Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الطهور

Al Tahoor

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

419 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الطهور #199

أخبرنا محمد المروزي ، ثنا القواريري ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن سالم بن أبي الرمال ، أن الحسن ، كان يكره أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض ، قال فقلت : يا أبا سعيد أرأيت إن كان الكوز ضيقا لم تدخل يدها فيه ، قال : « لا بأس أن تتوضأ إذا لم تدخل يدها فيه »

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الْقَوَارِيرِيُّ ← محمد المروزي

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 199

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #200

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه سئل عن سؤر (1) الحائض ، فقال « أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره » قال أبو عبيد : وهذا قول سفيان وعليه أهل العراق من أصحاب الرأي كلهم ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كانت أم غير طاهر قال أبو عبيد : وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر ، لحديث عائشة الذي ذكرناه في هذا الباب ، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس ، ومن وافقه مع هذا لو أني أصبت غيره كان أطيب لنفسي وذلك على الاختيار ، ولما فيه من الاختلاف ، وليس على هذا إفساد طهور أحد بذلك ولا صلاته

إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 200

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #201

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ولغ (1) الكلب في الإناء غسل سبع مرات »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مالک بن أنس ← إسماعيل بن عمر ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 201

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #202

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد حدثنا يزيد ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ولغ (1) الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولها بالتراب »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 202

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #203

أخبرنا محمد ، حدثنا محمد بن سليمان لوين ، قال : ثنا الوليد بن أبي ثور ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ولغ (1) الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات »

إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← السُّدِّيِّ ← الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 203

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #204

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : « إذا ولغ (1) الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب والهر مرة » ، ولم يرفعه أيوب قال أبو عبيد : والثابت أنه مرفوع ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع . وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب ، فقال بعضهم : إنما معنى الغسل سبع مرات على الطهارة وإن كان أقل من سبع أو أكثر وليس هو على عدد معلوم ، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه ، ولا نرى أن ينقص من عدده شيء ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما يتأول هؤلاء منهم ، ولكن هذه سنة خص بها الكلب فنحن نتبعها . ثم تكلموا في هذا السؤر ، فقال بعضهم : يغسل الإناء على ما جاء فيه ولكن الماء لا ينجس ، وقال آخرون بل ينجس الماء كما ينجس الإناء قال أبو عبيد : وهذا هو القول الذي أختاره ، أنه إذا نجس الإناء فالماء أنجس ، لأن الولوغ إنما كان فيه ، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الماء منها ، فكيف تتخطى إليه ويدع الماء . وهذا ما لا وجه له عندنا . وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث لأن الذي يعرف الناس من آنيتهم ، أنها مثل الجفنة والصحفة والمطهرة والتور ونحو ذلك . وكل هذا دون القلتين فمن أجله تنجس كله . وقد اختلف القول فيه عن مالك في الكلاب ، فحكى بعضهم عنه : أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية ، يقول : إنما هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس قال أبو عبيد : وروي عنه قول آخر : أنه كان يعم به الكلاب كلها قال أبو عبيد : وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها ، لأنا لا نخص إلا ما خصت السنة ، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء ، فهي عندنا على كل الكلاب

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 204

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #205

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن امرأة ، عن أبي قتادة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليست الهرة بنجس ، إنما هي من الطوافين (1) » ، أو قال : « من الطوافات عليكم » قال : وكان يصغي لها ؛ الإناء فتشرب منه .

أَبِي قَتَادَةَ، ← امْرَأَةٌ ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 205

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #206

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم ، وإسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ، عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت أبي قتادة أو ابن أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك ، أو نحوه .

أَبِي قَتَادَةَ، ← كانت تحت أبي قتادة أو ابن أبي قتادة ← كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ← حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← مالک بن أنس ← ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 206

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #207

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن داود بن صالح التمار ، عن أمه ، عن عائشة ، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك أيضا

النبي مثل ذلك أيضا ← عَائِشَةَ ← أُمِّهِ2، ← داود بن صالح التمار ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 207

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #208

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي قتادة ، أنه كان يفعل مثل ذلك : يصغي (1) للهر الإناء فيشرب منه ، ويقول : « إنما هو من متاع البيت »

«إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ» ← أبي قتادة أنه كان يفعل مثل ذلك يصغي للهر الإناء فيشرب منه ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 208

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #209

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا علي بن معبد ، عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمر الفزاري ، عن ميمون بن مهران ، أنه سئل عن سؤر السنور ، ؟ فقال : إن أبا هريرة ، كان لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء ، وقال : « إنما هو من أهل البيت »

إنما هو من أهل البيت ← إن أبا هريرة كان لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء ← سؤر السنور ← ميمون بن مهران أنه سئل ← أبي المليح واسمه الحسن بن عمر الفزاري ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 209

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #210

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ح قال أبو عبيد وحدثنا عباد بن عباد ، عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال في الهرة ، قال : « هي من متاع (1) البيت »

هي من متاع البيت ← في الهرة ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← أبو عبيد وحدثنا عباد بن عباد ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 210

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234…9
Next chevron_right
All Chapters
1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai
    1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Ablution door three three and the year in it8. Chapter of the year of ablution in the three and two9. Chapter of the year in the three and one10. Chapter of the year of ablution in one does not increase it11. Chapter of the amount of water for purification in ablution, washing by tide and saa ', and what is in it from the year12. The door to reduce water in ablution and what is desirable from that13. Chapter What is desirable from the economy in ablution and dislikes of extravagance in it14. The door to ablution in vessels of copper and other jewels of the earth, and the permission for ablution is except for gold and silver15. The door of intention in ablution and ablution, and what is obligatory and left
3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects
    16. The chapter on expanding the purity of water that is not unclean without timing in its amount17. Chapter on thickening the impurity of water and the hatred in it, also without timing
18. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters
4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa
    19. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters20. Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them21. Chapter mentioning unclean water with which he does ablution and does not know that until after prayer22. Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood23. The door to ablution in women's centers and the purity and other things in it24. The door to the captures of the dog and the hatred, impurity and thickening it contains25. Chapter mentioning pussy captures and the license and hatred involved26. Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats27. Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them28. Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred29. Chapter mentioning the sanitizers that ordinary people perform ablution from, capacity, license and hatred30. The door of heated water is for ablution and ablution31. The door of ablution with rotten water and changing without the impurity being mixed with it32. Chapter ablution with wine and the license and hatred in it33. Ablution door with milk and snow
5. He mentioned the canons of ablution in washing its places
    34. Chapter of the Sunnah in washing hands before entering the bowl35. Chapter mentioning inhalation, rinsing the mouth and the Sunnah in them36. Chapter of the number of rinsing, aspiration and sunnah in combining them with a room and dividing them into two rooms37. The door of rinsing and sniffing with the help of the fingers38. Chapter washing the face in ablution and what is required in it, and how is it enacted?39. The section mentioned pickling the beard with washing the face40. The door to washing the arms in ablution and presenting one before the other41. Chapter mentioning wiping the head and the Sunnah in it42. Chapter of the number of wiping the head and the effects it contains43. The door to resume taking new water to wipe the head and it is obligatory44. Sunnah in wiping the head with the ears for ablution45. Door wiping the back and inner ears in ablution46. Chapter mentioning the ears and their position on the head and face47. Chapter using fingers to wipe the ears and wipe the back48. Chapter washing the feet and the necessity of that with the heels49. Chapter Obligation to wash the feet and the obligation to do so with their soles50. The door must be washed feet with pickling between their fingers51. The door to wiping the feet and the permission to leave their washing
6. Collecting the doors of events breaking ablution
    52. Chapter Obligation of ablution from wind and other in prayer and other than prayer53. The door to leave the prayer for the updated and the time of his obligation54. The door of ablution from nosebleeds, which ends the prayer