Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4141

4141 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيهأن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال أحمد وروينا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها ؟. قال : نعم ذاك حين أصاب الحلال. وعن عكرمة عن ابن عباس قال (5/277)أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به. وروي عن أبي بكر الصديق في جواز ذلك. وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة.

عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4141

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4142

4142 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعودفي الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها. قال لا يزالان زانيين. قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا. هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين يتناكحا غير زانيين. وقد قال عمر ، وابن عباس نحو هذا.

عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، نَحْوَ هَذَا ← بهذا. هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين يتناكحا غير زانيين. وقد ← الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ ← لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ. ← ابن مسعودفي الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها. ← أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4142

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4143

4143 - وفي رواية أبي سعيد بإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن ابن مسعود. كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة.

مَنْصُورٌ، ← هُشَيْمٌ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4143

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4144

4144 - وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنشأن رجلاً تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. قال الشافعي ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا وإنما أورد هذا إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله. وحنش : ليس بالقوي.(5/278)وروي من وجه آخر منقطع عن علي. وروي عن عبد الله بن مسعود : ما دل على الرخصة إذا تابا. وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهو في معنى الآية. وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها. واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره. واحتج بقوله {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}. وبقوله : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي. وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى. في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما. وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها.(5/279)فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى. وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب. ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب مرسلاً. وقال : وفرق بينهما. وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة. وأجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً. يشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحاً منسوخاً ، والله أعلم.(5/280)بسم الله الرحمن الرحيم (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4144

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4145

4145 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة _ وكان ثقة _ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطابقال ينكح العبد امرأتين. قال الشافعي رحمه الله وهذا هو قول الأكثر من المفتين بالبلدان. قال في الإملاء قياساً على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق. وهو قول عمر ، وعلي. فذكر حديث عمر. قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال (5/281)ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4145

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4146

4146 - أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيفذكره. وقد رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد. وروي عن عبد الرحمن بن عوف مثل قول عمر ، وعلي ولا نعرف لهم من الصحابة مخالف. وأما الذي روي عن عمر ، وابن عمر ، وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة.

علي ولا نعرف لهم من الصحابة مخالف. وأما الذي روي ← عبد الرحمن بن عوف مثل قول عمر ← جعفر بن محمد. وروي ← الشافعيفذكره. وقد رواه سفيان الثوري ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4146

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4147

4147 - أخبرناه أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيدبهذا الحديث. ورواه حبان بن عمير عن ابن عباس وزاد ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ← يحيى بن سعيدبهذا الحديث. ورواه حبان بن عمير ← يَعْقُوبُ، ← الْقَاسِمُ بْنُ زَکَرِيَّا ← أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ← أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4147

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4148

4148 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيحرم الله الأم والأخت من الرضاعة فاحتمل أن لا يحرم سواهما واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله. وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4148

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4149

4149 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ← عَائِشَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4149

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4150

4150 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/283)وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. قال أحمد هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء. وقول الجماعة أنها لا تحل بحال. قال الشافعي وهو يروي عن عمر ، وغيره قريب منه.

الشافعي(5/283)وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4150

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4151

4151 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس: عن رجل تزوج امرأة من بني (5/284)شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال : إنني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال : نعم . فطلقها وتزوج أمها. فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا يصلح . ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته. قالوا : ها هنا. قال : فليفارقها. قالوا : وقد نثرت له بطنها ؟ قال : فليفارقها فإنه حرام من الله. وبمعناه رواه إسرائيل عن أبي إسحاق. ورواه الحجاج عن أبي إسحاق وسمي فيه عمر بن الخطاب وكذلك سماه أبو فرق الهمداني عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه. وروينا عن ابن عباس وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله مثل هذا. وروي فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن. ولم يقل اللاتي في حجرك. وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره . والله أعلم. وروينا عن ابن عباس أنه قال (5/285)الأم مبهمة. وفي رواية أبهموا ما أبهم الله. قال أبو منصور الأزهري رحمه الله رأيت كثيراً من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأم واستبهامه وهو إشكاله وهو غلط. فقوله : {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله : {وبنات الأخ} فهذا كله يسمى التحريم المبهم لأنه لا يحل بوجه من الوجوه كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. ولما سئل ابن عباس عن قوله {وأمهات نسائكم} ولم يبين الله الدخول بهن ؟ أجاب فقال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم. وأما قوله : {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فالربائب ها هنا ليس من المبهمة لأن لهن وجهين أحللن في إحداهما وحرمن في الآخر.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4151

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4152

4152 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها .(5/286)وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معاً. وقال : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء. قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع. فإن قال قائل : إنما قال الله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قال الشافعي بما وصفت من جمع الله الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} قيل : الله أعلم . فيما أنزلها. فأما معنى ما سمعته مفترقاً فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش (5/287)فكانت عند زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم فقال {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} إلى قوله : {ومواليكم} وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} الآية. فأشبه والله أعلم أن يكون قوله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء. قال الشافعي في قول الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} وفي قوله {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه {إلا ما قد سلف} في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال.(5/288)قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير. قد روينا بعضها في كتاب السنن. وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها. وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابناً له استوهبها منه. فقال عمر : إنها لا تحل لك. قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئاً إن لم يلمسها. قال الشافعي لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس. قال في الإملاء وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذاً. قال أحمد وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها. وهذا أيضاً منقطع. وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع. وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك. وأصحابنا يخرجون للشافعي قولاً آخر مثل ما روي عن ابن عباس. والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو (5/289)الظاهر من عادات الناس ، والله أعلم. (

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

chevron_left Previous
1…469470471…528
Next chevron_right

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4152

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy