Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1565

1565 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا يزيد بن هارون ، أنا يزيد بن عياض ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ( ح ) قال أبو عيسى : وحدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن خالد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ". هذا حديث حسن. قال أبو عيسى : حديث محمد بن إسحاق أصح ، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث.

عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1565

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1566

1566 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، وكان من أصحاب الشجرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتاه قوم بصدقة قال : " اللهم صل عليهم " فأتاه أبي بصدقته ، فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى ". صفحة رقم 486 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن وكيع ، عن شعبة. قال رحمه الله : صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المتصدق على تأويل قوله سبحانه وتعالى : ( وصل عليهم ( وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أداها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا ، وأصل الصلاة : الدعاء ، فالصلاة في هذا الحديث معناه : " الدعاء له بالمغفرة ، وقبول ما تقرب به إلى الله والتبريك. وأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم والثناء عليه بزيادة القربة والزلفة ، فهي خاصة لرسول الله [ ] لا يشركه فيها غيره إلا آله تبعا له. وكره قوم أن يقال : اللهم صل على فلان إلا على الأنبياء ، والنبي [ ] كان مخصوصا به ، لأن الصلاة حقه ، وله أن يضعها حيث أراد ، صفحة رقم 487 أو يصلي رجل على آل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) معه عليه السلام.

عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1566

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1567

1567 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان الحكم ابن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ، فعرفت أنه الحق. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، صفحة رقم 489 عن الزهري بإسناده ، وقال : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن عقيل ، عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث أصل كبير في الدين ، وفيه أنواع من العلم ، وأبواب من الفقه ، ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا صنفين : صنف منهم ارتدوا عن الدين ، وعادوا إلى الكفر ، وهذه الفرقة طائفتان : طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم ، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة ، وطائفة ارتدوا عن الدين ، وأنكروا الشرائع ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية ، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها : جواثا ، صفحة رقم 490 وعنى أبو هريرة بقوله : " وكفر من كفر من العرب " هؤلاء الفرق ، ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء ، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم ، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم ، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة ، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمد ابن علي الذي يدعى : ابن الحنفية. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى صفحة رقم 491 أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة ، وأنكروا فرض الزكاة ، وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( [ التوبة : 105 ] خاص للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد ، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان ، لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة ، إذ كانت أعظم الأمرين ، وأهمهما : والردة : اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر ، فارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ، ومنع الحق ، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها ، ثم قايسه بالصلاة ، ورد الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة ، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ثم تابعه عمر عليه ، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وقول عمر : " ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق " إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا ، صفحة رقم 492 بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر ، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه ، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، أما اليوم في زمانا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها ، كانوا كفارا بإجماع المسلمين ، والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم ، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم أنهم كانوا قريبي العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ، ووقعت الفترة بموت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهم جهال بأمور الدين ، لحدوث عهدهم بالإسلام ، فداخلتهم الشبهة ، فعذروا ، وأما اليوم ، فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها ، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا ، كالصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ، ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن قاتل العمد لا يرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه صفحة رقم 493 ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله : " والله لو منعوني عناقا " فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك عن الثوري ، وبه قال أحمد. وأما رواية من روى : " والله لو منعوني عقالا " فقال أبو عبيد : " العقال " صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل صفحة رقم 494 به البعير ، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن - وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين بشدة في أعناقهما ، لئلا تتشرد الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، فكل قرنين منها عقال. وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقدا ، وأنشد لبعضهم. أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان من عروض التجارة. وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، ثم لم ينقرض صفحة رقم 495 العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا ، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب " معالم السنن " نقلته على طريق الاختصار ، وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ، ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام.

