المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5246
5246 - ذكر (1) عبد الرحمن بن بِشر (2)، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى [ص:58] النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (3). قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة (4). _________ (1) هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (2/ 162). (2) ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري. (3) إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (12/ 44) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره. (4) حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5246
