مسند الفاروق #546
546) قال الثوري (2): عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عمرَ في الذي يطلِّق امرأتَه وهو مريضٌ؟ قال: تَرِثُهُ في العِدَّة، ولا يَرِثُها. فهذا منقطع بين إبراهيم وعمر. وقال البخاري في «التاريخ» (1): ليس هذا بثابت عن عمرَ. يعني: أن الصحيح: ما رواه يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيدة الضَّبي، عن إبراهيم والشَّعبي: أنَّ ابنَ هُبيرة كَتَب إلى شُريح بذلك. وليس عن عمرَ (2)، والله أعلم.
عمرَ والله أعلم. ← إلى شُريح بذلك. وليس ← إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ، ← عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ ← عمرَ. يعني: أن الصحيح: ما رواه يحيى بن سعيد القطَّان، ← البخاري في «التاريخ» ليس هذا بثابت ← تَرِثُهُ في العِدَّة، ولا يَرِثُها. فهذا منقطع بين إبراهيم وعمر. ← عمرَ في الذي يطلِّق امرأتَه وهو مريضٌ؟ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← الثَّوْرِيُّ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 546
