حكيم : هو يعلى بن حكيم. قال الإمام : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة أو جارية ، فعليه كفارة اليمن ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب صفحة رقم 225 به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطئها ، يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما ، فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وروي عن سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين. وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري. صفحة رقم 226 وعن عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال أحمد ، وروي عن علي ، وزيد ، وأبي هريرة أنه يقع به ثلاث طلقات ، واختاره مالك. واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← ابْنِ حَكِيمٍ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2357

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2358

2358 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يمكث عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة [ أن ] أيتنا دخل عليها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : " لا بأس شربت عسلا عند زينب ، ولن أعود له " فنزلت : ) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ( )... إن تتوبا إلى الله ( لعائشة وحفصة ) وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ( [ التحريم : 1 - 4 ] لقوله : بل شربت عسلا. صفحة رقم 227 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن حجاج بن محمد. ففيه دليل على أن التحريم وقع على العسل ، لا على أم ولده مارية القبطية. المغافير : واحدها مغفور ، وهو شيء يشبه الصمغ يكون في صفحة رقم 228 الرمث ، وفيه حلاوة ، وله رائحة منكرة ، قال الكسائي : يقال : خرج القوم يتمغفرون : إذا خرجوا يجتنونه من شجره ، قال الفراء : وفيه لغة أخرى : المغاثير بالثاء ، وهذا كقولهم : ثوم وفوم ، وجدث وجدف للقبر.

عَائِشَةَ ← عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2358

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2359

2359 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر ، فقال ابن عباس : نعم. صفحة رقم 229 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس قال : كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم. قال الإمام : اختلفت الناس في تأويل هذا الحديث ، لأن نسخ الحكم لا يتصور بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وانقطاع الوحي. قال أبو العباس ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك في نوع خاص من الثلاث ، وهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإن كان قصده الإيقاع بكل لفظة ، تقع الثلاث ، وإن كان قصده التوكيد ، والتكرار ، فلا يقع إلا واحدة ، فكان في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعهد أبي بكر ، والناس على صدقهم ، وسلامتهم ، لم يظهر فيهم الخب صفحة رقم 230 والخداع ، كانوا يصدقون أنهم أرادوا بها التوكيد ، فلما رأى عمر في زمانه أمورا ظهرت ، وأحوالا تغيرت ، ألزمهم الثلاث. قال الإمام : وهذا بين في قوله : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ومنهم من تأوله على غير المدخول بها ، فقد روى أيوب عن غير واحد ، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ فأقر به ابن عباس ، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس ، منهم سعيد بن جبير ، وطاووس ، وأبو الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، وقالوا : من طلق البكر ثلاثا ، فهي واحدة. وعامة أهل العلم على خلاف قولهم. صفحة رقم 231 وإنما اختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قاله ثلاثا ، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، لأنها تبين باللفظة الأولى ، فلا حكم لما بعدها ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى وقوع الثلاث كما في المدخول بها ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد. وتأول بعضهم حديث ابن عباس على طلاق البتة ، كان عمر يراها واحدة ، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم الثلاث.

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2359

bookmark Bookmark

شرح السنة للبغوي #2360

2360 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياسي بن بكير ، أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل أبا هريرة ، وعبد الله ابن عباس عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك. وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل صفحة رقم 232 أن يمسها ، فقال : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

محمد بن إياسي بن بكير ← محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2360

