Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2108

2108 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا علي ابن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن الحباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المجر صفحة رقم 138 قال أبو زيد : المجر : أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ← المجر صفحة رقم ← النَّبِيِّ أَنَّهُ «نَهَى ← ابْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← موسى بن عبيدة ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← علي ابن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2108

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2109

2109 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع عن ابن عمر قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل هذا حديث صحيح. وأخرجه مسلم من رواية جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله : العسب : هو ضراب الفحل ، ويروى : نهى عن شبر الجمل وهو الضراب أيضا. والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه ، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب الجمل ، فعبر بالعسب عن الكراء ، لأنه سبب فيه ، إذ نفس الضراب والإنزاء غير حرام ، لأن بقاء النسل فيه ، وقيل : العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب ، يقال : عسبت الرجل أعسبه عسبا : إذا أعطيته الكراء على ذلك. وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز ، لما فيه من الغرر ، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح ، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء ، ورخص فيه صفحة رقم 139 الحسن وابن سيرين وعطاء ، وهو قول مالك قال : لأنه من باب المصلحة ولو منع منه ، لانقطع النسل ، وهو كالاستئجار للإرضاع ، وتأبير النخل ، وما نهت السنة عنه ، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه ، فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ". وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له في الكرامة قال معمر عن قتادة : إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسا لمن أعطاه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2109

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2110

2110 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ما ليس عندي قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه عن قتيبة عن حماد بن زيد ، عن أيوب. وروي عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام قال : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيريد مني البيع ، وليس عندي فأبتاعه له من السوق ؟ قال : " لا تبيع ما ليس عندك ". قال الإمام : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات ، فلو قبل صفحة رقم 141 السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ، يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد. وفي معنى بيع ما ليس عنده في النساء ، وبيع العبد الآبق ، والطير المنفلت ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لا يصح ، لأنه غرر ، لأنه لا يدري هل يجيزه مالكه أو لا يجيزه وبه قال الشافعي ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه ، نفذ ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق واحتجوا بما روي عن عروة البارقي قال : دفع إلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا لأشتري شاة ، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم. ومن لم يجوز وقف البيع ، تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويص وإطلاق ، والوكيل المطلق يتصرف بالبيع والشراء ويصح. واختلف أهل العلم أيضا في إعتاق عبد الغير ، وتطليق زوجته دون إذنه ، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج ، وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ، ينعقد موقوفا على إجازتها وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي ، وأبطله جماعة ، وبه قال الشافعي ، وروي صفحة رقم 142 عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري : القطوط الجوائز والأرزاق ، سميت قطوطا ، لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند أكثر أهل العلم العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له ، فيملك. وأصل " القط " الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) عجل لنا قطنا ( أي : نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به ، وقال أبو عبيدة : القط : الحساب.

حكيم ابن حزام ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← أيوب. وروي ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← قُتَيْبَةُ، ← أبو عيسى هذا حديث حسن ورواه ← بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي. ← نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ← حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← أَيُّوبَ، ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2110

bookmark Bookmark

شرح السنة للبغوي #2111

2111 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا محمد بن يحيى الذهلي نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيعتين في بيعة ، وعن لبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، وعن الصماء اشتمال اليهود صفحة رقم 143 هذا حديث حسن صحيح. وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين : أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ، أو بعشرين نسيئة إلى شهر ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم ، لأنه لا يدرى أيهما الثمن ، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد ، وقال طاووس : لا بأس به ، فيذهب به على أحدهما ، وبه قال إبراهيم والحكم وحماد. وقال الأوزاعي : لا بأس به ، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما ، فإن فارقه قبل ذلك ، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس ، فهو صحيح به لا خلاف فيه وما سوى ذلك لغو. والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول : بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك فهذا فاسد ، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا ، وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم ، وإذا لم يلزم ذلك ، بطل بعض الثمن ، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا ، ومن هذا الباب لو قال : بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح ، أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد ، فهو جائز وليس هذا من باب البيعتين في بيعة إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم.

