الطهور #229
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السؤر في الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، فتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، هل أتطهر منه ؟ ، فقال : « لا يحرم الماء شيء »
أَبِيهِ ← حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 229
