Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #154

قال أبو عبيد : فلما أعفيت الذرية ، النساء والولدان ، من القتل أسقطت عنهم الجزية ، وثبتت على من يستحق القتل ، إن منعها وهم الرجال . فمضت بذلك السنة ، وعمل به المسلمون

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 154

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #155

132 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، ضرب الجزية (1) على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق (2) أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.

أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 155

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #156

133 - حدثنا حميد أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر ، أن عمر ، كتب إلى أمراء أهل الجزية (1) ، ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي منهم ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق (2) منهم وأربعة دنانير على أهل الذهب . وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة (3) ، مدين (4) أو مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان ، كل شهر . ومن الودك (5) والعسل والكسوة ، التي كان أمير المؤمنين يكسوها الناس ، شيئا لم يحفظه عبيد الله ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا (6) لكل إنسان ، قال : وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء والصبيان ، وكان يختم ، في أعناق رجال أهل الجزية __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الحنطة : القمح (4) المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك (5) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه. (6) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 156

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #157

134 - أنا حميد أنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن « قاتلوا من قاتلكم ، ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان ، ولا تقتلوا ، إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء الأجناد ، أن يضعوا الجزية (1) ، ولا يضعوا على النساء ولا على الصبيان ، ولا يضعوا إلا على من جرت عليه المواسي على أهل الورق (2) ، أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير . وأمر أن يختم ، في رقابهم وعلى أهل الشام ، وعلى أهل الجزيرة مدين ، من بر وأربعة أقساط من زيت ، وشيئا من الودك (3) ، لا أحفظه ، وعلى أهل مصر أردبا من بر (4) ، قال شيئا من العسل ، لا أحفظه ، وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا (5) ، وعليهم ضيافة المسلمين ، ثلاثا ، يطعمونهم ، مما يأكلون ، مما يحل للمسلم ، من طعامهم . فلما قدم عمر الشام ، شكوا إليه وقالوا : يا أمير المؤمنين إنهم يكلفونا ما لا نطيق : يكلفونا الدجاج والشاء (6) ، فقال : لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم » __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه. (4) البر : القمح (5) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (6) الشاء : جمع الشاة وهي الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش

عمر إلى أمراء الجيوش ← أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 157

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #158

135 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر ، أنه ضرب الجزية (1) على أهل الذهب أربعة دنانير ، وأرزاق المسلمين من الحنطة (2) ، مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ، وعلى أهل الورق (3) أربعين درهما وخمسة عشر صاعا (4) لكل إنسان . قال : ومن كان من أهل مصر ، فإردب كل شهر لكل إنسان منهم . قال : ولا أدري كم ذكر من الودك (5) والعسل __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الحنطة : القمح (3) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (4) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (5) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه.

عُمَرَ، ← أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَجٍ، ← کَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 158

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #159

136 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا مندل ، عن الشيباني ، عن أبي عون ، عن المغيرة بن شعبة ، أن عمر ، بعث إلى رهط (1) من أهل السواد فسألهم عن أعمالهم ، وعن عيالهم وعن بطالتهم ، ثم وضع عليهم ثمانية وأربعين درهما ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر

عيالهم ← أَعْمَالِهِمْ» ← المغيرة بن شعبة أن عمر بعث إلى رهط من أهل السواد فسألهم ← أَبِي عَوْنٍ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← مِنْدَلٌ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 159

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #160

137 - حدثنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، أن عمر ، أراد أن يقسم ، أهل السواد بين المسلمين ، فأمر بهم أن يحصوا (1) ، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور فيهم ، فقال له علي : دعهم يكونون مادة للمسلمين ، فبعث عليهم عثمان بن حنيف ، فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين ، واثني عشر __________ (1) الإحصاء : العد والحفظ

أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 160

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #161

138 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا أبو النضر ، عن شعبة ، قال : أنبأني الحكم ، قال : سمعت عمرو بن ميمون ، يحدث أنه شهد عمر بذي الحليفة ، وأتاه ابن حنيف ، فجعل يكلمه ، قال : فسمعناه يقول له : « والله لأن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا (1) ، وعلى كل رأس درهمين ، لا يشق (2) ذلك عليهم ولا يجهدهم » . قال : فكانت ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين __________ (1) القفيز : مكيال قديم، ويعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما (2) يشق : يصعب

فسمعناه ← أنه شهد عمر بذي الحليفة وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو النَّضْرِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 161

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #162

139 - حدثنا حميد قال أبو عبيد وأنا هشيم ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون ، قال : رأيت عمر قبل قتله بأربع ليال ، واقفا على بعير يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف : « انظرا ما لديكما ، انظرا لا تكونا حملتما أهل الأرض ما لا يطيقون » . فقال عثمان : وظفت عليهم شيئا لو أضعفته عليهم لكانوا مطيقين لذلك ، وقال حذيفة : وضعت عليهم شيئا ما فيه كبير فضل ، ثم ذكر مقتل عمر إلى آخره

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 162

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #163

حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج ، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ، ولا ضرار بفيء المسلمين ، ليس فيه حد مؤقت ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما فرضه على أهل اليمن دينارا على كل حالم ، في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه إلى معاذ ، وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثني عشر درهما ، فهذا دون ما فرض عمر على أهل الشام ، وأهل العراق ، وإنما يؤخذ هذا منه ، إنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 163

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #164

140 - قال : وقد بلغني عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ، قال : سألت مجاهدا : لم وضع عمر على أهل الشام ، من الجزية (1) أكثر مما وضع على أهل اليمن ؟ فقال : لليسار قال أبو أحمد قال أبو عبيد : وحدثنيه أبو نعيم عن ابن عيينة بذلك الإسناد .

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 164

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #165

قال أبو عبيد : ولو عجز أحدهم عن دينار ، لحطه من ذلك ، حتى لقد روي عنه ، أنه أجرى على شيخ منهم ، من بيت المال ، وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز .

أبو عبيد ولو عجز أحدهم

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 165

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234…8
Next chevron_right

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it