المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5378
5378 - حدثنا الحسن بن عمر أبو محمد الميموني (1) قال: حدثنا [ص:147] أحمد بن عبد الملك (2). وحدثنا محمد بن المروزي (3) وأبو عبد الله السختياني (4)، قالا: أحمد ابن يونس (5). وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا النفيلي (6)، قالوا: حدثنا زهير (7)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (8). _________ (1) الحسن بن عمر بن عبد الحميد الميموني، أبو محمد. (2) ابن واقد الحراني الأموي. (3) محمد بن معاذ بن يوسف المروزي. (4) هو: إسحاق بن إبراهيم السختياني الجُرجاني. (5) أحمد بن عبد الله بن يونس. (6) عبد الله بن محمد بن علي النُفَيلي. (7) ابن معاوية. (8) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية. وقد تقدم ذكره في (5376)، وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 721) في كتاب البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق عبد الله ابن محمد النفيلي به بتمامه.
جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← النُّفَيْلِيُّ ← أبو داود السجزي ← أحمد ابن يونس، ← محمد بن المروزي وأبو عبد الله السختياني ← [ص:147] أحمد بن عبد الملك ← الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَيْمُونِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5378