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2361

2361 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة : أنه سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ صفحة رقم 233 لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته " وأبو بكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، عن الزهري. والعسيلة : تصغير العسل ، شبه لذة الجماع بالعسل ، وإنما أدخل الهاء في التصغير على نية اللذة ، وقيل : على معنى النطفة ، وقيل : على معنى القطعة ، يريد قطعة من العسل ، كما قالوا : ذو الثدية على معنى قطعة من الثدي ، وقيل : على معنى الوقعة الواحدة التي تحل للزوج الأول. وقيل : العسل يذكر ويؤنث ، فإذا أنث ، قيل في تصغيرها : عسيلة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم. قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ، فلا تحل له بعد ذلك ، حتى تنكح زوجا آخر ، ويصيبها الزوج الثاني ، فإن فارقها ، أو مات صفحة رقم 234 عنها قبل أن أصابها فلا تحل ، ولا تحل بإصابة شبهة ، ولا زنى ، ولا ملك يمين. ولو طلق امرأته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها ، لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يصيبها زوج آخر ، روي ذلك عن زيد بن ثابت ، وقاله أهل العلم عامة ، وكان ابن المنذر يقول : في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة ، أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها لاتحل للزوج الأول ، لأن الذواق أن تحس باللذة ، قال الإمام : وعامة أهل العلم على أنها تحل. ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فنكحت زوجا آخر ، وأصابها ، ثم فارقها ، وعادت إلى الزوج الأول ، فإنها تعود إليه بما بقي من الطلاق عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عمر ، قال : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تحل ، وتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك : وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، وبه قال الشافعي ، وإليه رجع محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات ، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، وهو قول علي.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2361

bookmark Bookmark

شرح السنة للبغوي #2362

2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف حتى يطلق أو يفيء ، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. صفحة رقم 236 قال محمد بن إسماعيل : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2362

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2363

2363 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد صفحة رقم 238 عن سليمان بن يسار ، قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلهم يقول : يوقف المؤلي. قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال الشافعي : فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة. وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق. قال ابن عباس : عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة ، ثم اختلفوا صفحة رقم 239 فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقضى به مروان بن الحكم ، وهو رأي ابن شهاب. وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، وقال الأسود بن يزيد : إذا مضت أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال إبراهيم : إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته. ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف : لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فلا صفحة رقم 240 يثبت حكم الإيلاء ، بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها ، فعليه كفارة اليمين. ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فليس بمؤل. قال مالك : بلغني أن عليا سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول مالك.

الإمام الإيلاء ← يوقف المولي ← أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كلهم ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يحيى بن سعيد صفحة رقم ← سفيان ابن عيينة ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2363

