المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5684
5684 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، ح. وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج، ح. وحدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا مكي (2) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل (3)، وبيع الماء، وبيع الأرض لتحرث -يبيع الرجل أرضه وماءه- فعن ذلك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (4). _________ (1) الدقاق. (2) ابن إبراهيم أَبو السكن. (3) ضراب الجمل: هو نَزْوُه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة. (النهاية في غريب الحديث 3/ 79). (4) في إسناده عنعنة أبي الزبير وابن جريج وهما مدلسان إلا أنهما صرحا بالتحديث والسماع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كما هو عند مسلم في صحيحه = [ص:322] = (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5682).
بيع ضراب الجمل وبيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مكي ← ابْنُ الْجُنَيْدِ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج ابن محمد ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5684
