المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5198
5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (1). ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قالا: حدثنا همام (3)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن [ص:26] أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (4). _________ (1) العبدي. (2) الطيالسي. (3) ابن يحيى العَوْذي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أبو داود الحراني ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5198
