Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3997

3997 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الطاهر حدثنا الشافعي قال حدثني محمد بن علي بن شافع قال : سمعت زيد بن علي بن حسينيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى دون بني عبد شمس وبني نوفل. هكذا قاله زيد بن علي بن حسين . وهو أشبه.

زيد بن علي بن حسينيقول ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ← الشَّافِعِیُّ ← أَبُو الطَّاهِرِ ← أَبِي ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3997

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3998

3998 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهماً من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. قال الشافعي وقال بعض الناس : ليس لذي القربى منه شيئاً فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر محمد بن علي ما صنع علي في الخمس ؟.(5/150)فقال : سلك به في طريق أبي بكر وعمر وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما. وكان هذا يدل على أنه كان يرى فيه رأياً خلاف رأيهما فاتبعهما. قال الشافعي فقلت له : هل علمت أبا بكر : قسم على العبد والحر وسوى بين الناس. وقسم عمر : فلم يجعل للعبيد شيئاً وفضل بعض الناس على بعض. وقسم علي : فلم يجعل للعبيد شيئاً وسوى بين الناس ؟. قال : نعم. قلت : أفتعلمه خالفهما معاً ؟. قال : نعم. قلت : وتعلم أن عمر قال لا تباع أمهات الأولاد وخالفه علي ؟. قال : نعم. قلت : وتعلم علياً خالف أبا بكر في الجد ؟. قال : نعم. قلت : فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك ما وصفت من أن علياً رأى غير رأيهما فاتبعهما وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟. قال : فما قوله سلك به في طريق أبي بكر وعمر ؟. قلنا : هذا كلام جملة يحتمل معاني. قال : فإن قلت كيف صنع فيه علي ؟. فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر. قال الشافعي أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسناً وحسيناً وابن عباس وعبد الله بن(5/151)جعفر سألوا علياً : نصيبهم من الخمس. فقال : هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه. ورواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر. قال في الجديد فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق هكذا كان جعفر يحدثه. أفما حدثكه عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا . قال : فما أحسبه إلا عن جده. قال الشافعي فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر. ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئاً أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت نعم ورووا عن أبي بكر وعمر مثل قولنا. قال : وما ذاك ؟ فذكر الحديث الذي

سلك به في طريق أبي بكر وعمر وكان يكره ← سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ: مَا صَنَعَ عَلِيٌّ فِي الْخُمُسِ؟ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← بعض الناس ليس لذي القربى منه شيئاً فإن ابن عيينة روى ← الشَّافِعِیُّ ← الشافعيفلما أعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3998

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3999

3999 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم محمد عن مطر الوراق ورجللم يسمه كلاهما عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت علياً عند أحجار الزيت فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمنه أخماس وما كان فقد أوفاناه.(5/152)وأما عمر : فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال : فارس _ أنا أشك يعني الشافعي _. فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا. فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم. فأبينتا عليه إلا كله. فأبى أن يعطينا كله.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، ← مطر الوراق ورجللم يسمه كلاهما ← إبراهيم محمد، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3999

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4000

4000 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علياًيقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن توفينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كيلا (5/153)ينازعني أحد بعدك فافعل قال ففعل. فقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت : بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال : يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً وكان رجلاً داهياً. وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن هشام بن البريد إلا أنه اختصره. وذكر حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم ذي القربى فكتب إليه ابن عباس هو لنا أعطاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر عزم علينا ينكح منه أيمنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه إلينا كله وأبى علينا. ورواه عنبسة عن يونس وقال في الحديث قال ابن عباس : لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله عن أبي العباس عنه قال فكيف يقسم سهم ذي القربى. وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة ؟ قال الشافعي قلت : هذا قول من لا علم له. هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه وعمر حتى كثر المال.(5/154)ثم اختلف عنه في الكثرة. وقلت : أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصاً في كتاب الله مبيناً على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده ؟ وتعلم أن فرض الله على أهل العلم إتباعه ؟ قال : بلى . قلت : أفتجد سهم ذي القربى مفروضاً في آيتين من كتاب الله مبيناً على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين أحدهما : ثقة المخبرين به . واتصاله. وأنهم كلهم أهل قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري من أخواله وابن المسيب من أخوال أبيه وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم قريب منه في جذم النسب وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنه مخرجون منه وأن غيرهم مخصوص به دونهم ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان فمعناه فمتى تجد سنة أثبت لفرض الكتاب وصحة المخبر وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بخلافها ؟ ثم بسط الكلام في هذا. وجرى في خلال كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة المال يعول عامة بني المطلب ويتفضل على غيرهم. قال أحمد وقد روينا عن علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ (5/155)قال : وكنت أبغض علياً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة أتبغض علياً ؟. قال قلت : نعم . قال فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.

