المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5402
5402 - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (2) فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (3). _________ (1) الهمداني. (2) الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية 1/ 269). (3) رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عبد الله ابن نمير ← موسى بن إسماعيل القوَّاس،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5402
