الجامع الکبير السيوطي #24610
لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. [حم] (*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ] (*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (1).
طاووس مرسلًا. ← جده، عب ← أَبِيهِ ← عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
الجامع الکبير السيوطي · باب كان · Hadith 24610
