Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3721

3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين . فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من (4/508)أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا. لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس في تضمين لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجراً ما ضمنوا فكل من أخذ أجراً فهو من معناهم. وإن كان علي بن أبي طالب ضمن القصار والصانع فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجراً.

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3721

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3722

3722 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصاراً احترق بيته . فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ ! فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟ ! أَخْبَرَنَا بهذا عنه ابن عيينة ؟ قال الشافعي وقد روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله : أن علياً بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك. أَخْبَرَنَا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد بن عن أبيه أن علياً قال ذلك. قال أحمد قد رواه أيضاً سليمان بن بلال عن جعفر إلا أنه منقطع من أبي جعفر وعلي.(4/509)0 @ورواه قتادة عن خلاس أن علياً كان يضمن الأخير. إلا أن أهل العلم بالحديث يضعون أحاديث خلاس عن علي ويقولون هو من كتاب. ورواه جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي عن علي . وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أحدث قوة. قال الشافعي ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا. ولم نعلم واحداً منهما يثبت . قال : وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحداً من الأجراء. من وجه لا يثبت مثله. وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير.

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3722

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3723

3723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال حدثني أبو سليمان - يعني داود الأصبهاني - قال حدثني الحارث ابن سريح النفال. قال أراد الشافعيالخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار ثياباً بغدادية مرتفعة فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياب. فقال له الشافعي قد اختلف العلماء في تضمين القصار ولم أتبين أن الضمان يجب فلست أضمنك شيئاً.

الحارث ابن سريح النفال. ← أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيَّ ← إبراهيم بن محمود ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3723

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3724

3724 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي (4/510)1 @فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرصأن رجلاً استأجر نجار يضرب له مسماراً فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال أعطه درهماً مكسوراً. وهم يخالفون هذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. قال الشافعي ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئاً إذا لم يتم العمل. (

سِمَاكٍ، ← شُعْبَةُ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3724

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3725

3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال التعزير أدب لا حد من حدود الله. وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها. الغلول في سبيل الله وغير ذلك. ولم يؤت بحد قط فعفاه. قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب. فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية. قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.(4/511)2 @قال : وقال علي بن أبي طالب ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئاً الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته - إما على بيت المال - وإما قال على عاقلة الإمام. قال أحمد حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر مرسلاً. وحديث علي قد رواه أَبُو حَصِينٍ عن عمير بن سعيد عن علي موصولاً قال ما من صاحب حد أقيم عليه أجد من نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين. وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب. قال : يغرمه. (

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3725

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3726

3726 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمرقال : كنا نجابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.(4/512)3 @رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان.

ابن عمرقال كنا نجابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع ← عَمْرٍو، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3726

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3727

3727 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيسأنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال : أبالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به. أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. وروينا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأله عن كراء الأرض فقال : لا بأس به. قال فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ؟ فقال : أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها. قال الشافعي فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى. وقد يكون سالم سمع عن رافع فالخبر حمله فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع أن عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

كِرَاءِ الْأَرْضِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ← رافع أن ← الكراء بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس ← رافع فالخبر حمله فرأى أنه حدث ← كِرَائِهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُكْرَى. وَقَدْ يَكُونُ سَالِمٌ ← وَإِنَّمَا حَكَى رَافِعٌ نَهْيَ النَّبِيِّ ← رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا ← الشَّافِعِيُّ: فَرَافِعٌ ← أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها. ← رَافِعٍ ← فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ ← لاَ بَأْسَ بِهِ. ← كِرَاءِ الْأَرْضِ»، ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مالك. وروينا ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، ← أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ ← كِرَاءِ الْأَرْضِ»، ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← كِرَاءِ الْأَرْضِ»، ← حنظلة بن قيسانه سأل رافع بن خديج ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3727

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3728

3728 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله عن حنظلة بن قيسأن سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال (4/513)4 @نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق.

كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ← فَسَأَلْتُهُ ← كِرَاءِ الْأَرْضِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ← كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← حنظلة بن قيسأن سأل رافع بن خديج ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أحمد بن عيسى، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3728

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3729

3729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجقال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم علي بعض عمومته - قال قتادة اسمه ظهير - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال القوم : وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة. وقوله : ولا طعام مسمى. يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض. ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك. ففي حديث الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المخابرة.(4/514)5 @وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة . وقال : لا بأس به. وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.

الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ ← أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← قَتَادَةَ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ ← فقدم علي بعض عمومته ← رافع بن خديجقال كنا نحاقل على عهد رسول الله ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3729

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3730

3730 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء ومن أجزاء وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعاً والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئاً إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافاً للأصل والمال يدفع. وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل تجوز المعاملة عليها مع النخل إتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق _ المعنى _. قال أحمد ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة والله أعلم.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3730

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3731

3731 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمرأنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن(4/515)6 @خديج أتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر : قد علمت أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع ويشترط من الجرين تبناً معلوماً. قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. قال أحمد فابن عمر كان يظن هذا ويدعه تورعاً وقد عمل به غير واحد من الصحابة منهم علي ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود. وروي عن عمر ومعاذ بن جبل وعمل به جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأساً ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر. ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد دونه حجة وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه وقال اخترنا ما أجاز. ورددنا ما رد . وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما.

ابن عمرأنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن(4/515)6 @خديج أتاه فسأله عنه ← نَافِعٍ ← عُمَرَ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ← أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3731

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3732

3732 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن عمرأنه كان يشترط على الذي كان يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.(4/517)8 @وروينا عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك.

عمرأنه كان يشترط على الذي كان يكريه أرضه ← عبد الله بن دينار ← ابْنُ أَبِي يَحْيَى، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3732

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…434435436…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter