مسند الفاروق #122
122) قال أبو يعلى (2): ثنا أبو خالد (3)، ثنا زياد، عن معاوية بن قُرَّة قال: حدَّثني الثلاثة الرَّهط الذين سألوا عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- عن الصلاة في المسجد -يعني: التَّطوع-، فقال: سألتموني عمَّا سألتُ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: قال: «الفريضةُ في المسجدِ -أو: المساجدِ- والتَّطوعُ في البيوتِ تُنوِّر» (1). وقد تقدَّم له طريق أخرى في الطهارة (2)، وسيأتي له شاهد في موقف الإمام والمأموم (3).
سألتموني عمَّا سألتُ عنه رسولَ الله ← الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي: التَّطَوُّعَ ← الثَّلاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← زِيَادٍ، ← أَبُو خَالِدٍ؛ ← أَبُو يَعْلَى
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 122
