Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5816

5816 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا(7/324)الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرأنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد. وهذا بالمد الأول. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين. وروينا 245 أ عن ابن عباس أنه قال : لكل مسكين مد من حنطة رَيْعُهُ ادَامُه. وروينا عن أبي هريرة أنه قال : ثلاثة أشياء فيهن مد : مد في كفارة اليمين . وكفارة الظهار . وفدية طعام مسكين. قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير. وأما فدية الأذى في الإحرام : فهي نصف صاع لكل مسكين فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيها بما ورد فيه الخبر. وكذلك فيما كان في معناها. ونقول بخبر أبي هريرة في قصة المواقع في شهر رمضان فيما ورد فيه كفارة الجماع وكذلك ما كان في معناها ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين بل نقول بهما جميعاً . وبالله التوفيق. وأما الذي روي عن يسار بن نمير عن عمر بن الخطاب : أني أحلف أن لا أعطي أقواماً ثم يبدو لي فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكين صاعاً من بر أو صاعاً من تمر.(7/325)فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم. قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطاً عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان : {فعدة من أيام أخر}. والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء. وقال في كتاب الصيام الكبير : وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم. قال أحمد : قد روينا عن أُبي بن كعب أنه كان يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وروي أيضاً عن ابن مسعود. والرواية عنهما وقعت مرسلة . والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5816

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5817

5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة. أما الكتاب : 245 ب فأحتج منه بقوله عز وجل (7/326){من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم. وأما السنة : فلعله أراد ما روينا عن عطاء عن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الشافعي : وقول عطاء : أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلاناً فمر عليه فسلم وهو عامد السلام عليه وهو لا يعرفه ففيها قولان : فأما قول عطاء فلا يحنث لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان. وفي قول غيره يحنث. قال أحمد : وروينا عن عباد بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اليمين على نية المستحلف. وفي رواية أخرى : يمينك على ما يصدقك به صاحبك.(7/327)وهذا في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام. قال أحمد : روينا عن ابن عباس أنه قال في الحين : قد يكون غدوة وعشية. وعن عليّ قال : ستة أشهر. وعن عكرمة في قوله : {هل أتى على الإنسان حين من الدهر}. ما يدري كم أتى منذ خلقه الله. وفي قوله : {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}. ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها. وعن قتادة في قوله : {ولتعلمن نبأه بعد حين}. قال : بعد الموت. {وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين}. ثلاثة أيام. وفي قوله (7/328)( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}. قال : سبعة أشهر . وقال مرة : ستة أشهر. وعن الحسن قال : ما بين ستة أشهر والسبعة. وعن ابن المسيب قال : شهرين . وقال مرة : ستة أشهر. وقال ربيعة : سَنة. وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له. قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل 246 أ منها إلى يوم القيامة. والفُتيا لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبداً.

الشافعي: أصل ما أذهب إليه ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5817

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5818

5818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفيمن قال والله لأقضين حقك إلى حين . فذكره قال

والله لأقضين حقك إلى حين فذكره ← الشافعيفيمن ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5818

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5819

5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي: وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئاً. قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة.(7/329)وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه وأكلها. وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة إدما.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5819

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5820

5820 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهفيمن قال مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين. ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق. وكان مذهب عائشة والقياس ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم.

الشافعي رحمه اللهفيمن ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5820

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5821

5821 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرني عبد الله بن عمر عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمأنها سُئلت عن إمرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة : يمين يكفر.(7/330)قال : وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح 246 ب عن عائشة مثله. ورواه الثوري عن منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن رجلاً أو إمرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فجعلت إن كلمته فما لها في رتاج الكعبة. فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين. وهو في الجامع.

أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ← مَنْصُورٌ، ← عائشة مثله. ورواه الثوري ← عطاء بن أبي رباح ب ← بن جُرَيْجٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← عائشة يمين يكفر.(7/330) ← إمرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ← عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمانها سئلت ← أُمِّهِ2، ← مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أبو بكر بن الحسن

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5821

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5822

5822 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. وروينا عن أبي رافع في إمراة حلفت بأن مالها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين إمرأته فسألت عائشة وابن عمر ، وابن عباس وحفصة وأم سلمة (7/331)فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5822

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5823

5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافيفيمن حلف بالمشي إلى بيت الله. ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء : أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم. ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبرراً يريد الله به. فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبرراً. قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5823

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5824

5824 - أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب أخبرنا أبو بكر بن خنب أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر 247 أ بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيبفذكره.(7/332)وروينا في حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفارة النذر كفارة اليمين.

کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الْيَمِينِ ← رَسُولِ اللَّهِ ← عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، ← أَبِي الْخَيْرِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، ← عمرو بن شعيبفذكره.(7/332)وروينا في حديث كعب بن علقمة ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أبو بكر أ بن أبي أويس ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ ← عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5824

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5825

5825 - أخبرناه أبو زكريا في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة. فذكره غير أن ذكر أبي الخير سقط من إسناده. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن وهب.

ابْنُ وَهْبٍ، ← هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ ← أَبِي الْخَيْرِ، سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، ← كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا فِي آخَرِينَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5825

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5826

nan5826 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب فذكره.

ابْنِ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ ← هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5826

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5827

5827 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال وسمعت الشافعيوسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة : فأفتاه بكفارة يمين . فقال له الرجل. بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال الشافعي : وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً. وقال غيره في الصدقة يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله. وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.(7/333)قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في إمراة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل ذلك فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير . والله أعلم. ولا حجة لمن ذهب إلى أنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 247 ب رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ عنك الثلث من مالك. فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئاً أو حلف على شيء فحنث ولكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكراً لله تعالى حين تاب عليه فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.

غَيْرُ عَطَاءٍ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا ← الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَنْ هُوَ ← هَذَا قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ← لَهُ الرَّجُلُ: بِهَذَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ ← الْمَشْيِ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، «فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ»، ← الشَّافِعِىَّوَسَأَلَهُ رَجُلٌ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5827

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…818283…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter