Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الطهور

Al Tahoor

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

419 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الطهور #144

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم ، عن عبد الجبار بن عمرو ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : « لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ، وهو لا يتعمد غسل الجنابة (1) لم يجزه ذلك حتى يتعمده » قال : « وإن صلى رأيت أن يعيد » قال أبو عبيد : وهكذا كان رأي الليث بن سعد ، وهو قول مالك بن أنس قال : لا يجزيه وعليه الغسل ، قال : وإن أصابته جنابة ، وهو لا يشعر فتيمم ، يريد الوضوء وصلى ، ثم علم بالجنابة ، لم يجزه ذلك التيمم ، حتى يتيمم متعمدا للجنابة ، ويعيد صلاته . وقال الكوفيون من أصحاب الرأي : الوضوء والغسل جائزان ، وإن لم يكن هناك نية ، ولا أحسبه إلا قول سفيان . واحتجوا في ذلك ومن احتج لهم بأحاديث ورأي . فمن الحديث : ما جاء عن عبد الله بن مسعود ، وإبراهيم ، وعلي بن حسين في الجنب : أن ما مس الماء من جسده فقد طهر . وحجتهم من الرأي ، قالوا : الماء هو الطهور نفسه ، فإذا مس الجلد ، فقد قضى عن صاحبه ما وجب عليه ، فما حاجته إلى النية وقال بعضهم : إنما هذا الرجل أصاب جسده أو ثوبه أذى من عذرة أو بول أو دم فغسله غاسل سواه ، فهو مجزيه عند الأمة كلها ، وإن لم يكن له فيه نية ، فكذلك الوضوء والغسل . قال : وهكذا أيضا لو أن رجلا أبى أن يتوضأ فأخذه قوم فغسلوا مواضع الوضوء منه بأيديهم على الكره منه ، كان ذلك مطهر ، وقال بعض من يوافقهم : إنما الواجب في الوضوء والغسل الدينونة ، لأن الله عز وجل قد فرضه على العباد لا على نية تحدد عند التطهر به ، فإذا مس الماء البشرة فقد طهرت ، ثم لا ينقض ذلك إلا حدث . وقال أهل الرأي أيضا : إنما هذه السعة في الماء خاصة ، فأما التيمم فلا يكون أبدا إلا بالنية ، فلو علم رجل رجلا التيمم ما أجزأه حتى ينويه ، وكذلك الصلاة ، ينوي بها التطوع ، ثم يريد أن يحولها إلى المكتوبة ، هي غير جازية عنه أبدا ، وهكذا الزكاة على هذا الذي اقتصصنا لأهل العراق . قال أبو عبيد : وإن الذي يختار من هذا الباب الأخذ بقول أهل الحجاز ، فلا نرى أحدا من الناس تتم له طهارة في وضوء ولا غسل إلا بالتعمد له ، والقصد إليه بالنية والقلب ، وذلك لحجج من التنزيل والآثار والنظر ، فمن التنزيل : قول الله ، تعالى ذكره علوا كبيرا : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا (2) ، فأخبر أنه تبارك وتعالى يسأل عما أحدثت هذه الأعضاء ونوته . وأما الأثر : فمقالة النبي صلى الله عليه وسلم : « الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى » . قال أبو عبيد : عم الأعمال كلها ، ولم يستثن منها شيئا ، وإن الطهور من أكبر الأعمال وأجلها ، وكيف لا يكون كذلك ، وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الوضوء شطر الإيمان » . وقال في ثوابه وحطه الخطايا والذنوب ، ما قد رويناه في أول هذا الباب ، أفيتوهم ذو عقل أن ينال نائل كل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد للقربة إلى الله عز وجل ، كالرجل يولع بالماء عابثا أو متلذذا ، أو كالرجل يدخله سابحا أو متبردا ، لا يخطر له التطهر ببال ولا يجزئ منه على ذكر ، ثم يكون له هذا الثواب الجزيل ، ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه ، هذا مما لا يعرفه الناس ، وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه ، ويقول : « من توضأ كما أمر كان له كذا وكذا » أفترى هذا اللاعب بالماء والمتلهي به متوضئا كما أمر ، وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير هو المتحري لطاعة الله وأمره بالنية والعمل سيان . فأما ما احتج