شرح السنة للبغوي #1568

1568 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا من الأسد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المنبر ، فقال : " ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا ، فيقول : هذا لكم ، وهذا لي ، فهلا جلس في بيت أبيه ، صفحة رقم 497 أو بيت أمه ، فينظر يهدى إليه أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، وإن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، ثم قال : " اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان. قوله : " بعير له رغاء " الرغاء : صوت البعير ، يقال : رغا البعير. يرغو ، والخوار : صوت البقر ، خار البقرة تخور ، واليعار : صوت الشاة ، يقال : يعرت الشاة تيعر. وفي رواية : " شاة لها ثؤاج " والثؤاج : صوت النعجة ، يقال : ثأجت النعجة تثأج ثؤاجا وثأجا. صفحة رقم 498 قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت ، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه ، ويبخس بحق المساكين ، ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم ، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. قال الخطابي : وفي قوله : " هلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر يهدى إليه أم لا " دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء ، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض ، وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران.

أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1568

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1569

1569 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 500 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد. والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ، يقال : الذود إلى الذود إبل ، يريد : أن القليل يضم إلى القليل ، فيصير كثيرا ، ولا واحد له من لفظه ، يقال للواحد : بعير ، كما يقال للواحدة من النساء : المرأة ، ويقال : الذود للإناث دون الذكور. روى محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". قال رحمه الله : الوسق ستون صاعا ، والصاع : خمسة أرطال وثلث ، فكل وسق مائة وستون منا ، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة من صفحة رقم 501 وأجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمس أواق ، والأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما ، وكذلك لا تجب في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا. واختلفوا فيما دون خمسة أوسق من التمر والحب ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر في كل قليل وكثير منها. واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على الخمسة الأوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت ، واختلفوا فيما زاد من الورق على مائتي درهم ، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر ، وهو قول النخعي ، وبه قال الثوري ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وروي عن الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، ومكحول : أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين ، وهو قول الزهري ، وبه قال أبو حنيفة ، وخالفه صاحباه. واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ، ولا التمر إلى الزبيب في تكميل النصاب. صفحة رقم 502 واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى المعز في تكميل النصاب. واختلفوا في الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، بل يعتبر كل واحد بنفسه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وعليه يدل الحديث ، لأنه شرط من الورق خمس أواق ، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير ، وقال مالك : يضم أحدهما إلى الآخر. واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير ، والقطنية أصناف لا يضم بعضها إلى بعض ، وعند مالك القطنية كلها صنف واحد. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضراوات ، لأنها لا توسق. والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير ، لما روي عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة ، والميكال ميكال أهل المدينة " ، وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان ، فمنها البغلي صفحة رقم 503 كل درهم منها ثمانية دوانيق ، ومنها الطبري كل درهم منها أربعة دوانيق ، ووزن الإسلام كل درهم ستة دوانيق ، وهو وزن أهل مكة ، وكذلك المكاييل مختلفة ، فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال ، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ، وصاع أهل البيت تسعة أرطال وثلث فيما يذكره زعماء الشيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد الصادق ، وكذلك أوزان الأرطال والأمناء للناس فيها عادت مختلفة ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس ، معناه : أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة ، كل عشرة دراهم منها بوزن سبعة مثاقيل ، فإذا ملك منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ، وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر ، وتقدير النفقات ، وما في معناها صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث ، فأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم ، حتى لو أسلم في عشرة مكاييل قمح ، أو تمر ، أو شعير ، وفي البلد مكيلة واحدة معروفة يحمل عليها ، وإن كان هناك مكاييل مختلفة فلم يقيد بواحد منها ، فالسلم فاسد ، ولو باع بعشرة دراهم في بلد هم يتعاملون بالطبرية أو بالبغلية ، فيجب من نقد البلد دون وزن الإسلام. صفحة رقم 504 ولو أقر لإنسان بمكيلة بر ، أو عشرة أرطال تمر ، فيحمل على عرف البلد. وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ، كان أوزن من دراهم الإسلام أو أنقص ، وقيل : يلزمه في الإقرار وزن الإسلام لا ينظر إلى عادة البلد ، بخلاف الكيل ، قال رضي الله عنه : والأولى أن لا يفرق ، وقيل : إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على هذا العيار ، كل درهم ستة دوانيق ، وإنما غيروا السكك منها ، ونقشوا فيها اسم الله ، فأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم ، وكانت العرب تسميها الهرقلية ، وأول من ضرب الدنانير في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وهي تدعى المروانية.

شرح السنة للبغوي #1570

1570 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، حدثني أبي : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن صفحة رقم 4 أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، فليعطها ، ومن سئل فوقها ، فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين ، إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. صفحة رقم 5 وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست معه الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل صفحة رقم 6 منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل وليس معه شيء. ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، هذا حديث صحيح. صفحة رقم 7 وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، فذكر مثل معنى ما ذكره أنس. قوله : " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " ، أي : بين مقدارها ، والفرض : هو التقدير ، وسميت الفرائض بها ، لأنها مقدرات ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( أو تفرضوا لهن فريضة ( [ البقرة : 231 ] يريد تسمية المهر ، والفرض يكون بمعنى الإيجاب ، وهو فرض الله أصل صفحة رقم 8 الزكاة ، وكان ابن الأعرابي يقول : معنى الفرض : السنة. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : الفرض : الواجب ، والفرض : القراءة ، يقال : فرضت جزءي ، أي : قرأته ، والفرض : السنة ، وما يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرض كذا ، أي : سنة. وقوله " ومن سئل فوقها فلا يعط " فقد قيل : أراد أنه لا يعطي الزيادة ، وقيل : لا يعطي شيئا ، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا ، فإذا ظهرت خيانته ، سقطت طاعته. وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه. وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص ، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب. واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به صفحة رقم 9 وبالوقص ، أم الوقص عفو ؟ فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق به بالوقص ، لأن في الحديث " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض " دل أن ابنة المخاض في كلها. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة : الوقص عفو ، ففي خمس وعشرين من جملة خمس وثلاثين بنت مخاض ، والباقي عفو ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء هل ينتقص شيء من الواجب أم لا ؟ مثل أن ملك ثلاثين من الإبل ، فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء إن قلنا : الوقص عفو ، فعليه بنت مخاض ، وإن قلنا : يتعلق الواجب بالكل ، فيسقط سدسها ، ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض. وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين لا تستأنف الفريضة ، لأنه قال : " إذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وهو قول أكثر أهل العلم ، وعليه عمل أهل الحجاز. وقال إبراهيم النخعي : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، فإذا بلغت مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمس وسبعين ، ففيها ابنة مخاض ، وثلاث حقاق ، وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق ، وفي صفحة رقم 10 مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين ، ثم تستأنف الفريضة وهو قول أبي حنيفة ، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة ، عن علي حديث الصدقة وفيه " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر ، وروى شعبة وسفيان حديث عاصم بن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ، ولم يرفعاه. وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم ، وهو أنه قال : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ولم يقل به أحد من أهل العلم. وقال محمد بن جرير الطبري : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، فهو مخير ، إن شاء استأنف الفريضة ، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون. ثم من سلك المسلك الأعم قال : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة. واختلفوا فيما إذا صفحة رقم 12 لأنه خيره بينهما بحرف " أو " وبه قال النخعي والشافعي ، وإسحاق. وقال الثوري : أعطى عشرة دراهم أو شاتين ، وهو قول أبي عبيد ، وقال مالك : على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ الساعي قيمتها. وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وجوزه أصحاب الرأي ، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى. واحتج من أجاز بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن : " إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة " ويروى : " خميس أو لبيس ". صفحة رقم 11 زادت على مائة وعشرين واحدة ، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث بنات لبون ، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، لأنه قال : فإذا زادت على عشرين ومائة وقد حصلت الزيادة بالواحدة ، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض ، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين ، وبعد الخامسة والأربعين. وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز ، وأمر عماله بالعمل بها ، وفي تلك النسخة : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون. وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين ، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهو قول مالك وأحمد. وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن ، وليست عنده أعطى سنا دونها مع الجبران ، وهو شاتان أو عشرين درهما ، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر ، صفحة رقم 13 قال أبو عبيد : الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع ، ويقال له : مخموس أيضا ، وقيل : إنما قيل للثوب خميس ، لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له : الخمس ، أمر فعمل هذه الثياب ، فنسب إليه. قال رحمه الله : ولو لم يجد السن الواجبة ، ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب ، ويعطي جبرانين أربع شياه أو أربعين درهما ، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب ، ويسترد جبرانين ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة. وقوله : " وفي صدقة الغنم في سائمتها " دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة ، أما المعلوفة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم ، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل. وقوله : " فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة " فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى ، فتصير أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، وهو قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه. وقوله : " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " فالعوار : النقص والعيب ، ويجوز بفتح العين وضمها ، والفتح أفصح ، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما ، فإن كان كل ماله معيبا ، فإنه صفحة رقم 14 يأخذ واحدا من أوسطه. وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ، ولا تؤخذ مريضة بحال. وقوله : " ولا تيس الغنم " أراد به فحل الغنم ، معناه : إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة ، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا ، فيؤخذ الذكر. وقوله : " إلا ما شاء المصدق " فيه دليل على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين ، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم. وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة ، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة ، وتارة في تكثيرها بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة ، فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان ، وكذلك إذا كان بين ثلاثة ، مائة وعشرون مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة ، ولو تميزت الأنصباء ، كان عليهم ثلاث شياه. وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء. صفحة رقم 15 وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا ؛ نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة ، ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة ، وبيانه : إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة ، فلما أظلهما الساعي : فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة ، أو كانت متفرقة ، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة ، أو كانت بينهما ثمانون مختلطة ، فأراد الساعي تفريقها ليأخذ شاتين ، أو كانت متفرقة ، فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بتقريرها على حالتها. وقد جاء في الحديث " لا خلاط " والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة ، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق ، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي ، وهذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة ، بل عليهم زكاة الانفراد. وقال مالك وسفيان : لا حكم للخلطة حتى يكون صفحة رقم 16 نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا ، مثل أن يكون لكل واحد أربعون ، فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة ، فلا زكاة عليهما فيها. ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي بين أن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معا ، فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما ، وبين أن يتميز الأعيان ، بأن كان لكل واحد منهما سائمة ، فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه ، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة ، والأولى خلطة المشاركة. وروي عن عطاء وطاوس : إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما ، فليسا بخليطين. ثم الشافعي شرط في ثبوت حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمعا في المراح ، والمسرح ، وموضع السقي ، والحلاب ، واختلاط الفحولة ، فإن تفرقا في شيء منها ، فليسا بخليطين. وقال مالك والأوزاعي : أن يكون الراعي والفحل والمراح واحدا ، فإن فرقهما المبيت ، هذه في قرية ، وهذه في قرية ، فلا تبطل الخلطة. والخليطان في الدراهم والدنانير ، والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضا عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصابا. وقوله : " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور ، لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله ، مثل أن كان بينهما خمس من صفحة رقم 17 الإبل فجاء الساعي ، وهي في يد أحدهما ، فأخذ منه شاة ، رجع هو على شريكه بقيمة حصته. ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة ، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما ، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته ، وإن ظلمه الساعي ، فأخذ زيادة على فرضه ، لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة ، لأنه لم يظلمه. وقوله : " وفي الرقة ربع العشر " أراد بها الورق ، فيجب فيها إذا بلغت مائتين ربع العشر ، وهو خمسة دراهم ، فإن كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز مائتي درهم ، وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم فيها ربع العشر نصف دينار ، ثم ما زاد فبحسابه. ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة ، أو الذهب الخالص هذا القدر. قوله : " فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء " هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم مائتين كانت فيها الصدقة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما ذكر تسعين ، لأنه آخر فصل من فصول المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين ، بدليل قوله " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ". وابنة المخاض من الإبل : هي التي أتى عليها حول ، وطعنت في السنة الثانية سميت ابنة مخاض ، لأن أمها تمخض بولد آخر ، والذكر : ابن مخاض ، والمخاض : الحوامل. صفحة رقم 18 وابنة اللبون : هي التي أتى عليها حولان ، وطعنت في السنة الثالثة ، لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل ، والذكر ابن لبون. والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين ، وطعنت في الرابعة ، سميت بها ، لأنها تستحق الحمل والضراب ، والذكر : حق. والجذعة : التي تمت لها أربع سنين ، وطعنت في الخامسة ، لأنها تجذع السن فيها. وقوله : " طروقة الجمل " هي التي قد طرقها الفحل ، أي : نزا عليها ، فإذا طعن في السادسة ، وألقى ثنيته ، فهو ثني ، والأنثى ثنية ، فإذا طعن في السابعة ، وألقى رباعيته ، فهو رباع ، والأنثى رباعية ، فإذا طعن في الثامنة ، وألقى السن التي بعد الرباعية ، فهو سديس وسدس ، فإذا طعن في التاسعة ، فطر نابه وطلع ، فهو بازل ، فإذا طعن في العاشرة ، فهو مخلف ، ثم يقال بعده : بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، قال الأصمعي : الجذوعة وقت وليس بسن ، فإذا لقحت ، فهي خلفة إلى عشرة أشهر ، فإذا بلغت عشرا فهي عشراء ".

