Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3769

3769 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا ابن مسلمة فأمر أن يخلى سبيله.(4/541)فقال محمد بن مسلمة : لا. فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك. فقال محمد : لا. فقال عمر : لم تمنع والله ليمرن به ولو على بطنك.

أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3769

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3770

3770 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيهأنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرض فمنع صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن عمر أن يمر به فمر به. قال الشافعي في القديم وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر. وأشباهاً لهذا من الحكم _ وأسأل الله التوفيق _ إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات. قال أحمد أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي. والقياس مع علي فترك الشافعي في الحديث قوله الأول. وأما ما روي عن عمر في الخليج والربيع فهو منقطع. وفيه أن محمد بن مسلمة خالف وقد نجد من يدع القول به عموماً من أن (4/542)كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه. وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل من حائط رجل من الأنصار قال مع الرجل أهله وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له. فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال قال فهبه لي ولك . كذا وكذا. أمر يرغبه فيه . فأبى . فقال أنت مضار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله. وقد روي عن عَبد الله بن مُحَمد بن عَقِيل عن جابر بن عبد الله في شبه هذه القصة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه. وروي عن سعيد بن المسيب في قصة أبي لبابة شبيه بهذه القصة حتى ابتاعه ابن الدحداح بحديقته. وليس فيه الأمر بالقلع . فالله أعلم. وأما حديث الخشب في الدار فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه .(4/543)ولا يصح معارضته بالعمومات وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به ولا عذر لأحد في مخالفته. وبالله التوفيق.

أبيهأنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3770

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3771

3771 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملكمِئَة سهم من خيبر اشترها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسيل الثمرة.

ابن عمر أن عمر ملكمِئَة سهم من خيبر اشترها فأتى رسول الله ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3771

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3772

3772 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن حبيب القاضي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمرقال : يا رسول الله أصبت من خيبر مالاً لم أصب مالاً قط أعجب إلي _ أو أعظم عندي منه _. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق به عمر. ثم حكى صدقته به.(4/544)ورواه الشافعي في القديم عن رجل عن ابن عون قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ويصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. قال ابن عون فحدثت به ابن سيرين فقال : متأثل مالا.

ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَقَالَ: ← نَافِعٍ ← ابْنِ عَوْنٍ ← عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3772

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3773

3773 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الله بن محمد بن علي الجوهري قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أشهل بن حاتم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمرقال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال أصبت أرضاً بخيبر لم أصب ملاً أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول به. قال ابن عون : فحدثت محمد بن سيرين فقال : غير متأثل مالاً. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن عون. وأخرجه البخاري من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر ، وفيه من الزيادة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم (4/545)تصدق بأصله لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر. وفي رواية عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثمره واحبس أصله لا تباع ولا تورث. وهذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي روي عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب قال لو لي أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم _ أو نحو هذا _ لرددتها. فهو منقطع لا تثبت به حجة ومشكوك في متنه لا ندري كيف قاله. والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ذكري إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إياي بحبس أصلها وقوله لا تباع ولا توهب ولا تورث لرددتها. لكنه لما شرع في الوقف بسبب سؤال ما شرع فلا سبيل إلى ردها. والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحاً أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير فقال لولا أني ذكرتها له وأمرني بما شرحت فيها لرددتها إلى سبيل آخر. إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه ولا زهادة في الخير بل كان يزداد على الأيام حرصاً على الخيرات ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا ولا يصح مثل هذا عن عمر على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه. ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي وترك بها قول (4/546)من خالفها . والله يرحمنا وإياه. وتبعها أيضاً محمد بن الحسن في بعضها إلا أنه شرط في لزومها القبض. قال الشافعي في القديم والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة. وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ قائمة عندنا وصدقة الزبير قريب منها وصدقة عمر بن الخطاب قائمة وصدقة عثمان وصدقة علي وصدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراصها وصدقة الأرقم بن الأرقم والمسور بن مخرمة بمكة وصدقة جبير بن مطعم وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف. وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا يبعن ولا يوهبن بمكة والمدينة وأعراصها. ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات ( . . . . . . . . . ) وكل من سمينا وورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة على أخذ حقها من تلك الأموال. وعلى بعض ورثتهم والديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه. وفيهم من يجب بيع ماله في الحاجة ويحب بيعه ليتفرد بمال لنفسه ويحب قسمه. فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ومنعوا من طلب قسم أصولها أو بيعها من ذلك بكل وجه وبسط الكلام في شرح هذا. وفيه جواب عما قال من ترك السقبة في الوقف من أن ليس في بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ولا بأمر (4/547)النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيسه ولا بما روينا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وجعل جميع ذلك لغواً وزعم أنه يتبع الآثار والله المستعان.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3774