النبي فقلت ← والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة ← علياًيقول اجتمعت ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← حسين بن ميمون ← هاشم بن البريد ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4001

4001 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا روح حدثنا علي بن سويدفذكره. رواه البخاري في الصحيح عن بندار عن روح بن عبادة. وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس. وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق وكان ذلك موكولاً إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ثم سقط حكمه لموته كما سقط حكم سهم الصفي. كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه والوقوع عليها ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك. والعجب أن هذا القائل استحل ( . . . . . . . ) هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضاً دون بعض ولم يفكر في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبيناً ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه عاماً أو خاصاً وليس هذا أول عموم ورد في العموم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا (5/156)الحكم على م

روح بن عبادة. وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا ← بُنْدَارٌ ← علي بن سويدفذكره. رواه البخاري في الصحيح ← رَوْحٌ، ← الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4001

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4002

4002 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال فيعطي جميع سهم ذي القربى حيث كانوا ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهماً. قال أحمد وقال في القديم غنيهم وفقيرهم ذكرهم وإناثهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة. قال الشافعي في الجديد وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها لكل صنف منهم سهمه. وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ماضياً وصلى الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه وبسط الكلام فيه. قال : ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله. ومنهم من قال (5/157)يضعه في الكراع والسلاح ( . . . . . . . . . . ). قال الشافعي والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاءه أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحرب وغير الحرب إعداداً للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفراً من أصحابه من ال

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4002

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4003

4003 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل. فذكره إلا أنه قال كانت للذي يلي من بعده. فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين. قالت : أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت. قال أحمد (5/158)وهذا تفرد به الوليد بن جميع. وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين. فإن كان محفوظاً فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها في مصالحهم _ والله أعلم. وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي وهذا باطل لا أصل له. الكلبي متروك . وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف. وهذا يخالف جميع ما روي صحيحاً في قصة فاطمة مع أبي بكر.

ابن فضيل. فذكره إلا ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4003

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4004

4004 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا وكيعبهذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره. وذكر الشافعي حديث ابن اليمان عن صفوان وحديث يحيى بن عباد عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه الفيء قسمه من يومه فأعطى الأعزب حظاً والأهل حظين.

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← صَفْوَانَ، وَحَدِيثَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، ← الشافعي حديث ابن اليمان ← وكيعبهذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره. ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4004

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4005

nan4005 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو النعمان.

أَبُو النُّعْمَانِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ← أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4005

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4006

4006 - ( ح ) وأخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المنهال جميعاً عن صفوانبهذا الحديث.(5/160)وذكر في القديم : حديث شبابة عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الخمس للحر والعبد. قال ابن أبي ذئب : وقال الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي.

قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي ← أَبِي قرَةَ ← ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَائِشَةَ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْسِمُ الْخُمُسَ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ» ← عُرْوَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← صفوانبهذا الحديث.(5/160)وذكر في القديم حديث شبابة ← عبد الله بن المنهال جميعاً ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4006

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4007

4007 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب. فذكر الحديث الأول دون حديث أبي قرة. وذكر الشافعي حديث عمر في المماليك. أنه ليس لهم من هذا المال حق واختار ذلك.

الحديث الأول دون حديث أبي قرة. ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4007

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4008

4008 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فمنهم من قال أساوي بين الناس لا أفضل على نسب ولا سابقة فإن أبا بكر حين قال له عمر أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخل في الإسلام كرهاً ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه. قال : وسوى علي بن أبي طالب بين الناس فلم يفضل علمناه. قال الشافعي وهذا الذي أختار وأسأل الله التوفيق.(5/161)ثم ذكر حجته في ذلك.

الشافعي رحمه اللهولم يختلف أحد لقيته في ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4008

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…457458459…528
Next chevron_right

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4000

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy