الأموال لابن زنجويه #277
ويروى عن الحسن بن صالح ، أنه قال : « أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة »
أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة ← الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ ← وَيُرْوَى
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 277
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
الأموال لابن زنجويه #277
ويروى عن الحسن بن صالح ، أنه قال : « أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة »
أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة ← الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ ← وَيُرْوَى
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 277
الأموال لابن زنجويه #278
وكان أبو حنيفة يقول : « هي كل أرض بلغها ماء الخراج » ، سمعت محمدا يقوله عنه .
محمدا يقوله عنه ← هِيَ كُلُّ أَرْضٍ بَلَغَهَا مَاءُ الْخَرَاجِ. ← وكان أبو حنيفة
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 278
الأموال لابن زنجويه #279
قال أبو عبيد : ومما يثبت حديث الشعبي ، عن عمر ، فيما أعطى جريرا وقومه من السواد ، الحديث الذي ذكرناه ، عن هشيم ، عن إسماعيل ، عن قيس أن عمر قال لجرير : « لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم » . فقد بين لك قوله هذا أنه كان جعله لهم قبل ذلك نفلا . ومما يثبت حديثه في الدرهم والقفيز ، الحديث الذي يحدثه عنه عمرو بن ميمون . قال أبو عبيد : فلم يأتنا عن عمر فيما فرض على أرض السواد وجه أثبت من هذا . وهو الذي يحدثه عنه مجالد ، عن الشعبي ، ويصدقهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « منعت العراق درهمها وقفيزها » ، فهذا هو المحفوظ عندي أن عمر ، إنما أعطاهم الأرض البيضاء بخراج معلوم كالرجل يكري أرضه بأجرة مسماة . وكذلك معنى الخراج في كلام العرب ، إنما هو الكراء والغلة . ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خراجا ؟ ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، « أنه قضى أن الخراج بالضمان »
قَيْسٍ ← إِسْمَاعِيلُ ← هُشَيْمٌ ← عمر فيما أعطى جريرا وقومه من السواد الحديث الذي ذكرناه ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُثَبِّتُ حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 279
الأموال لابن زنجويه #280
227 - أناه أبو نعيم ، وقبيصة ، وعبد الله بن مسلمة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى : الخراج بالضمان (1) __________ (1) الخَرَاجُ بِالضّمان : معناه أن الرّجُلَ يَشْتَرِي العَبدَ فيستغلّهُ ثُمّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً فَيرُدّهُ عَلَى الْبَائِعِ فالْغَلّةُ لِلْمُشْتَري لأنّ العَبْدَ لَوْ هَلَكَ ، هَلَكَ منْ مَالِ المُشْتري
عَائِشَةَ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← أناه أبو نعيم وقبيصة وعبد الله بن مسلمة
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 280
الأموال لابن زنجويه #281
228 - أنا ابن أبي عباد ، أنا مسلم بن خالد الزنجي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخراج (1) بالضمان » __________ (1) الخَرَاجُ بِالضّمان : معناه أن الرّجُلَ يَشْتَرِي العَبدَ فيستغلّهُ ثُمّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً فَيرُدّهُ عَلَى الْبَائِعِ فالْغَلّةُ لِلْمُشْتَري لأنّ العَبْدَ لَوْ هَلَكَ ، هَلَكَ منْ مَالِ المُشْتري
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، ← ابن أبي عباد
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 281
الأموال لابن زنجويه #282
229 - أنبأنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، أن أباه ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج (1) الحجام (2) ، فأبى (3) أن يأذن له . فلم يزل به حتى ، قال : « أطعمه رقيقك ، وأعلفه ناقتك » __________ (1) الخراج : الأجرة (2) الحجام : من يعالج بالحجامة وهي تشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد من البدن (3) أبى : رفض وامتنع
ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 282
الأموال لابن زنجويه #283
230 - أنا وهب بن جرير ، أنا موسى بن علي بن رباح ، قال : سمعت أبي قال : كنت مع ابن عباس ، فقالت له امرأة من أهل العراق : إن لي عبدا حجاما (1) ، فزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم ، فقال : « كلا ، ولكنك تأكلين خراج (2) غلامك ، وليس تأكلين ثمن الدم »
کُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي ← مُوسَى بْنِ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 283
الأموال لابن زنجويه #284
قال أبو عبيد : أفلا تراهم قد سموا الغلة خراجا ؟ وهذا حجة لمن قال : إن أرض الخراج ، إذا كان أصلها عنوة فهي فيء للمسلمين ، يؤدي أهلها إلى الإمام الذي يقوم بأمر المسلمين خراجها كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراها إلى ربها الذي يملكها ، ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها . وقال قوم آخرون : بل السواد ملك لأهله ؛ لأنه حين رده عليهم عمر ، صارت لهم رقاب الأرض . ونحن نروي عن عمر غير هذا ، فذكر حديث عتبة بن فرقد
أبو عبيد أفلا تراهم قد سموا الغلة خراجا وهذا حجة لمن
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 284
الأموال لابن زنجويه #285
231 - أنا حميد أنبأناه يعلى بن عبيد ، حدثنا بكير بن عامر ، عن الشعبي ، قال : أتى عتبة بن فرقد عمر ، فقال : إني ابتعت أجربة من أرض السواد ، سواد الكوفة ، فقال : « ممن ابتعتها ؟ » قال : من أربابها ، فأضرب عنه ، حتى إذا كان العشي واجتمع عنده أصحابه ، قال : « هل بعتم هذا أرضا ؟ » فأنكروا ذلك . فقال : « هؤلاء أربابها فارددها »
هؤلاء أربابها فارددها ← هل بعتم هذا أرضا فأنكروا ذلك ← من أربابها فأضرب عنه حتى إذا كان العشي واجتمع عنده أصحابه ← ممن ابتعتها ← إني ابتعت أجربة من أرض السواد سواد الكوفة ← أتى عتبة بن فرقد عمر ← الشَّعْبِيِّ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ← حميد أنبأناه يعلى بن عبيد
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 285
الأموال لابن زنجويه #286
232 - حدثنا حميد أنبأنا يعلى ، أنبأنا بكير بن عامر ، عن الشعبي ، قال : لا ينبغي (1) لأحد من المسلمين أن يبتاع (2) من أهل السواد أرضا ، فإنما هي فيء (3) للمسلمين
الشَّعْبِيِّ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ← يعلى ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 286
الأموال لابن زنجويه #287
قال أبو عبيد : واحتج قوم بما فرض عمر على النخل والشجر ، وقالوا : لولا أن أصل الملك لأهل السواد ، ما استجاز عمر أن يقبلهم نخلا وشجرا بشيء مسمى والأصل لغيرهم ، فإن كان هذا من فعل عمر محفوظا فهو حجة وقول ، ولكن الثبت عندي ما أعلمتك أن عمر جعل الخراج على الأرض خاصة . وقد يجوز أن يكونوا بعدما دفعها إليهم بيضاء غرسوها ، فوجب لهم أصل الغرس وثمره ، وصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض ، فهذا وجه آخر جائز مستقيم ، فأما أن يعطيهم نخلا وشجرا بأجرة مسماة - ورأي عمر الذي هو رأيه أن أصل الأرض للمسلمين - فهذا ما لا يعرف وجهه ، وهذه القبالة المكروهة ، وبيع ما لم يبد صلاحه الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه
لَوْلَا ← أبو عبيد واحتج قوم بما فرض عمر على النخل والشجر
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 287
الأموال لابن زنجويه #288
233 - حدثنا حميد حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها » . قيل يا رسول الله فما بدو صلاحها ؟ قال : « تذهب عاهتها (1) ويبدو صلاحها (2) » __________ (1) العاهة : الآفة والداء المتلف لما أصابه (2) الصلاح : دخول الثمرة مرحلة النضج التام
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 288