الطهور #259
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عباد بن ميسرة المنقري ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن «
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الآجِنِ. ← عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمَنْقَرِيُّ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 259