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2364

2364 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار ، أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت ، فتظاهر منها ، وكان به لمم ، فجاءت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إن أوسا تظاهر مني ، وذكرت أن به لمما ، وقالت : والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ، إن له في منافع ، فأنزل الله القرآن فيهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مريه فليعتق رقبة " قالت : والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ، ولا يملكها ، قال : " مريه فليصم شهرين متتابعين " قالت : والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع. قال : " مريه فليطعم ستين مسكينا " قالت : والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه. قال : " مريه فليذهب إلى فلان بن فلان ، فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة ، فليأخذه صدقة عليه ، ثم ليتصدق به على ستين مسكينا ". صفحة رقم 242 قال أبو سليمان الخطابي : ليس معنى " اللمم " ها هنا الخبل ، والجنون ، ولو كان به ذلك ، ثم ظاهر في تلك الحال ، لم يكن يلزمه شيء ، بل معنى " اللمم " ها هنا : الإلمام بالنساء ، وشدة الحرص ، والتوقان إليهن. قال الإمام : هذا كما روي عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر في حديث الظهار ، قال : كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان ، خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينا هي تحدثني ذات ليلة ، إذ تكشف لي منها شيء ، فلم ألبث أن وقعت عليها ، فانطلقت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبرته ، فذكر الحديث ، وفيه : " فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ". صفحة رقم 243 قال الإمام : صورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فإذا عاد ، يلزمه الكفارة ، ولا يجوز له أن يقربها ما لم يخرج الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا. واختلف أهل العلم في العود ، فذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار ، والمراد من العود : هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار ، وهو قول مجاهد ، والثوري ، وقال قوم : هو إعادة لفظ الظهار ، وتكريره ، وقال قوم : هو الوطء ، وبه قال الحسن ، وطاووس ، والزهري ، وقال قوم : هو العرم على الوطء ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي. وعند الشافعي ، العود : هو أن يمسكها عقب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها ، فلم يفعل ، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال ، أو مات أحدهما في الوقت ، فلا كفارة ، لأن العود للقول هو المخالفة ، وقصده بالظهار التحريم ، فإذا أمسكها على النكاح ، فقد خالف قوله ، فيلزمه الكفارة ، وفي العربية ( لما قالوا ) ، أي : فيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا. صفحة رقم 244 ولو شبهها بعضو من أعضاء الأم سوى الظهر ، فقال : أنت علي كيد أمي ، أو كبطن أمي ، أو قال : يدك أو بطنك ، علي كظهر أمي ، أو كبطن أمي ، فهو ظهار على أصح قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن شبهها ببطن الأم ، أو فرجها ، أو فخذها ، فهو ظهار كالظهر ، وإن شبهها بعضو آخر سواها ، فليس بظهار ، ولو قال : أنت علي كعين أمي ، أو كروح أمي ، فهو ظهار إلا أن يريد به الكرامة ، فلا يكون ظهارا. ولو قال : كأمي ، أو مثل أمي ، فليس بظهار إلا أن يريد به الظهار. ولو قال : أنت علي كظهر جدتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو عمتي ، أو خالتي ، فظهار ، وكذلك إن شبهها بامرأة محرمة عليه بسبب الرضاع على أصح القولين ، فإن كانت محرمة بالصهرية ، فليس بظهار على الأصح كالملاعنة. قال الإمام : في حديث سلمة بن صخر : " ظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان " ففيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجب به شيء ، وهو قول مالك ، والليث ، وابن أبي ليلى. ثم اختلف قول الشافعي ، في أنه إذا ظاهر مؤقتا ، بأن ظاهر يوما ، أو شهرا ، أن التأقيت ، هل يسقط أم لا ؟ فقال في قول : يتأبد ، كما لو طلقها مدة صفحة رقم 245 يتأبد ، والثاني لا يتأبد ، حتى لو طلقها في الوقت ، ثم راجعها بعد مضي المدة ، فأمسكها ووطئها ، لا كفارة عليه. قال الإمام : وفي حديث أوس بن الصامت دليل على أن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر لا يجب عليه إلا كفارة واحدة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر ، فعليه ، كفارتان ، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ، فعليه أربع كفارات على أظهر قولي الشافعي ، كما لو طلقهن ، يقع على كل واحدة طلقة. وقال في القديم : لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير. ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا قبل أن يكفر ، فإن قالها منفصلة ، أو أراد بكل واحدة ظهارا آخر ، فعليه كفارات ، وإن قالها متتابعا ، وقال : أردت ظهارا واحدا ، فعليه كفارة واحدة ، وقال مالك : لا يجب إلا كفارة واحدة إلا أن يكفر عن الأول ، ثم يظاهر ثانيا ، فعليه كفارة أخرى. ومن ظاهر من أمته ، فلا كفارة عليه ، كما لو طلقها لا يقع ، وعند مالك يلزمه الكفارة إذا أراد أن يمسها.