الآخرون من الحديث والرأي ، فكل ذلك له وجوه ، ستأتي به إن شاء الله . أما الأحاديث التي فيها : « إن ما مسه الماء من الجسد فقد طهر » . فليس هذا من هذا ، ولا هذا منه ، إنما ذلك في تفريق الغسل ، نقول : إذا غسل الرجل بعض جسده ثم تركه حتى يجف بقيته ، ولم يعد الماء على الأول ، ولم يخبرنا أحد منهم أن ذلك كان على غير إرادة للغسل ، ولو كان ذلك ما قيل له : قد فرق غسله ، إنما التفريق في الشيء : أن يفعل ذلك على إرادة وعمد ، لا على الغفلة والسهو . وأما قولهم : إن الماء هو الطهور ، وما يحتاج معه إلى نية ، فإنه يقال لهم : فكذلك الصعيد النظيف قد سماه الله طيبا ، فأي طهور تكون بعد تطييب الله جل وعز إياه ، ثم رضي به جل وعز لعباده منه ، بأقل ما رضي به من الماء حين فرضه على الوجوه والأيدي والرأس والأرجل ، فما باله لا يجزئ إلا مع عقد النية ، هذا ما لا وجه له نعلمه ، وأما الذي يشبه الوضوء بالنجاسة تصيب الجسد أو الثوب ، فإنه عندنا غلط في التشبيه ، لأن الله جل وعز قد فرض الوضوء على عباده أن يتولوه بجوارحهم ، إلا من عذر فقال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (3) ولم يقل إذا أصابكم نجس فاغسلوه . ثم أجمع المسلمون ولم يختلفوا أن طهر تلك النجاسة ، إنما هو أن تزول عن موضعها بأي وجه زالت ، ثم كذلك أجمعوا : أنه لو قال لرجل اغسل عني هذا الأذى ففعل كان طاهرا ، ولو قال له : توضأ عني كان باطلا ، فما يشبه هذا من ذاك ، ومما يزيدك تبيانا في بعد أحدهما من الآخر : أن رجلا لو توضأ بالماء ، ثم سافر وحضرت الصلاة ، وبجسده نجاسة ، وليس بحضرته ماء ، يغسلها به ، وهو على وضوء ، ما لزمه التيمم لها ، لأن التيمم لا يطهرها ، ولأنه متوضئ ، ولو كان على غير وضوء ، ولا نجاسة بجسده لزمه التيمم ، فكيف يلتقي هذان الأصلان ، وقد تباينا هذا التباين وأما الذي في الوضوء مقالته : إنه يجزئه ، فإنه يقال له : ومن يعطيك أن ذلك الوضوء كافيه ، وفي أي شيء اختلفنا إذن هذا عندنا لو مكث حولا أو أكثر ، لكانت عليه إعادة كل صلاة صلاها بمثل هذا الطهور ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنية » وقد علم أن هذا غير ناو للوضوء . وأما المحتج بالدينونة : أنه يكتفى بها في الطهور خاصة ، دون الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض ، فإنه يقال له : ومن أي موضع أتاك هذا التمييز ؟ وليس بموجود في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ، هذا ليس لبشر ويقال له : أي فرائض الله ونوافله ينتفع بها رجل ويصل إلى الله من عمله شيء ، وعامله لا يدين له به ، قبل أن يعمله ، حين خصصت الطهور بالدينونة من بين سائر الأشياء ؟ أم كيف يقبل الله عملا من عامل وهو لا يريده به ؟ هذا ما لا يعرفه المسلمون في دينهم وملتهم . قال أبو عبيد : فالأمر عندنا على أن كل متوضئ ومغتسل ، وليس بمريد للتطهر أنه غير طاهر ، لأن الله ، تعالى ذكره ، جعل الطهور مفتاحا للصلاة ، وصيره السبيل إليها فهي منه ، وهو منها ، وكذلك سائر الأعمال كلها ، فرضها على القلوب ، كفرضها على الجوارح ، ولو أن رجلا توضأ للصلاة النافلة ، أو ليصلي على جنازة ، أو توضأ ليذكر الله على طهارة أو لينام عليها ، أو توضأ ليكون مستعدا للصلاة إذا حضرت ، أو يكون مستعدا للوفاة ، فيقول : فإنني أصلي وأنا طاهر ، فإن هذه الخلال كلها عندنا باب واحد ، والطهر فيها ماض للصلوات ، الفرائض وغيرها ، لأنه إنما قصد بها كلها قصد التطهر ، فإياه أراد ، وهذه المواضع هي التي غلط علينا فيها ، فظن بعضهم أنه يلزمنا أن نقول : لا يجزئه حتى يتعمد الوضوء للصلاة ، ولا فرق بين هذا وبين أولئك ، لأنهم جميعا إنما صمدوا إلى معنى واحد ، وهو القربة إلى الله عز وجل ، وليكن حالهم خلاف حال الذي ليس بمتطهر ، فأين هؤلاء من اللاعبين بالماء على جهة التلذذ به ، والعبث به

