Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2081

2081 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ( ح ) وأنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حميد صفحة رقم 95 عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، قلنا : وما هو زهوه ؟ قال : حتى يحمر ، قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ هذا حديث متفق على صحته. قال ابن الأعرابي : يقال زها النخل : إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى : إذا احمر واصفر ، وقال غيره : " يزهو " خطأ في النخل إنما هو يزهي.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حميد صفحة رقم ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ كَثِيرٍ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ← أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ← يَزِيدُ: ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2081

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2082

2082 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا حماد بن سلمة ، نا حميد عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع الثمر حتى يزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد. صفحة رقم 96 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. قال الإمام : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها ، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء ، وهذا معنى قول النبي [ ] : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " نهى البائع عنه ، لئلا يكون آخذا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له ، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله ، فأما إذا باع ، وشرط القطع عليه ، يصح باتفاق الفقهاء ، لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة والعاهة ، وأما بعد بدو الصلاح ، فيجوز بيعها مطلقا ، لأنها تأمن من العاهة بعده في الغالب لكبرها وغلظ نواتها ، ثم تبقى إلى أوان الجداد. وبدو الصلاح في الرطب أن يصير بسرا ، وهو أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج ، وفي القثاء والباذنجان بأن يتناهى بحيث يجتنى في الغالب. وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه ، جاز بيع الكل مطلقا إذا اتفق الجنس ، فإن اختلف الجنس بأن كان فيه كرم ونخيل بدا الصلاح في ثمر النخيل دون الكرم ، يجب شرط القطع فيما لم يبد فيه الصلاح. صفحة رقم 97 وذهب أصحاب الرأي إلى أن بيع الثمر جائز مطلقا ، سواء كان قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، ويؤمر بالقطع ، فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين والخبر حجة عليه في الفرق بين الحالتين. ولو باع الثمرة مع الشجرة يجوز مطلقا ، سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده ، لأن الثمرة كالتابع للشجرة. وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب إلا بشرط القطع ، فإن باع مع الأرض ، جاز مطلقا ، أما بيع الزرع بعد اشتداد الحب ، فإن كان زرعا ترى حباته ظاهرة كالشعير والسلت يجوز ، وإن كان لا ترى حباته كالحنطة والذرة ونحوها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، لأن المقصود - وهو الحب - مستتر بما ليس فيه صلاحه ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب جماعة إلى جوازه ، كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشر السفلي ، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي وكذلك لا يجوز بيع الجوز واللوز والرانج ونحوها في القشرة العليا عند الشافعي. وقوله في الحديث : " حتى يحمر وحتى يسود " وفي رواية ابن عمر " يبدو صلاحه حمرته وصفرته " فيه دليل على أن الاعتبار بحدوث هذه الصفة في الثمرة ، لا إتيان الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الثمار غالبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار بالزمان ، فإذا جاء ذلك الوقت ، جاز بيعه ، واحتج بما روي عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن صفحة رقم 98 بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقيل لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا. والمراد منه عند الآخرين حقيقة بدو الصلاح بدليل ما روينا من الأحاديث ، وإضافته إلى طلوع الثريا من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا. وروى عسل بن سفيان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع " وعسل بن سفيان أبو قرة اليربوعي من أهل البصرة فيه نظر. وأراد بالنجم : الثريا ، وطلوعها بالغداة مع الصبح ، وذلك لثلاث عشرة تخلو من أيار. ويحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ، ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه. وللشافعي فيه أقاويل أحدها : أن البيع باطل ، والثاني : صحيح ، وللمشتري الخيار ، والثالث : في قدر الزكاة باطل ، والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر ، وإن شاء ، فسخ البيع. ولو باع حمل الباذنجان والخربز والقثاء بعد بدو الصلاح فيه - وهو أن يظهر في الخربز أثر النضج ، وفي الباذنجان والقثاء أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه - فجائز ويترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ، وما نبت بعده ، فللبائع ، وعند مالك يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته.

بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» ← بيع الثمر حتى يزهو ← أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ، ← أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ← أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ← أبو عمر بكر بن محمد المزني ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2082

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2083

2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم ، وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة. الجوائح : هي الآفات التي تصيب الثمار ، فتهلكها ، يقال : جاحهم الدهر يجوجهم ، وأجاحهم الزمان : إذا أصابهم بمكروه عظيم. والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف ، وهو أن من باع ثمرة على الشجر ، وسلم إلى المشتري صفحة رقم 100 بالتخلية ، ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ، ولا يجب ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، لقوله عليه السلام : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن للبائع آخذا مال أخيه. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان البائع ، قضى به عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد ، وأبي عبيد ، وقاله الشافعي في القديم ، لأن التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك ، وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدا ، فإن كان أقل من الثلث ، فلا توضع ، وهو من ضمان المشتري ، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري ، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق ، وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع ، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض ، وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2083

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2084

2084 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : من باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وتأبير النخل ، هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال النخل ، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت لا تدخل الثمرة في مطلق بيع النخلة ، إلا أن يبيع الثمرة معها وإن كان عليها طلع لم يتشقق ، فيدخل في مطلق البيع ، كالأغصان ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير ، فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها كالمؤبر ، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق ، كما لو باع جارية حاملا يدخل الحمل في البيع ، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم. صفحة رقم 102 ولو باع نخيله وبعض ثمرها مؤبر ، والبعض طلع فالكل يبقى للبائع. وكرسف الحجاز كالنخل إذا بيع أصله ، لأنه شجر يحمل سنين ، فإن كان بعد ما تشقق جوزه يبقى للبائع ، وإن كان قبل تشققه يدخل في البيع. أما كرسف خراسان فزرع ، لأنه لا يبقى أكثر من عام واحد فإن باعه قبل خروج الجوزق ، أو بعد خروجه قبل أن يتكامل فيه القطن لا يجوز إلا بشرط القطع ، وإن كان بعد ما تكامل فيه القطن قبل التشقق ، لا يصح البيع ، كبيع الجوز في القشرة العليا ، وإن كان بعد التشقق يصح مطلقا ، ويدخل الجوزق في البيع ، لأنه المقصود من شرائه بخلاف ثمر النخل بعد التأبير لا يدخل في البيع ، لأن الشجرة ثم مقصودة لثمر العام المقبل. وحكم شجر الورد حكم النخل إن باعه قبل تفتق كمامه ، يدخل في البيع وإن كان بعد التفتق ، لا يدخل في البيع إلا بالشرط ، وإن كان قد تفتق بعضه ، فما لم يتفتق ، دخل في البيع ، وما تفتق يبقى للبائع بخلاف ثمر النخل ، إذا كان بعضه مؤبرا يبقى الكل للبائع ، لأن ما تفتق من الورد ، لا يترك إلى إدراك الباقي ، أما سائر الثمار إذا بيع شجرها ، فإن كان بعد انعقاد الثمرة ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يبيع معها ، وإن كان قبل انعقادها فللمشتري ، ولا عبرة بخروج النور. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو باع نخلة مطلقا ، لا يدخل الطلع في البيع إلا بالشرط ، كالزرع لا يدخل في مطلق بيع الأرض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤبرة تدخل في مطلق البيع ، وهو قول ابن صفحة رقم 103 أبي ليلى. والحديث حجة على من قال : تدخل الثمرة المؤبرة في مطلق بيع الشجرة ، ومفهومه حجة على من قال : لا يدخل الطلع فبه. ولو باع أرضا ، فيدخل في مطلق بيعها كل ما هو مثبت فيها للتأبيد كالبناء والأشجار إلا أن يستثنيها لنفسه ، فيبقى له ما استثناه ، ولا يدخل في البيع ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات ، وكذلك الزرع ، لأنها ليست للتأبيد ، وإن كان زرعا يجز ما ظهر منه ، ثم ينبت مثل القت والكراث ونحوها ، فالجزة الظاهرة منها تبقى للبائع ، وأصلها يدخل في مطلق بيع الأرض

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2084

Bookmark

شرح السنة للبغوي #2085

2085 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ".