لِبْسَتَيْنِ: ← بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2111

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2112

2112 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا داوود بن قيس الفراء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن شف ما لم يضمن ، وعن بيع وسلف قوله : عن شف ما لم يضمن. الشف : الربح ، أي : عن ربح ما لم يضمن. وروى أيوب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ". قال الإمام رحمه الله : أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن ، أو عن ربح ما لم يضمن : وهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ، فلا يصح ، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه وأما نهيه عن بيع وسلف : صفحة رقم 145 هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم عن أن تقرضني عشرة دراهم ، والمراد بالسلف : القرض ، فهذا فاسد ، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط ، سقط بعض الثمن ، فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا. وقال أحمد : هو أن يقرضه قرضا ، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ولو قال : أقرضتك هذه العشرة على أن تبيعني عبدك ، ففاسد ، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا ، أو يسلم إليه في شيء ، ويقول : فإن لم يتهيأ عندك ، فهو بيع عليك. وقوله : " ولا شرطان في بيع ، فهو أن يقول : بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة ، فمعناه معنى البيعتين في بيعة ، وقيل : معناه أن صفحة رقم 146 يقول : أبيعك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته ، فهذا أيضا فاسد ، وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع ، أو حمل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري ، أو زرعا على أن يحصده ، فهذا كله فاسد. ولا فرق في مثل هذا بين شرطين ، أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم ، لأن العلة في الكل واحدة ، وهي أنه إذا قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره ، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب ، وعلى أجرة القصارة ، وإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب ، وإذا صار الثمن مجهولا ، بطل البيع. وقال أحمد : إن شرط شرطا واحدا ، فالعقد يصح ، مثل أن باع ثوبا على أن يقصره ، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة ، يفسد البيع ، والصحيح أن لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. صفحة رقم 147 وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع وشرط. ثم هذا النهي لا يعم جميع الشروط ، فإن من الشروط ما لا يمنع صحة العقد ، ويجب الوفاء به ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". وجملة ذلك أن كل شرط هو من مقتضى البيع ، أو من مصلحة البيع ، فهو جائز ، أما مقتضاه هو أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه ، أو دارا على أن يسكنها إن شاء ، أو يسكنها غيره ، وأما مصلحة العقد مثل أن يبيع بثمن ضرب له أجلا معلوما ، أو شرط أن يرهن بالثمن داره ، أو يقيم فلانا كفيلا بالثمن. فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ، ولا هو من مصلحة البيع ، فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق ، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته ، أو ثوبا على أن يخيطه ، أو دابة على أن صفحة رقم 148 يسلمها في بلد كذا ، أو في وقت كذا ، وعلى أن لا خسارة عليه في ثمن المبيع ، فالعقد فاسد ، لأنه شرط يصير به الثمن مجهولا ، وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضى الجيران ، أو رضي فلان ، ففاسد ، لما فيه من الغرر ، لأنه لا يدري هل يرضى فلان أو لا. وكذلك لو باعه على أن البائع متى رد الثمن ، عاد المبيع إليه ، أو يرده المشتري إليه ، ففاسد. وكذلك لو باعه على أن لا يبيعه المشتري ، أو على أن يبيعه ، أو على أن يهبه ، فلا يصح ، لأنه حجر عليه فيما هو مقصود الملك من إطلاق التصرف. وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور : الشرط باطل في هذه المواضع ، والبيع صحيح ، واحتجا بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ، وشرط قومها الولاء لأنفسهم ، فحكم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ببطلان الشرط ، وأجاز البيع ، وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لم ينقله أكثر الرواة ، وشرط العتق مخصوص بالسنة أنه لا يؤثر في فساد البيع ، لأن له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره ألا ترى أنه يسري إلى ملك الغير ، فإن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك ، يعتق كله ، ولا تنفذ سائر تصرفاته في نصيب الشريك. ولو باع بشرط البراءة عن العيب ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب الشافعي في أظهر أقواله إلى أنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب علم به فكتمه أو لم يعلم ، وأما في الحيوان ، فيبرأ عن كل داء بباطنه لا يعلمه ، ولا يبرأ عن داء بظاهره ، علم به أو لم يعلم ، ولا عما بباطنه وهو به عالم ، لما روى مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمئة درهم بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه : بالعبد داء لم تسمه لي ، فاختصما إلى عثمان ، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف : لقد باعه بالبراءة ، وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف صفحة رقم 149 وارتجع العبد ، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمئة درهم. وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب ، علم به أو لم يعلم ، في الحيوان وغيره ، وهو قول أصحاب الرأي. أما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة ، فحدث به عيب قبل القبض ، فله الرد ، وإن حدث به عيب بعد القبض ، فمن ضمان المشتري ، فإن اختلفا ، فقال البائع : حدث في يد المشتري ، وقال المشتري : كان في يد البائع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة. وقال مالك في الرقيق خاصة : يرده إلى ثلاثة أيام بلا بينة ، وفي الجنون والجذام والبرص إلى سنة ، فإذا مضت السنة ، فقد برئ البائع من العهدة ، وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب ، والزهري في كل داء عضال ، واحتج مالك بما روى الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله [ ] قال : " عهدة الرقيق ثلاثة أيام " وضعف أحمد هذا الحديث وقال : لم يسمع الحسن من عقبة ، ولا يثبت في العهدة حديث والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #2113

2113 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " لا يمنعنك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2113

