Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

by Al Tahavi

7,324 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5747

5433 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه و سلم أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن بمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد كان له أن لا يصوم ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين قد روى عنه في ذلك أيضا ما قد

بن شهاب أن عمر بن الخطاب ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← بن وهب أن مالكا ← يُونُسَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5747

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5748

5434 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال إنما أقضى ولست أفتى قال فناشدته فقال لا حبس على فرائض الله وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم ثم قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما قد

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← أَبِي يُوسُفَ ← أَبِيهِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5748

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5749

5435 - حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن عكرمة عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس

الحبس ← بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ، ← أخي عيسى ← بن لهيعة ← أسد ← الربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5749

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5750

5436 - حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد قالا ثنا عبد الله بن لهيعة فذكر بإسناده مثله

عبد الله بن لهيعة فذكر بإسناده مثله ← يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5750

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5751

5437 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا بن أبي مريم قال حدثني بن لهيعة فذكر بإسناده مثله

بن لهيعة فذكر بإسناده مثله ← بن اَبِیْ مَرْیَمَ ← عبد الرحمن بن الجارود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5751

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5752

5438 - حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن الأحباس منهي عنها غير جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ومحمدا رحمة الله عليهم وجميع المخالفين لهم والموافقين قد أتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفى في مرضه ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه فاعتبرنا ذلك هل يدل على أحد القولين فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله من دنانير أو دراهم صدقة فلم ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته إلا أن يجعل ذلك وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موت من ثلث ماله كما ينفذ الوصايا فأما إذا جعله في مرضه ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه إليهم فهو كما جعله في صحته وكان جميع ماله يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه وجعل آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل لوارثه عليه وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم لا حبس على فرائض الله فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة فيكون نافذا من جميع المال ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار لأن الآثار في ذلك قد تقدم وصفي لها وبيان معانيها وكشف وجوهها فإن قال قائل أفتخرج الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك قيل له وما تنكر من هذا وقد أتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ويخلى بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلي ملك مالك ولكن إلى الله عز و جل فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك في هذا مثله فإن قال قائل فما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحبس الذي رويته عنه في حديث بن عباس رضي الله عنهما قيل له قد قال الناس في ذلك قولين أحدهما القول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه والآخر أن ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فكانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك كذلك فلا يورثونه أحدا فلما أنزلت سورة الفرائض وبين الله عز و جل فيها المواريث وقسم الأموال عليها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حبس ثم تكلم الذي أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم هي جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبض وممن قال بذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وقال بعضهم لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره وممن قال بهذا القول بن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها العتاق ينفذ بالقول لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز و جل ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملك من رقبتها شيئا إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز و جل فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز و جل فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول وحجة أخرى أن القبض لو أوجبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه

شرح معنی الآثار الطحاوي #5753

5439 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته إذا كان مرهونا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه ويشرب لبنه أيضا بحق نفقته عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه وليس له أن ينتفع منه بشيء وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث الذي احتجوا به حديث مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن فمن أين جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن هذا لا يكون لأحد إلا بدليل يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع ومع ذلك فقد روى هذا الحديث هشيم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن هارون

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ، ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← علي بن شيبة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5753

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5754

5440 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم السائغ قال ثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا وكان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء إن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن فمما روى في نسخ الربا ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ، ← زَکَرِیَّا، ← هُشَيْمٌ ← إسماعيل بن سالم السائغ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5754

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5755

5441 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في بيع الخمر

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي الضُّحَى، ← مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، ← شُعْبَةُ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5755

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5756

5442 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة مثله فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها وحرم بيع اللبن في الضروع فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضا فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي يجب له عوضا منها وباللبن الذي يحتلبه فيشربه ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول لا فيقال له فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله عز و جل الرهن بقوله فرهان مقبوضة فيقول نعم فيقال له فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا لذلك أيضا لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذ كان الرهن إنما هو احتباس المرتهن للشيء المرهون بالدين وفي ذلك أيضا ما يمنع المرتهن من استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها وللمرتهن منعه من ذلك فكما كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5756

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5757

5443 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته وإذا ثبتت له العدالة في ترك خلافها وإن وهب سقوط أحد الأمرين وهب سقوط الآخر والمحتج علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو أعلم بتأويله فكان يجئ على أصله ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم كان ذلك دليلا على نسخه

الشَّعْبِيِّ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ ← الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5757

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5758

5444 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغلق الرهن قال يونس بن يزيد قال بن شهاب وكان بن المسيب يقول الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه

بن المسيب ← بن شِهَابٍ ← مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون ← بن وهب أنه ← يُونُسَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 16 كتاب الرهن ) · Hadith 5758

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…606607608…611
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter
2. Book
    28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter

بن لهيعة فأخبر بن عباس ← الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف ← لي أحمد بن صالح وقد ← رَوْحٌ، ← لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول ← روح ومحمد بن خزيمة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) · Hadith 5752

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
39. Chapter
40. Chapter
41. Chapter
42. Chapter
43. Chapter
44. Chapter
45. Chapter
46. Chapter
47. Chapter
48. Chapter
49. Chapter
50. Chapter
51. Chapter
52. Chapter
53. Chapter
54. Chapter
55. Chapter
56. Chapter
57. Chapter
58. Chapter
59. Chapter
60. Chapter
61. Chapter
62. Chapter
63. Chapter
64. Chapter
65. Chapter
66. Chapter
67. Chapter
68. Chapter
69. Chapter
70. Chapter
71. Chapter
72. Chapter
73. Chapter
74. Chapter
75. Chapter
76. Chapter
77. Chapter
78. Chapter
79. Chapter
80. Chapter
81. Chapter
82. Chapter
83. Chapter
2. Book
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter
3. Book
    100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter
4. Book
    111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter
5. Book
    136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter
6. Book
    174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter
7. Book
    186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter
8. Book
    196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter
9. Book
    200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter
10. Book
    205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter
11. Book
    219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter