المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5474
5474 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (1)، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان (2)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (3)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (4). _________ (1) الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي. (2) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم. (3) عبد الرحمن بن عمرو. (4) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 182، 192)، والشافعي في مسنده (144)، ومالك في الموطأ (2/ 619) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (2/ 252) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بشر بن بكر، كليهما ← وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5474