شرح السنة للبغوي #1571

1571 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح. وقوله : " من كل حالم دينارا " لم يرد به الزكاة إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة ، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. " أو عدله صفحة رقم 20 معافر " فالمعافر : ضرب من ثياب اليمن ، أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا ، أو ما يعادل قيمته من الثياب ، ويقال : المعافر البرود.

بعثني النبي إلى اليمن فأمره ← مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1571

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1572

1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه شيئا حتى أقدم عليه ، فأسأله ، فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن يقدم معاذ بن جبل ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين حتى يبلغ ستين ، ثم يجب فيها تبيعان ، وبعده في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، وعند أبي حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين. صفحة رقم 21 والتبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة ، والمأخوذ في الزكاة : الذي أتى عليه حول ، والمسنة : التي أتى عليها حولان ، وطعنت في الثالثة ، وهي ثنية ، لأنها تجذع في السنة الثانية ، وتثني في الثالثة. أما الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة جذعة من الضأن ، أو ثنية من المعز ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة. وقال مالك : تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز منهما إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والربى : التي يتبعها ولدها ، فهي تربي ولدها ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للذبح ، والغذاء : صغار السخل جمع غذي.

طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1572

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1573

1573 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1573

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1574

1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، كلاهما عن عبد الله بن دينار. صفحة رقم 23 ويروى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عرَاك ابْن مَالِكٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← شُعْبَةُ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1574

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1575

1575 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة ، كانت له حسنات ، فلو أنها قطعت طيلها ذلك ، فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات ، صفحة رقم 25 فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر ". وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الحمر ، فقال : " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة ، كلاهما عن زيد بن أسلم. قوله : أطال لها في مرج ، أي : شدها في طولها ، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد ، ويعلق يد الفرس في صفحة رقم 26 الطرف الآخر لتدور فيه ، ولا يعير فيذهب على وجهه. وقوله : " في طيلها " لغة في الطول. وقوله : " فاستنت " : هو أن تمرح في الطول ، يقال : سن الفرس ، واستن : إذا لج في عدوه مقبلا ومدبرا ، وفرس سنين ، وذلك من النشاط. وقال أبو عبيد : الأستنان أن يحضر وليس عليه فارس. وقوله : " تغنيا وتعففا " أي : طالبا بنتاجها الغنى والعفة. وقوله : " نواء لأهل الإسلام " أي : معاداة ، يقال : ناوأه مناوأة ونواء بالهمز وغير الهمز : إذا عاداه. وقوله : " في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة " سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها ، سماها فاذة صفحة رقم 27 لخلوها عن بيان ما تحتها ، وتفصيل أنواعها ، والفذ : الواحد الفرد ، يقال : فذ الرجل عن أصحابه : إذا شذ عنهم ، وبقي فردا. قوله : " خيرا يره " يعني : يرى جزاء ما عمل لا عين عمله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1575

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1576

1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". صفحة رقم 29 ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا صفحة رقم 30 فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة. قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، ← يَحْيَی بْنُ مُوسَی ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1576

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…222324…362
Next chevron_right

عُمَرُ کَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ ← لما تُوفي رسولُ الله وكان أبو بكرٍ وكَفَر مَن كَفَر من العرب، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان الحكم ابن نافع ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1567

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1569

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1570

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door