الجامع الکبير السيوطي #1756
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيهِ، وَهُوَ صائِمٌ، فَسألَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَليُفطِرْ إِلَّا أن يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذْرًا، أوْ كَفَّارَة، أوْ قَضَاءً مِنْ صوم رمضانَ".طب عن ابن عمر (3).
ابْنِ عُمَرَ
الجامع الکبير السيوطي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1756