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2085

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2086

2086 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم صفحة رقم 104 عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". هذان الحديثان متفق على صحتهما أخرجهما محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد ، وأخرجهما مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام رحمه الله : في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال وأن السيد لو ملكه لا يملك ، لأنه مملوك ، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. وقوله : " وله مال " هذه إضافة مجاز ، لا إضافة ملك ، كما يضاف السرج إلى الفرس ، والإكاف إلى الحمار ، والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال : " فماله للبائع " أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة ، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز ، وإلى المولى حقيقة ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا ، فقبل العبد يملك ، ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعلى المذهبين جميعا لو باعه المولى وباسمه مال لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه ، ثم إذا باع المال معه ، فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة صفحة رقم 105 وعند مالك يصح بيع المال معه ، وإن كان مجهولا أو دينا على الغير لأنه تبع لرقبة العبد ، فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها ، ولو كان كالحمل واللبن ، لدخل في مطلق بيع الأصل ، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود ، فيشترط أن يكون معلوما. وقال الحسن والنخعي : من باع وليدة قد زينت ، فما عليها للمشتري ، إلا أن يستثنيه البائع ، ولو أعتق عبدا وله مال ، فالمال يكون للمولى ، وذهب النخعي إلى أن المال للعبد إذا أعتقه المولى ، وهو قول الزهري ومالك ، وإن لم يشترط ، واحتجوا بما روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى ، كما في البيع لا يتبعه المال وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب ، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ، ومعروفا اصطنعه إليه ، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة ، وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم ، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر ، ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول : لا ملك له ، وعلى مذهب مالك ، يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية ، واختلفت الرواية عن ابن عمر في تسري العبد ، ويروى عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ما يدل على جوازه.

أَبِيهِ ← سالم صفحة رقم ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2086

bookmark Bookmarkshare Share Copy

شرح السنة للبغوي #2087

2087 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى ، كل عن مالك. وبهذا الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2087

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2088

2088 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله [ ] نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. صفحة رقم 107 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر ، عن أبي ضمرة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2088

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2089

2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض ، واختلفوا فيما سواه ، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة صفحة رقم 108 وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول ، وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض ، وذهب إليه سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي وأحمد ، وإسحاق. قال الإمام : وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته ، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع ، أو من أجنبي في منع الجواز. ولو كانت أمة ، فزوجها قبل القبض ، فجائز ، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه وكان قبضا ، كما لو أتلفه ، لأن العتق إتلاف. واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض ، فأجازه بعضهم لما

أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوُوسٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2089

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2090

2090 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال الحميدي : نا سفيان ، نا عمرو عن عبد الله بن عمر قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني ، فيتقدم أمام القوم ، فيزجره عمر ، ويرده ، ثم يتقدم ، فيزجره عمر ، ويرده ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعمر : " بعنيه " ، فقال : هو لك يا رسول الله ، قال : " بعنيه " فباعه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ". صفحة رقم 109 هذا حديث صحيح. وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض ، ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء ، فإن كان مما لا ينقل مثل أن اشترى أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة ، فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل وإن كان منقولا ، فإن كان شيئا خفيفا ، أخذه بيده ، وإن كان حيوانا ساقه إليه ، وإن كان طعاما ، اشتراه جزافا ، نقله من مكان الشراء. قال ابن عمر : رأيت الناس في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال الإمام : إن اشتراه مكايلة أو موازنة ، فقبضه أن ينقله بالكيل الوزن ، فإن قبضه جزافا ، فقبضه فاسد ، وهو مضمون عليه ، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيل أو يزن عليه البائع ، وكذلك لو اشتراه كيلا ، فقبض بالوزن ، أو اشترى وزنا ، فقبض بالكيل ، فقبضه فاسد. ولو ابتاع طعاما كيلا وقبضه ، ثم باعه من غيره كيلا ، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، لما روي عن صفحة رقم 110 عثمان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل " وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول. وسواء باعه نسيئة أو نقدا ، وقال مالك : إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول ، وإن باعه نسيئة ، فلا يجوز. وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام ، وقبل السلم عن غيره في مثله فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه ، لا يجوز حتى يقبضه صاحب الحق لنفسه ، ثم يكيل على من قبل منه ثانيا. أما إذا اشترى موزونا وقبضه ، ثم باعه وزنا ، جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن الأول ، لأن الوزن لا يتفاوت ، والكيل اجتهاد ، وقد يقع التفاوت صفحة رقم 111 بين الكيلين ، فإذا اشترى مكايلة وقبض ، ثم باعه مكايلة يحتاج أن يكيل ثانيا ، فإن فضل ، يكون الفضل للبائع الثاني ، وإن نقص ، فعليه إتمامه ، وروي عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى قبل القبض قالوا : إذا باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير في الذمة يجوز أن يستبدل عنها غيرها ، كما يجوز الاستبدال عن القرض ، وبدل الإتلاف ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس ، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر ، وكذلك في القرض ، وبدل الإتلاف لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لم تفترقا وبينكما شيء " وقيل : إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا لا يشترط قبضه في المجلس ، وإنما شرط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتفرقا ولا شيء صفحة رقم 112 بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا ، والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال ، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ، وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة. وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ، فأما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر ، فلا يجوز ، لأن مقتضى الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح ، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهل ، وإذا استبدل منهما شيئا آخر ، يقصد به طلب الربح ، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن. وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم ، وهو الأصوب ، كما جاء في الحديث ، وجوزه غيره ، سواء كان بأغلى من سعر اليوم أو بأرخص ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن ، وروي عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن شهاب مثل ذلك. قال مالك : هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة ، فأما إذا اشترى من غيره ، ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة ، جاز ، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه ؟ نظر إن ثبت سلما ، فلا يجوز ، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم صفحة رقم 113 إليه ، ومن غيره إلا أن يكون طعاما ، فلم يجوز الاستبدال عنه. وإن ثبت في الذمة ثمنا ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه ، كأحد النقدين ، إذا ثبت في الذمة ثمنا ، ولم يجوزه بعضهم كالمسلم فيه وحكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالأثمان على الأصح. ويحتج بحديث سعيد بن جبير ، عن ابن عمر من يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض سوى الطعام ، لأنه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه العقد قبل القبض ، فكذلك يجوز بيع المثمن إلا ما خصته السنة وهو الطعام. ولو باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير بأعيانها ، فإنها تتعين حتى لا يجوز لبائعها أن يعطي غير عينها ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تتعين حتى يجوز لبائعها أن يعطي مثله مكانها ، واتفقوا على أنها تتعين في الغصب والوديعة ، وما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع. ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لما