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2114

2114 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 151 عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت عائشة : إني أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ، ويكون لي ولاؤك ، قالت : فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالس ، فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسألها ، فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله [ ] : " خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق " قالت عائشة : ثم قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 152 عن مالك ، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة. وقولها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم. إنما ذكرت بلفظ العد ، لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أن أرشدهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الوزن ، وجعل العيار وزن أهل مكة. قال الإمام في هذا الحديث فوائد ، منها جواز بيع رقبة المكاتب واختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته ، لأن ملكه لم يزل بالكتابة بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات ، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال ، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي ، وهو قول مالك وأحمد ، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد الكتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري ، عتق ، وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة ، ولا بأس أن يباع للعتق. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخا للكتابة منها. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها ، واختلفوا في جوازه ، فأجازه قوم ، وبه قال مالك ، واحتجوا بقول عائشة : إن أحب أهلك أن صفحة رقم 153 عدها لهم ، وفي رواية : " إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك " وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز ، لأنها غير مستقرة بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه ، فيسقطها عن نفسه ، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز. والمراد من قولها : أعدها لهم أو أقضي عنك. هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة بدليل ما روى القاسم عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اشتريها وأعتقيها " ، واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق ، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث ، وإنما هو مستنبط منه ، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق ، وفي رواية من روى : " اشتريها وأعتقيها " وروى ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة " ابتاعي وأعتقي " بيان هذا المعنى. واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه - وهو قوله الجديد - إلى أن الشراء صحيح ، والشرط لازم وقال النخعي : كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق ، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح ، والشرط باطل ، قاله الشافعي في القديم ، وهو مذهب ابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة ، وذهب قوم إلى أن البيع فاسد ، وهو قول أصحاب الرأي ، ثم إنهم حكموا صفحة رقم 154 بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض ، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده ، أو أعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق فإن أبا حنيفة قال : إذا قبضه المشتري ، وأعتقه ، عتق ، وعليه الثمن وعند صاحبيه تجب القيمة ، وهو الأقيس على مذاهبهم ، فأما إذا باع بشرط العتق ، وشرط الولاء لنفسه ، فالبيع باطل عند الأكثرين ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وقال في القديم : البيع صحيح ، والشرط باطل وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور ، واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء ، ثم أجاز النبي ( صلى الله عليه وسلم ) البيع ، وحكم ببطلان الشرط وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد ، والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع ، لكن القوم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق ، فلما عقد البيع ، وزال ملكهم عنها ، واعتقتها عائشة ، بين لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حكم الشرع أن الولاء لا يكون لغير المعتق. فإن قيل : كيف وقد روي في الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " خذيها واشترطي لهم الولاء " ؟ قلنا : هذه اللفظة تفرد بها هشام لم يوافقه عليها أحد من الرواة ، فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " ، وقالت عمرة عن عائشة : " ابتاعيها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " وقال القاسم عن عائشة : " اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن صفحة رقم 155 أعتق " ولم يذكر أحد منهم " اشترطي لهم الولاء " قال الشافعي : وهذا أولى به ، لأنه لا يجوز في صفة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفي مكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ، ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد ، وعليهم أغلظ. وقيل : لو صحت هذه اللفظة ، كانت متأولة على معنى : لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون ، فإن الولاء لا يكون إلا لمعتق ، لا أنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء ، بدليل ما روى عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا " فأشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جهتهم لا يلتفت إليه إلى أن يبين لهم الحكم بعده. وتأول المزني قوله : " اشترطي لهم الولاء " فقال : معناه اشترطي عليهم الولاء ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( أولئك لهم اللعنة ( [ الرعد : 25 ] أي : عليهم اللعنة ، وقال جل ذكره ) وإن أسأتم فلها ( [ الإسراء : 7 ] أي : عليها. وتأول بعضهم قوله : " اشترطي لهم الولاء " على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر ، وباطنه النهي ، كقوله عز وجل : ) اعملوا ما شئتم ( [ فصلت : 40 ] وقوله : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله " يريد أنها ليست على حكم كتاب الله ، وعلى موجب قضاياه ، ولم يرد أنه ليس صفحة رقم 156 في كتاب الله مذكورا نصا ، فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا ، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأعلم أن سنته بيان له ، وقد جعل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الولاء لمن أعتق ، فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #2115