شرح السنة للبغوي #2365

2365 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت : يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، فجئتها ، ففقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها ، وكنت من بني آدم ، فلطمت وجهها ، وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أين الله ؟ " فقالت : في السماء ، قال : " من أنا " ؟ قالت : أنت رسول الله. قال : " أعتقها " قال عمر : يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تأتوا الكهان " قال : وكنا نتطير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه ، فلا يصدنكم ". صفحة رقم 247 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، وقال : عن معاوية بن الحكم ، وهو الصواب وأبو ميمونة : اسمه أسامة. وقوله : أسفت عليها ، أي : غضبت ، والأسف : الغضب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ( [ الزخرف : 55 ] أي : أغضبونا ، وقال : ) فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ( [ طه : 86 ] أي : شديد الغضب. قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن شرط الرقبة في جميع الكفارات أن تكون مؤمنة ، لأن الرجل لما قال : علي رقبة أفأعتقها ؟ لم يطلق له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الجواب بإعتاقها حتى امتحنها بالإيمان ، ولم يسأل عن جهة وجوبها ، فثبت أن جميع الكفارات فيها سواء ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيد. صفحة رقم 248 وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إعتاق الكافرة في جميع الكفارات إلا في كفارة القتل ، حكي ذلك عن عطاء ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. واتفقوا على أنه لا يجزئ المرتد ، وقد شرط الله الإيمان في رقبة القتل ، وأطلق ذكر الرقبة في غيره ، فوجب أن يحمل المطلق على المقيد ، كما قيد الشهادة بالعدالة في موضع ، فقال عز وجل : ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( [ الطلاق : 2 ] ، وأطلق في موضع ، ثم الكل سواء في كون العدالة شرطا فيه. واختلف قول الشافعي فيمن نذر إعتاق رقبة مطلقا ، فهل يخرج عنه بإعتاق رقبة كافرة أم لا ؟ قال الإمام : أقربها إلى الاحتياط وأشبهها بظاهر الحديث ، أن لا يجوز. ويجوز إعتاق الصغير عن الكفارة إذا كان أحد أبويه مسلما ، أو كان قد سباه مسلم ، لأنه محكوم بإسلامه تبعا للأبوين أو للسابي ، وشرطه أن يكون سليم الرق ، سليم البدن عن عيب يضر بالعمل ضررا بينا حتى لا يجوز أن يعتق عن كفارته مكاتبا ، ولا أم ولد ولا عبدا اشتراه بشرط العتق ، ولو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة ، عتق عليه ، ولا يجوز عن الكفارة ، وجوز أصحاب الرأي المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من نجوم الكتابة ، وعتق القريب ، وجوزا المدبر ، وجوزوا طاووس أم الولد ، ولم يجوزها الأكثرون. ويجوز الأعور ، والأعرج ، والأبرص ، والمجذوم ، والأصم ، ومقطوع الأذن ، والأنف ، والخصي ، والمجبوب ، والأخرس الذي يعقل الإشارة ، لأن هذه العيوب لا تخل بالعمل خللا بينا ، ولا يجوز الأعمى ، ولا المجنون ، ولا المريض الذي لا يرحى زوال مرضه ، ولا مقطوع صفحة رقم 249 إحدى اليدين ، أو إحدى الرجلين ، ولا مقطوع إبهام ، أو سبابة ، أو وسطى من إحدى اليدين ، ويجوز مقطوع الخنصر ، والبنصر ، فإن كان مقطوعهما لا يجوز ، وجوز أصحاب الرأي مقطوع إحدى اليدين ، أو إحدى الرجلين ، ولم يجوزوا مقطوع الأذنين ولا الأصم ولا الأخرس ، لفوات جنس من المنفعة على الكمال ، ويجوز إعتاق ولد الزنى عن الكفارة عند الأكثرين. سئل عنه أبو هريرة ، فقال : يجزئه ، وقال الزهري والأوزاعي : لا يجوز ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ولد الزنى شر الثلاثة ". صفحة رقم 250 واختلفوا في تأويل هذا الحديث قيل : إنما قال ذلك في رجل بعينه كان موسوما بالشر ، وروي أن ابن عمر كان إذا قيل له : ولد الزنى شر الثلاثة قال : بل هو خير الثلاثة. وقيل : معنى قوله : " شر الثلاثة " أصلا ونسبا ، لأنه خلق من ماء خبيث ، ولا يؤمن أن يؤثر ذلك فيه ، ويدب في عروقه ، فيحمله على الشر. وقول ابن عمر هو خير الثلاثة ، فوجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره الزانيان ، فهو خير منهما لبراءته من الذنب.

شرح السنة للبغوي #2366

2366 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري ، فقال له : يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ، فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فسأل عاصم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فكره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 251 المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله [ ] ، فلما رجع عاصم إلى أهله ، جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المسألة التي سألته عنها ، فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فجاء عويمر ورسول الله وسط الناس ، فقال : يا رسول الله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها " فقال سهل ، فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال مالك : قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2366

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2367

2367 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد مثل معناه ، وزاد : ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين ، فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " فجاءت به على النعت المكروه. هذا حديث متفق على صحته. الأسحم : الشديد السواد ، يقال : غراب أسحم ، أي : شديد السواد. والوحرة : دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض ، جمعها وحر ، ومنه وحر الصدر ، وهو الحقد والغيظ ، سمي به لتشبثه بالقلب ، ويقال : فلان وحر الصدر : إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحر. صفحة رقم 253 وإنما كره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مسألة عاصم ، لأنه كان يسأل لغيره ، ولم يكن به إليه حاجة ، ولما فيه من هتك الحرمة ، فأظهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الكراهية إيثارا لستر العورات. قال الإمام رحمه الله : وحكم هذه المسألة أنه من رمى إنسانا بالزنى ، فإن كان المقذوف محصنا ، يجب على القاذف جلد ثمانين إن كان حرا ، وإن كان عبدا ، فجلد أربعين ، قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( [ النور : 4 ] وإن كان المقذوف غير محصن ، فعلى قاذفه التعزير. وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والعفة من الزنى ، حتى إن من زنى في أول بلوغه مرة ، ثم تاب ، وحسنت حالته ، وامتد عمره ، فقذفه قاذف لا حد عليه. ولا حد في النسبة إلى غير الزنى من الفواحش ، إنما فيه التعزير ، سئل علي عن قول الرجل للرجل : يا فاجر ، يا خبيث ، يا فاسق ، قال : هن فواحش ، فيهن تعزير ، وليس فيهن حد. وكان الشعبي يقول في الرجل إذا دخل بالمرأة ، فقال : لم أجدها عذراء : إن عليه الحد. وكان إبراهيم النخعي لا يرى عليه الحد ، ويقول : العذرة تذهب من النزوة ومن التعنيس. قال الإمام : وهذا قول العلماء. ولا فرق في موجب القذف بين من يقذف أجنبيا ، أو زوجته غير غير أن المخرج منهما مختلف ، فإذا قذف أجنبيا ، لا يسقط الحد عنه إلا بالإقرار من جهة المقذوف أو إقامة أربعة من الشهداء على زناه ، وإذا قذف زوجته ، فلا يسقط إلا بأحد هذين ، أو باللعان ، وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته ، إنما موجبه اللعان ، والشرع جعل اللعان في حق الزوج بمنزلة الشهادة ، فقال الله جل ذكره : ) والذين صفحة رقم 254 يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) ^ [ النور : 6 ] فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه كالبينة ، ولو شهد الزوج على زوجته بالزنى مع ثلاثة ، فشهادة الزوج مردودة عند بعض أهل العلم ، وهو قاذف عليه الحد إلا أن يلاعن ، وهو قول النخعي ، وبه قال الشافعي ، وذهب قوم إلى أن شهادة الزوج مقبولة ، وعليها الحد ، وهو قول الشعبي ، وأصحاب الرأي. ومن جعل الزوج قاذفا بهذه الشهادة ، قال : حكم الثلاثة الذين شهدوا حكم شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة. واختلف فيهم أهل العلم ، فذهب أكثرهم إلى أنهم قذفة ، عليهم حد القذف ، لما روي عن عمر أنه شهد عنده ثلاثة على رجل بالزنى ، ولم يكمل الرابع شهادته ، فجلد الثلاثة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأظهر قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أنهم لا يحدون ، لأنهم جاؤوا مجيء الشهود ، ولو شهد أربع على زنى امرأة ، وأقامت المرأة أربع نسوة على أنها عذراء ، لا حد عليها ، لأن عذرتها تنفي زناها ، ولا حد على قاذفها لقيام البينة على زناها ، وقد يتصور عود العذرة. قال الشعبي : ما كنت لأقيم الحد على امرأة عليها من الله خاتم ، وعنه رواية أخرى : أن الحد يقام عليها. ويجري اللعان بين الزوجين الرقيقين والذميين ، كما يجري بين الحرين المسلمين عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسليمان ابن يسار ، والحسن ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وجملته أن من صح يمينه ، صح لعانه ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة ، وهو قول حماد ، والزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي حتى قالوا : لو صفحة رقم 255 كان أحد الزوجين ذميا أو رقيقا أو محدودا في قذف ، فلا لعان. واتفقوا على جواز لعان الفاسق ، والأعمى ، وفي قول سهل : " فتلاعنا وأنا مع الناس " دليل على أن اللعان ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من المؤمنين ، وليس ذلك مما يستر ، كما أن الحد يقام بمحضر جماعة من الناس ، ليكون أبلغ في الزجر. قال الله سبحانه وتعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( [ النور : 2 ] ويلاعن في المسجد ، فقد روي في حديث سهل بن سعد : " فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ". وقوله : " فطلقها ثلاثا " فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يكون بدعة ، إذ لو كان بدعة ، لأنكر عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يكن يقع في هذا الموضع لوقوع الفرقة باللعان ، ولكن الرجل كان جاهلا بالحكم ، فلو لم يكن جائزا ، لمنعه عنه حتى يتبين له الحكم ، فلا يجترئ عليه في الموضع الذي يقع. واختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان ، فذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه يقع بتلاعنهما جميعا ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يقع بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي يقع ، وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع وفراق العجلاني امرأته كان بالطلاق. صفحة رقم 256 وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم حتى لا تستحق المرأة نفقة العدة ولا السكنى ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : اللعان تطليقة بائنة ، ولها السكنى والنفقة في العدة. ويحتج من لا يوقع الفرقة بنفس اللعان بتطليق العجلاني المرأة بعد اللعان ، فلو كانت الفرقة واقعة ، لم يكن للتطليق معنى ، ومن أوقع باللعان الفرقة ، حمل ذلك منه على الجهل بالحكم ، أو يحتمل أنه لما قيل له : لا سبيل لك عليها ، وجد من ذلك في نفسه ، فقال : " كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا " يريد بذلك تأكيد تلك الفرقة ، يدل عليه أن الفرقة لو لم تكن واقعة ، لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا ، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا تحل له بعد زوج آخر. وقول ابن شهاب : " فكانت تلك سنة المتلاعنين " يريد أنهما لا يجتمعان بعد اللعان. وفي قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن جاءت به أسحم أدعج لا أراه إلا قد صدق " دليل على أن التحلية بالنعوت المكروهة إذا أريد بها التعريف لا تكون غيبة يأثم بها قائلها ، وفيه دليل على جواز الاستدلال بالشبه ، وفيه بيان أن مع جواز الاستدلال به لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يوجب الحد عليها بالشبه لما جاءت به على النعت المكروه ، لوجود الفراش كما لم يعتبر الشبه في ولد وليدة زمعة لوجود ما هو أقوى ، وهو الفراش. وفيه دليل على أن المرأة كانت حاملا ، وأن اللعان وقع على نفي الحمل وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى والشافعي أن اللعان على نفي الحمل جائز ، وذهب أصحاب الرأي صفحة رقم 257 إلى أن اللعان على نفي الحمل لا يجوز ، فإن فعل ، صح ، تعلق به أحكامه غير أن الولد يلزمه لزوما لا يمكنه نفيه بعده.

شرح السنة للبغوي #2368

2368 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، أنا قتيبة بن سعيد ، نا مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين رجل وامرأة ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالأم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، كل عن مالك. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ، قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، وثبوت الحق بإقرار المدعى عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه ( صلى الله عليه وسلم ).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مالک بن أنس ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ← أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2368

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…140141142…362
Next chevron_right
share Share
content_copy Copy
share Share
content_copy Copy

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2364

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: ← عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2365

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

سهل بن سعد مثل معناه وزاد ثم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2367

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door