شرح السنة للبغوي #2091

2091 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن الحباب العكلي ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن الكالئ بالكالئ. صفحة رقم 114 وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز كان من خيار عباد الله ، وتكلموا فيه من قبل حفظه. قال أبو عبيد : الكالئ بالكالئ : هو النسيئة بالنسيئة : بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر طعام ، فإذا انقضت السنة ، قال الذي عليه الطعام للدافع : ليس عندي طعام ، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر ، فهذا وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة. ولو قبض الطعام ، ثم باعه منه أو من غيره بنسيئة ، لم يكن كالئا بكالئ. ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل ، فعجل بعضه ، ووضع عنه الباقي ، يجوز ، وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك ، وعن زيد بن ثابت. ولم يجوزه مالك. كما لا يجوز لصاحب الحق أن يزيد في الحق والأجل ، ولا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل ، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق.

الكالئ بالكالئ. صفحة رقم ← ابْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← موسى بن عبيدة ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2091

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2092

2092 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " صفحة رقم 116 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما. فأما قوله : " لا تلقوا الركبان " فصورته : أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق ، ويعرفوا سعر البلد بأرخص ، فهذا منهي عنه ، لما فيه من الخديعة ، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، روي فيه عن علي ، وابن عباس وابن مسعود ، وابن عمر ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع ، غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق ، وعرف سعر البلد ، لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى أن يتلقى الجلب ، فإن تلقاه إنسان ، فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". وقال أبو سعيد الإصطخري إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي صفحة رقم 117 قد ابتاعه بأقل من سعر البلد ، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر ، فلا خيار له ، وهذا هو الأقيس ، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال. ولم يكره أصحاب الرأي التلقي ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق ، والحديث حجة عليهم. قوله : " ولا يبيع بعضكم على بيع بعض " يروى : " ولا يبع " على سبيل النهي وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق ، فيأتي الرجل ، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ، أو يجيء إلى البائع ، فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم ، فيفسخ العقد ، فيكون البيع بمعنى الاشتراء ، كما قال عليه السلام : " لا يخطب على خطبة أخيه " والمراد منه طلب ما طلبه أخوه ، كذلك هذا ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ، ولا يريد شراءه ، يكون عاصيا ، سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن ، وإن قصد غبطة أحدهما ، فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2092

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…117118119…362
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions
bookmark
share Share
content_copy Copy
content_copy

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2090

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door