3774 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال ليقائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور. قلت له : وما هي ؟ فقال : قال شريح : جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقلت له : الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها هي غير ما ذهبت إليه وهي مبينة في كتاب الله عز وجل ؛ قال الله عز وجل {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام}. فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فهيا وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال جلى ثناؤه إياها وهي أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبله ثم ألقح ما نتج منه فهو حام أي : قد حمى ظهره فحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له. ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك. وقيل له أيضاً في البهائم قد سيبتك. فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكها وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة. ولم يحبس أهل الجاهلية علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام.(4/548)ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبسها. وقال في كتاب البحيرة رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح : لا حبس عن فرائض الله. لا حجة فيه لأن يقول قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله. أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه أيجوز ؟ فإن قال : نعم : قيل : فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال : لا . قيل : أفهذا فرار فرائض الله ؟ فإن قال : لا لأنه أعطاه وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى. قيل : وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحاً وقبل وقوع فرائض الله تعالى . . . لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض. قال الشافعي والذي يقول هذا القول زعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه. وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله. وفي رواية أخرى لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال (4/549)لا حبس بعد سورة النساء. وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن أخيه. قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3774

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3775

3775 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه لم يسند غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان. قال أحمدوالذي يحتج بحديثه ها هنا يطعن في روايته حديث التكبير في العيدين عن قوم معروفين. وله شواهد ثم في هذه المسألة حين روى ما يشبه قوله عن مجهول ولا شاهد له إلا عن شريح صار غير مطعون في حديثه مع ما فيه إن كان تأويله ما ذهب إليه من الخلاف لرواية أهل الثقة على أنه إن صح كان المراد به غير الحبس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعاً بين الروايات. وقول شريح : لا حبس عن فرائض الله. إنما حمله عنه عطاء بن السائب مستفتياً في زمن بشر بن مروان حين لم يبق من الخلفاء الراشدين أحد. ولو ظهر قوله لمن بقي من الصحابة لم يعجز عن منكرين إياه وعلمهم بالتحبس واحداً بعد آخر كما حكاه الشافعي وغيره يؤدي معنى الإنكار إلى من غفل عنهم وخالف هواه.

أَخِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ ← غيره عنه لم يسند غير ابن لهيعة ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3775

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3776

3776 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال (4/550)الشافعي رحمه اللهلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله وسبل ثمره دل ذلك على إجازة الحبس وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره. قال : ويحتمل قوله حبس أصلها وسبل ثمرها. اشترط ذلك والمعنى الأول أظهرهما وعليه من الخبر دلالة أخرى وهي : إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر. ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه. وبسط الكلام في بيانه. قال الشافعي ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله. ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله. ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله . أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة وعمر رضي الله عنهم ومواليهم ولقد حفظت الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين والأنصار. لقد حكى لي عدد من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا. ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه. وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وإن نقل الحديث فيها كالتكليف وإن كنا قد ذكرنا بعضه.(4/551)ثم بسط الكلام فيها وجعلها شبيهة بالعتق وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة وعلي فهو مذكور في آخر كتاب العطايا.

(4/550)الشافعي رحمه اللهلما سأل عمر بن الخطاب رسول الله ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3776

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3777

3777 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري. _ انقطع الحديث من الأصل _ وتمامه فيما

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3777

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3778

3778 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سفيان بن عيينة عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر بن حزم وعمرو بن دينار وحميد بن قيس عن أبي بكر بن حزمأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان قوام عيشنا. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما. وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم وعبد الله بن زيد وكأنه تصدق به صدقة تطوع غير محرمة وجعل مصرفه حيث يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى أن يضعه في أبويه ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما . والله أعلم.

حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3778

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3779

3779 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أو سمعت. وفي رواية أبي سعيد : أو قال سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن أبي بريدة الأسلمي عن أبيهأن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت.(4/552)فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء. قال أحمد الدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض. ونحن نذكرها إن شاء الله. قال أحمد روينا عن ثمامة عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. قال الشافعي في القديم أنس تصدق بداره على ولده. وعمرو حين بلغ ولده وولد ولده. فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره أنزل أنس بن مالك كما نزل غيره. قال أحمد وقد حكى الشافعي في مسائل حرملة عن مالك في الرجل يحبس داره على ولده ويستثنى منها لنفسه بيتاً يسكنه ما عاش يجوز ذلك ولم ينكره الشافعي. وفيما روى ابن وهب عن مالك أن زيد بن ثابت وابن عمر حبس كل واحد منهما داره وكان يسكن مسكناً منها. تم المجلد الرابع بفضل الله وعونه ويليه المجلد الخامس وأوله : باب الهبة. ونسأل الله لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين حسن الختام.(4/553)بسم الله الرحمن الرحيم (

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ← إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت.(4/552)ف ← أَبِيهِأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ← أَبِي بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ ← الثِّقَةُ، أَوْ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3779

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3780

3780 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي النحل والهبة والصدقة غير المحرمة وغير المسبلة : فهذه العطية تتم بأمرين. إشهاد من أعطاها . وقبضها بأمر من أعطاها أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض. واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة. وبحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3780

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…438439440…528
Next chevron_right

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ عَوْنٍ ← أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ ← الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو عبد الله بن محمد بن علي الجوهري ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3773

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter