Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3480

3480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمديقول سألت يحيى بن معين عن مسلم بن خالد الزنجي ؟ فقال : ثقة. وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه وقد تابعه عمر بن علي المقدمي فرواه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← ثقة. وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه وقد تابعه عمر بن علي المقدمي فرواه ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، ← العباس بن محمديقول سألت يحيى بن معين ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3480

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3481

3481 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الجواليقي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي فذكره. رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصريوذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه. وفيما روى أبو داود عن قتيبة قال هو في كتابي بخطي عن جرير _ يعني ابن عبد الحميد _ عن هشام بن عروة.

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← هُوَ فِي كِتَابِي بِخَطِّي، ← قُتَيْبَةُ، ← فيما روى أبو داود ← أبي سلمة يحيى بن خلف البصريوذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه. ← عمر بن علي فذكره. رواه أبو عيسى الترمذي ← أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَی بْنُ خَلَفٍ ← عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الجواليقي ← أَبُو الْعَبَّاسِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِيكَالَ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3481

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3482

3482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أنهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفافقال (4/359)ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. قال أحمد وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي عن أبي ذئب وحديث الشافعي أتم. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي مات العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها. فاحتج من خالفه في وطئ الثيب وما في معناه بحديث علي قال وروينا هذا عن علي قال الشافعي أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث : لا. قال وروينا عن عمر يردها وذكر عشراً أو نحو ذلك قلت : ويثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا.(4/360)قلت : وكيف يكون يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله. قال أحمد الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً قال : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها. وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه. وروي موصولاً لا يذكر أبيه فيه وليس بمحفوظ. رواه الثوري ويحيى القطان وحفص بن غياث عن جعفر مرسلاً. وروي عن جويبر عن الضحاك عن علي وهو منقطع. وجويبر لا يحتج به. وأما الرواية فيه عن عمر فإنما رواية جابر الجعفي عن عامر عن عمر قال إن كانت ثيباً رد معها نصف العشر وإن كانت بكراً رد العشر. وهذا مرسل . عامر لم يدرك عمر.

من لا ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3482

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3483

3483 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمةأن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها.

الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3483

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3484

3484 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيهأن (4/361)رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري. وفي الحديث من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فرواهما جميعاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري يراهما جميعاً صحيحين. وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد أيضاً منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.(4/362)وهذا بخلاف رواية الجماعة. وروي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبداً فماله للذي أعتق. وروي عنه أ

أبيهأَن رسول الله ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3484

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3485

3485 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.(4/363)قال أحمد وقد روي عن الحسن عن عقبة بن عامرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاث ليال وقيل أربع ليال. وكان علي بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن عن عقبة. فهو إذا منقطع. وقيل : عنه عن ثمرة وليس بمحفوظ . والله أعلم. قال الشافعي والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث خاص.

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3485

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3486

3486 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً فأعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال ليس منا من غشنا. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمن.

أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3486

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3487

3487 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرأن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/364)إذا بايعت فقل لا خلابة. قال : وكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك. وأخرجه مسلم من أوجه عن عبد الله بن دينار.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3487

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3488

3488 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللهأن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمِئَة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان. فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله باليمين أن (4/365)يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مِئَة درهم. قال أحمد وروي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة. وإسناده ضعيف. إنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عنهما. وقد أنكره ابن المبارك ويحيى بن معين على شريك. وكان شريح لا يبرئ من الداء حتى يريه إياه. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح. وقال إبراهيم هو بريء مما سمي.

سالم بن عبد اللهأن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمِئَة درهم وباعه ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ← مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3488

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3489

3489 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهمقال رأيت على علي رضي الله عنه إزاراً غليظاً فقال : اشتريته بخمسة دراهم فمن (4/366)أربحني فيه درهماً بعته. وروينا في معناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← اشتريته بخمسة دراهم فمن (4/366)أربحني فيه درهماً بعته. وروينا في معناه ← شيخ لهمقال رايت على علي ازارا غليظا ← أَبِي بَحْرٍ ← مِسْعَرٍ، ← وَكِيعٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← أبو بكر بن المؤمل، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3489

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3490

3490 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين ونقد لأنها بيعه غير البيعة الأولى. وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح. فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت هي وامرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعاً باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقداً. فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبرني زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته. قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئاً. فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول (4/367)حديث إمرأة وتحتج بحديث إمرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها. زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتاً عنها _ عابت عليها بيعاً إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم. قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس. والذي معه القياس قول زيد بن أرقم. وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة. وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالاً ولا يبتاع إلا مثله. ولو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو يراه حلالاً. لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء. قال أحمد وهذا الأثر قد رواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة. والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها. وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأساً.

قبضها المشتري فلا بأس ← الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3490

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3491

3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباسورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق وكره ذلك.(4/368)قال الربيع : سبائك. قال مالك : ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديثه ثم روي حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض. وقول ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ثم قال : بقول ابن عباس نأخذ لأنه إذا باع شيئاً واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضموناً له على غيره بأصل البيع وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأخرتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه. ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقاً وبسط الكلام فيه. قال أحمد هو عن مالك سبائب والسبائب المقانع. 739 مكرر - باب اختلاف المتبايعين

عبد الله بن عباسورجل يسأله ← الْقَاسِمِ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3491

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…414415416…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter