Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الطهور

Al Tahoor

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

419 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #223

أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عمر ، مثل ذلك

عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ. ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ، ← إِسْمَاعِيلُ ← أَبُو عُبَيْدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 223

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #224

أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السورة من الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، وتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، فهل أتطهر منه ؟ ، قال : « لا يحرم الماء شيء »

أَبِيهِ ← حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 224

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #225

أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير ، وقد ولغ (1) فيه الكلب ، ويشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير ، حتى يسأل عن أي كلب ولغ فيه ، وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وقد اختلف الناس في هذا الباب ، فكان مالك بن أنس ومن وافقه من أهل الحجاز ، لا يرون بسؤرها بأسا . وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي ، فإنهم يكرهون ذلك ، ولكل واحد من الفريقين حجة : فمذهب الكارهين ، فيما أحسب ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها ، فرأوا أنها أنجاس لذلك . ومع هذا أيضا : إنهم لما رأوه قد غلظ سؤر الكلب ، الذي ينتفع به للصيد والماشية ، حتى أوجب فيه سبعا ، كان سائر السباع بالنجاسة عندهم أحرى قال أبو عبيد : وأحسب حجة المترخصين فيه : تأويل القرآن : قوله عز وجل : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (2) وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ، وابن عباس أنهما كانا يحتجان بها إذا سئلا عن لحومها . وأحسبهم ، مع هذا ، لما علموا أن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة ، واضعا الإناء لها ، كان سائر السباع عندهم في السعة مثلها . فهذان وجهان متضادان ، وإن الذي عندنا في أسآر السباع ، أني لا أرى أن أجعلها قياسا على واحد من المذهبين ، لأنهما شيئان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفان في الكلب والهر ، فمن مال إلى إحديهما كان هاجرا للأخرى ، وليست واحدة منهم أحق بالاتباع من صاحبتها ، ولكن الذي أختار في أسآرهما ، لم يأتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحليل ولا تحريم ، أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه ، أن نجتنب التطهر بها ، على وجه الثقة : الأخذ بالحيطة ، ما وجد صاحبها منها بدا ، وعنها غنى ، فإن اضطر إليها ، ولم يجد غيرها ، كان طهوره به عنه جازيا ، وكانت الصلاة تامة ، لا أعلم في السباع وجها أدنى إلى القصد والسلامة منه ، وليس يدخل الكلب والهر في شيء منها ، لأن ذينك قد خصتهما السنة بشيء ، وفرقت بينهما ، فنحن عليها فيهما . ويكون في الوجه الثالث الذي وصفناه من هذه السباع على ما اقتصصنا ، وتستوي عندنا في ذلك وحشيها وقنيها ، فالوحشية منها : الأسد والنمار والذئاب والثعالب ، والقنية : الفهود التي تتخذ للصيد ، وكذلك سائر الطير ، مثل الصقور والبزاة والعقبان

ابْنِ عَوْنٍ ← إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ ← أَبُو عُبَيْدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 225

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #226

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كره سؤر (1) الحمار والكلب والهر »

ابن عمر أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 226

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #227

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : بلغنا أن نافعا ، ذكر عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يكره سؤر (1) الحمار ، قال : فكتبت إلى عبد الحميد بن عبد الله فسأل نافعا عنه فقال : لم أذكره عن ابن عمر ، إنما أنا قلته

قُلْتُهُ. ← ابن عمر إنما ← لم أذكره ← فكتبت إلى عبد الحميد بن عبد الله فسأل نافعا عنه ← عبد الله بن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار ← بلغنا أن نافعا ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 227

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #228

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه « كره سؤر (1) الحمار ، قال : والبغل من الحمار » قال أبو عبيد : وكرهه سفيان أيضا وكذلك قول أهل الرأي كلهم يرون الكراهة له . قالوا : فإن اضطر إليه أحد فإنه يتوضأ به ويتيمم يجمعها جميعا . وفيه قول سواه

كرهه سفيان أيضا وكذلك قول أهل الرأي كلهم يرون الكراهة له ← أَبُو عُبَيْدٍ ← والبغل من الحمار ← إبراهيم أنه كره سؤر الحمار ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 228

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #229

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السؤر في الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، فتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، هل أتطهر منه ؟ ، فقال : « لا يحرم الماء شيء »

أَبِيهِ ← حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 229

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #230

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ (1) فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه ؟ وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وهذا قول مالك وعليه أهل الحجاز ، لا يرون بسؤر الحمار ، بأسا قال أبو عبيد : والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة . فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة . فإن قال قائل : إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له : فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في سؤر الحمار وكذلك نقول في البغال مثله . فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما جاءت في بعضها بالرخصة . وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار . وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه

ابْنِ عَوْنٍ ← إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 230

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #231

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة الزرقي ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، أنه سمع أبا هريرة ، يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر ونحمل ماء لشفاهنا فتحضر الصلاة ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور (1) ماؤه الحل ميتته »

النبي أن رجلا ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أنه ← سعيد بن سلمة الزرقي ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مالک بن أنس ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 231

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #232

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو النضر ، ويحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح أبي كثير ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال : « هو الطهور (1) ماؤه الحل ميتته »

هو الطهور ماؤه الحل ميتته ← النَّبِیِّ مِثْلَہُ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، ← سعيد بن سلمة ← الجلاح أبي كثير ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أبو النضر ويحيى بن بكير ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 232

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #233

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، بمثل هذا الإسناد إلا أنه قال : الجلاخ - بالخاء - مولى عبد العزيز بن مروان وخالف أبو الأسود أصحابه في هذا الاسم

ابن لهيعة بمثل هذا الإسناد إلا أنه ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 233

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الطهور #234

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن أبي بردة الكناني ، عن رجل ، من بني مدلج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .

النَّبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ ← رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، ← المغيرة بن أبي بردة الكناني ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 234

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…456…9
Next chevron_right
All Chapters
1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai
    1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Ablution door three three and the year in it8. Chapter of the year of ablution in the three and two9. Chapter of the year in the three and one10. Chapter of the year of ablution in one does not increase it11. Chapter of the amount of water for purification in ablution, washing by tide and saa ', and what is in it from the year12. The door to reduce water in ablution and what is desirable from that13. Chapter What is desirable from the economy in ablution and dislikes of extravagance in it14. The door to ablution in vessels of copper and other jewels of the earth, and the permission for ablution is except for gold and silver15. The door of intention in ablution and ablution, and what is obligatory and left
3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects
    16. The chapter on expanding the purity of water that is not unclean without timing in its amount17. Chapter on thickening the impurity of water and the hatred in it, also without timing18. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters
4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa
    19. Chapter of the Sunnah in the timing, which is explained to the first two chapters20. Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them21. Chapter mentioning unclean water with which he does ablution and does not know that until after prayer22. Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood23. The door to ablution in women's centers and the purity and other things in it24. The door to the captures of the dog and the hatred, impurity and thickening it contains25. Chapter mentioning pussy captures and the license and hatred involved26. Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats27. Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them28. Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred29. Chapter mentioning the sanitizers that ordinary people perform ablution from, capacity, license and hatred30. The door of heated water is for ablution and ablution31. The door of ablution with rotten water and changing without the impurity being mixed with it32. Chapter ablution with wine and the license and hatred in it33. Ablution door with milk and snow
5. He mentioned the canons of ablution in washing its places
    34. Chapter of the Sunnah in washing hands before entering the bowl35. Chapter mentioning inhalation, rinsing the mouth and the Sunnah in them36. Chapter of the number of rinsing, aspiration and sunnah in combining them with a room and dividing them into two rooms37. The door of rinsing and sniffing with the help of the fingers38. Chapter washing the face in ablution and what is required in it, and how is it enacted?39. The section mentioned pickling the beard with washing the face40. The door to washing the arms in ablution and presenting one before the other41. Chapter mentioning wiping the head and the Sunnah in it42. Chapter of the number of wiping the head and the effects it contains43. The door to resume taking new water to wipe the head and it is obligatory44. Sunnah in wiping the head with the ears for ablution45. Door wiping the back and inner ears in ablution46. Chapter mentioning the ears and their position on the head and face47. Chapter using fingers to wipe the ears and wipe the back48. Chapter washing the feet and the necessity of that with the heels49. Chapter Obligation to wash the feet and the obligation to do so with their soles50. The door must be washed feet with pickling between their fingers51. The door to wiping the feet and the permission to leave their washing
6. Collecting the doors of events breaking ablution
    52. Chapter Obligation of ablution from wind and other in prayer and other than prayer53. The door to leave the prayer for the updated and the time of his obligation54. The door of ablution from nosebleeds, which ends the prayer