الجامع الکبير السيوطي #13540
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجتِهِ أَلَّا تَمْعنَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ، فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثمٌ، وَأَلَّا تُعْطى شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذنِهِ. ق عن ابن عباس (3).
ابْنِ عَبَّاسٍ،
الجامع الکبير السيوطي · الهمزة مع النون · Hadith 13540