2115 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد الأبيوردي نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، وكنت على بعير لي ، فاعتل ، فلحقني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر الناس ، فقال : " ما لك يا جابر ؟ " فقلت : اعتل بعيري ، فأخذ بيدي ، ثم زجره ، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة ، قلت : يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي - إني حديث عهد بعرس - أن أعجل إلى أهلي قال : وتزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : " بكرا أو ثيبا " قلت : لا بل ثيب ، قال : " فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها " صفحة رقم 157 قلت : يا رسول الله إن عبد الله هلك ، وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن قال : لا تأت أهلك طروقا ، قال : ما فعل جملك ؟ قلت : هو ذا ، قال : بعنيه ، قلت : لا ، بل هو لك ، قال : بل بعنيه ، قلت : فاشتر يا رسول الله ، قال : أخذته منك بوقية. اركبه ، فإذا جئت المدينة فأتنا به ، فلما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة ، قال لبلال : زن له أوقية ، وزده قيراطا ، قلت : هذا القيراط الذي زادني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفارقني أبدا ، فجعلته في كيس ، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة ، فأخذوه فيما أخذوا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من أوجه عن جابر صفحة رقم 158 وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن الأعمش. قال الإمام : وفي قوله : " زن له " دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري ، لأنه من باب تسليم الثمن ، قياس هذا أن من باع مكيلا ، أو موزونا ، فالكيل والوزن يكون على البائع ، وكذلك ذرع المذروع ، أما إذا اشترى زرعا ، أو ثمرا على شجر ، فالجداد والحصاد يكون على المشتري ، لأنه من باب القبض قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو قال : أخذت هذا منك بكذا ، فقال الآخر : دفعت أو أعطيت ، أو هو لك بكذا ، فقال : قبلت كان بيعا ، وفيه دليل على جواز هبة المشاع ، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن.

جَابِرٍ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْأَبيوردي, ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2115

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2116

2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال : " بعنيه بوقية " ، قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بوقية ، فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثري قال : " ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك ، فهو مالك ". صفحة رقم 159 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن زكريا. واختلف أهل العلم فيمن باع دابته ، واستثنى لنفسه ظهرها مدة ، أو دارا ، واستثنى لنفسه سكناها مدة ، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم ، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : إن استثنى مدة قريبة يجوز ، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، لما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الثنيا. وأما قصة جابر ، وبيعه الجمل ، فله تأويلان : أحدهما : أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا ، بل أعاره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد البيع ، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال : " أخذته منك بوقية اركبه " وروى شعبة عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والإفقار في كلام العرب : إعارة الظهر صفحة رقم 160 للركوب ، ومنه اشتق فقار الظهر. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قد أخذته ، ولك ظهره إلى المدينة " ، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط ، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة ، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به ، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. والتأويل الثاني : أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع ، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض ، وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينفعه بشيء ، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ". قال الإمام : " ولو أكرى دابة ، أو دارا من إنسان ، ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي ، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري ، لأنها كانت مستحقة له ، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه ، فهو كما لو باع جارية ، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. ولو باع صفحة رقم 161 جارية قد زوجها من رجل آخر ، صح البيع ومنفعة بضعها للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال : لما قدمت المدينة أتيته به ، فزادني وقية ، ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض ، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض.

جَابِرٍ ← عَامِرًا ← زَکَرِیَّا، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2116

bookmark Bookmarkshare Share

شرح السنة للبغوي #2117

2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك ابن أبي بشير المدائني عن شريح الشامي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". هذا الحديث مرسل. ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول [ ] : " من أقال مسلما ، أقاله الله عثرته ". صفحة رقم 162 قال الإمام : الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ، ثم تقايلا ، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ، ولو تقايلا في السلم ، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد ، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه ، فعليه رد بدله ، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه ، يجوز ، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقال بعض السلم ، واسترد بقدره من رأس المال ، وقبض بعضا ، فجائز. قال ابن عباس : ذلك المعروف ، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض ، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.

شريح الشامي ← عبد الملك ابن أبي بشير المدائني ← شَرِيکٍ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2117

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2118

2118 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 163 عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخراج بالضمان ".

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2118

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2119

2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئا ، فاستغله بأن كان عبدا ، فأخذ كسبه ، أو دارا فسكنها ، أو صفحة رقم 164 أجرها فأخذ غلتها ، أو دابة فركبها ، أو أكراها ، فأخذ الكراء ، ثم وجد بها عيبا قديما ، فله أن يردها إلى بائعها ، وتكون الغلة للمشتري ، لأن المبيع كان مضمونا عليه ، فقوله " الخراج بالضمان " أي : ملك الخراج بضمان الأصل. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة ، وولد الأمة ، ولبن الماشية وصوفها ، وثمرة الشجرة المشتراة إن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش ، فإن هلك الحادث ، فله رد الأصل بالعيب ، فأما الغلة ، فقالوا : لا تمنع الرد بالعيب غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة ، وإن رد بعده ، فيبقى له. وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة ، أو وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا ، فإن كانت ثيبا ، ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكرا ، فافتضت ، فلا رد له ، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب ، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها ، وروى ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، أنه قال : ابتعت غلاما ، فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته فقال : أروح إليه العشية ، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى في مثل صفحة رقم 165 هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. ومن اشترى عبدا أو غيره ، فحدث به عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري رده ، فإن أمسكه ، فلا أرش له ، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، ورده

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي

chevron_left Previous
1…789…15
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions
share Share
content_copy Copy

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← داوود بن قيس الفراء ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2112

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2114

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
content_copy Copy

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2119

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door