مسند الفاروق #577
577) أبو عبيد: ثنا هشيم، أنا داود بن أبي هند ... (2). _________ (1) انظر: «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه» (2/ 231). (2) في هذا الموضع خرم بالأصل.
هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 577
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
by أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
مسند الفاروق #577
577) أبو عبيد: ثنا هشيم، أنا داود بن أبي هند ... (2). _________ (1) انظر: «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه» (2/ 231). (2) في هذا الموضع خرم بالأصل.
هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 577
مسند الفاروق #578
578) قال الشافعي (1): أنا مالك (2)، عن ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار (3): أنَّ عمر -رضي الله عنه- قال: أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ في عِدَّتها؛ فإن زوجها (4) الذي تزوَّجها لم يَدخلْ بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، وكان خاطبًا من الخُطَّاب، وإنْ كان دَخَل بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّت بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، ثم اعتَدَّت من الآخر، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال البيهقي (5): إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وخالَفَه في الجديد، لقول عليٍّ (6): أنها تَحِلُّ له. _________ (1) في «الأم» (5/ 233). (2) وهو في «الموطأ» (2/ 42) في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح. وصحَّح إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (2/ 235). وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (9/ 480) فقال: وجاء هذا عن عمرَ من طرق ليس منها شيء يتَّصل. وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 203): وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب، وهو من طريق سليمان بن يَسَار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. (3) قوله: «عن ابن شهاب وسليمان بن يسار» كذا ورد بالأصل. والذي في «الأم»، و «الموطأ»: «عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسَار». (4) قوله: «فإن زوجها» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «الأم»: «فإن كان زوجها». (5) في «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 226). (6) روي من عدَّة طرق: منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 153 رقم 18786) في الطلاق، باب ما قالوا في المرأة تزوج في عِدَّتها ... ، وابن حزم في «المحلى» (9/ 480) من طريق صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجلٌ طلَّق امرأتَهُ، فجاء آخر فتزوَّجها، قال: قال عمرُ: يُفرَّق بينهما، وتُكملُ عدَّتَها الأولى، وتَستأنِفُ من هذا عدَّةً جديدةً، ويُجعلُ الصداقُ في بيت المال، ولا يَتزوَّجها الثاني أبدًا، ويصيرُ الأولُ خاطبًا. وقال علي: يُفرَّق بينها وبين زوجها، وتُكملُ عدَّتها الأولى، وتَعتدُّ من هذا عدَّةً جديدةً، ويًجعلً لها الصداقً بما استحلَّ من فَرْجها، ويصيرانِ كلاهما خاطبين. وهذا منقطع بين الشعبي وعمر، وبه أعلَّه ابن حزم. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (6/ 208 رقم 10532) والبيهقي (7/ 441) من طريق ابن جريج، عن عطاء: أن عليَّ بن أبي طالب أُتي بامرأةٍ نكحت في عدَّتها وبُني بها، ففرَّق بينهما، وأمرها أنْ تعتدَّ بما بقي من عدَّتها الأولى، ثم تعتدُّ من هذا عدَّةً مستقبلةً، فإذا انقضت عدَّتها فهي بالخيار، إنْ شاءت نكحت، وإنْ شاءت فلا. قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 204): وعطاء لا أدري إذا كان سَمِعَ من علي أو لا، وكان عمره حين توفي علي نحو (13) سنة. وله طريق أخرى: أخرجها الشافعي في «الأم» (5/ 233) -ومن طريقه: البيهقي (7/ 441) - عن يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زَاذَان أبي عمر، عن علي رضي الله عنه: أنه قَضَى في التي تزوَّج في عدَّتها أنه يفرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحلَّ من فَرْجها، وتُكملُ ما أفسدت من عدَّة الأول، وتَعتدُّ من الآخر. وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب ممن اختَلَط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط. انظر: «الكواكب النيِّرات» (ص 322). وأما تصحيح ابن الملقن له في «البدر المنير» (8/ 229) ففيه نظر.
ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 578
مسند الفاروق #579
579) وقد روى الثوري (1)، عن أشعث، عن الشَّعبي، عن مسروق: أنَّ عمرَ رَجَع عن ذلك، وجَعَل لها مهرَها، وجَعَلَهما يجتمعان. أما إنكار عمر -رضي الله عنه- خبر فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسُّكني للمبتوتة، فسيأتي مع الحديث في مسندها، إن شاء الله تعالى (1).
مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَجَعَ ← الشَّعْبِيِّ، ← أَشْعَثَ، ← وقد روى الثوري
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 579
مسند الفاروق #580
580) قال الشافعي (1): أنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأَمَرَهم أنْ يأخذوهم بأن يُنفِقُوا، أو يُطلِّقوا، وإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنفقةِ ماحَبَسُوا. إسناد جيد. _________ (1) في «الأم» (5/ 91، 107) و (7/ 121). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 93 رقم 12346) -ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط»، كما في «البدر المنير» (8/ 315) -. وابن أبي شيبة (6/ 605 رقم 19240 - ط مكتبة الرشد) في الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة ... ، عن ابن نُمَير. وأحمد في «مسائله» (3/ 117 رقم 1466 - رواية صالح) عن عبد الله بن إدريس. ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن نُمَير، وابن إدريس) عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (12347) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. واحتج به الإمام أحمد، كما في «مسائله» (3/ 117 - رواية صالح» و (ص 246 رقم 1186 - رواية أبي داود). وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عمرَ أنه كان كَتَب يأمرهم أن يُنفقوا أو يطلِّقوا. «البدر المنير» (8/ 316). وجوَّده ابن الملقن في «البدر المنير». وقال في «خلاصة البدر» (2/ 257): رواه الشافعي في «مسنده» بإسناد صحيح على شرطه. وقد فات هذا كله الشيخ مشهور سلمان في تعليقه على «إعلام الموقعين» (5/ 322) فاقتصر على تخريجه من رواية الشافعي، وأعلَّه بمسلم بن خالد الزَّنجي، وعاب على الحافظ ابن كثير تجويده لإسناده!
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 580
مسند الفاروق #581
581) قال البخاري في كتاب «الأدب» (1): ثنا بِشر بن محمد، ثنا عبد الله (2)، ثنا يونس البصري (3)، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ: قال أبو مَحذورة: كنتُ عند عمرَ، إذ جاء صفوانُ بن أميَّة بجَفْنةٍ يَحمِلُها نَفَرٌ في عَبَاءةٍ، فوَضَعوها بين يدي عمرَ، فدعا عمرُ ناسًا مساكينَ وأرقَّاءَ حولَه، فأكلوا معه، وقال: لَحَا اللهُ قومًا يَرغبون عن أرقَّائهم أنْ يأكلوا معهم. فقال صفوان: أَمَا واللهِ ما نَرغَبُ عنهم، ولكن نَستأثرُ عليهم. يعني: بالطَّيب (4).
أبو مَحذورة: كنتُ عند عمرَ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← يونس البصري ← عَبْدُ اللَّهِ ← بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← البخاري في كتاب «الأدب»
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 581
مسند الفاروق #582
582) قال أبو بكر ابن دُرَيد (5): ثنا علي بن ذَكوان، ثنا كثير بن يحيى، ثنا سالم، حدثني أبو عامر، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن ابن عباس قال: قَدِمَ علينا عمرُ بن الخطاب حاجًّا، فصَنَع له صفوان بن أميَّة طعامًا، قال: فجاءوا بجَفْنةٍ يَحمِلُها أربعةٌ، فوُضِعَتْ بين القوم، فأَخَذَ القومُ يأكلون، وقام الخُدَّام، فقال عمرُ: مالي لا أَرى خُدَّامَكم يأكلون معكم، أترغبون عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا واللهِ يا أميرَ المؤمنين، ولكنَّا نستأثرُ عليهم. فغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: ما لقومٍ يستأثرون على خُدَّامهم، فَعَلَ الله تعالى بهم، وفَعَلَ. ثم قال للخُدَّام: اجلِسوا، فكُلُوا، فقَعَدَ الخدَّام يأكلون، ولم يأكلْ أميرُ المؤمنينَ.
