الطهور #231
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة الزرقي ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، أنه سمع أبا هريرة ، يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر ونحمل ماء لشفاهنا فتحضر الصلاة ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور (1) ماؤه الحل ميتته »
النبي أن رجلا ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أنه ← سعيد بن سلمة الزرقي ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مالک بن أنس ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 231