لَوْ ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← عبد الجبار بن عمرو ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 144

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai
    1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Ablution door three three and the year in it8. Chapter of the year of ablution in the three and two9. Chapter of the year in the three and one10. Chapter of the year of ablution in one does not increase it11. Chapter of the amount of water for purification in ablution, washing by tide and saa ', and what is in it from the year12. The door to reduce water in ablution and what is desirable from that13. Chapter What is desirable from the economy in ablution and dislikes of extravagance in it14. The door to ablution in vessels of copper and other jewels of the earth, and the permission for ablution is except for gold and silver15. The door of intention in ablution and ablution, and what is obligatory and left
3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects
    16. The chapter on expanding the purity of water that is not unclean without timing in its amount17. Chapter on thickening the impurity of water and the hatred in it, also without timing
18. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters
4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa
    19. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters20. Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them21. Chapter mentioning unclean water with which he does ablution and does not know that until after prayer22. Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood23. The door to ablution in women's centers and the purity and other things in it24. The door to the captures of the dog and the hatred, impurity and thickening it contains25. Chapter mentioning pussy captures and the license and hatred involved26. Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats27. Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them28. Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred29. Chapter mentioning the sanitizers that ordinary people perform ablution from, capacity, license and hatred30. The door of heated water is for ablution and ablution31. The door of ablution with rotten water and changing without the impurity being mixed with it32. Chapter ablution with wine and the license and hatred in it33. Ablution door with milk and snow
5. He mentioned the canons of ablution in washing its places
    34. Chapter of the Sunnah in washing hands before entering the bowl35. Chapter mentioning inhalation, rinsing the mouth and the Sunnah in them36. Chapter of the number of rinsing, aspiration and sunnah in combining them with a room and dividing them into two rooms37. The door of rinsing and sniffing with the help of the fingers38. Chapter washing the face in ablution and what is required in it, and how is it enacted?39. The section mentioned pickling the beard with washing the face40. The door to washing the arms in ablution and presenting one before the other41. Chapter mentioning wiping the head and the Sunnah in it42. Chapter of the number of wiping the head and the effects it contains43. The door to resume taking new water to wipe the head and it is obligatory44. Sunnah in wiping the head with the ears for ablution45. Door wiping the back and inner ears in ablution46. Chapter mentioning the ears and their position on the head and face47. Chapter using fingers to wipe the ears and wipe the back48. Chapter washing the feet and the necessity of that with the heels49. Chapter Obligation to wash the feet and the obligation to do so with their soles50. The door must be washed feet with pickling between their fingers51. The door to wiping the feet and the permission to leave their washing
6. Collecting the doors of events breaking ablution
    52. Chapter Obligation of ablution from wind and other in prayer and other than prayer53. The door to leave the prayer for the updated and the time of his obligation54. The door of ablution from nosebleeds, which ends the prayer