قَدِمَ علينا عمرُ بن الخطاب حاجًّا، فصَنَع له صفوان بن أميَّة طعامًا، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← أَبُو عَامِرٍ ← سَالِمٍ ← كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ← علي بن ذَكوان، ← أبو بكر ابن دُرَيد
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 582
مسند الفاروق #583
583) قال محمد بن سعد (1): أنا / (ق 209) المعلَّى بن أسد، ثنا وهيب بن خالد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب كان يُدخِلُ يدَه في دبرةِ البعيرِ، ويقول: إني خائفٌ أن أُسألَ عمَّا بك. فيه انقطاع بين سالم وعمر رضي الله عنه.
يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← (ق المعلَّى بن أسد، ← مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 583
مسند الفاروق #584
584) قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: ثنا محمد بن كردي، ثنا أبو بكر المروذي، ثنا رَوْح بن حرب، ثنا محمد بن الحسين، عن أبي خَلدة، عن المسيّب بن دارم قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يَضربُ جَمَّالاً، ويقول: حَمَّلتَ جَمَلَكَ مالا يُطيقُ. قال: ورأيتُ عمرَ مَرَّ به سائلٌ وعلى ظَهْره جِرَابٌ مملوءٌ طعامًا، فأَخَذَهُ، فنَثَرَهُ للنواضح، ثم قال: الآن سَلْ ما بدا لكَ (2). _________ (1) في «الطبقات الكبرى» (3/ 286). وأخرجه -أيضا- البلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 217) من طريق المعلَّى بن أسد، به. (2) وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (7/ 127) والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 40 رقم 31) وابن عساكر في «تاريخه» (58/ 191) من طريق أبي خَلدة، عن المسيب بن دارم قال: رأيتُ عمرَ يضرب جمَّالاً، ويقول: لِمَ حمَّلتَ جَمَلَكَ ما لا يُطيقُ؟! وفي إسناده: المسيّب بن دارم، لم يرو عنه سوى أبي خَلدة، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 294 رقم 1351) وسكت عنه، وقال الحافظ في «لسان الميزان» (6/ 722 رقم 8460): مجهول. تنبيه: جاء بحاشية الأصل ما نصه: بلغت قراءة على شيخنا أيَّده الله تعالى.
مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 584
مسند الفاروق #585
585) روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي -رحمه الله- في «مسند عمر» من طريقين عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعانَ على قَتل مسلمٍ بشطرِ كلمةٍ، جاء يومَ القيامةِ مكتوبٌ بينَ عينيه: آيسٌ من رحمةِ اللهِ» (1).
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 585
مسند الفاروق #586
586) قال أحمد (2): ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن لَهِيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] (1): «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ». وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ». ورواه أحمد -أيضًا- (2)، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به. وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي (3)، عن / (ق 210) أبي سعيد الأشجِّ. وابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5). كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. وحديث الولاء تقدَّم (6).
عُمَرَ، ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← عبد الله بن لهيعة ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ،
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 586
مسند الفاروق #587
587) قال أحمد (7): ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (8) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده»؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ. هذا منقطع. _________ (1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (2) في «مسنده» (1/ 22 رقم 148). (3) في «سننه» (4/ 12 رقم 1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. (4) في «سننه» (2/ 888 رقم 2662) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده. (5) وهو في «المصنَّف» (5/ 450 رقم 27884). (6) انظر ما تقدم (1/ 630 رقم 457). (7) (1/ 16 رقم 98). (8) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (1/ 356).
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 587
مسند الفاروق #588
588) قال أحمد (1): ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر (2)، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً (3)، وثلاثينَ جَذَعةً (4)، وأربعينَ ثَنِيَّةً (5)، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ»؛ لَقَتلتُكَ. وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه. هكذا قال رحمه الله.
مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 588