Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #256

211 - حدثنا حميد بن زنجويه قال : قال أبو عبيد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال حميد : ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم ، إلا قد حدثناه أيضا ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز لاحق بن حميد ، أن عمر بن الخطاب ، بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة ، على صلاتهم وجيوشهم وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . ثم فرض لهم كل يوم شاة : شطرها وسواقطها لعمار والشطر الآخر بين هذين . ثم قال : « ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة ، إلا سريعا إلى خرابها » . قال : فمسح عثمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وعلى جريب القصب ستة دراهم ، وعلى جريب البر (1) أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين . وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما ، وجعل على رءوسهم - وعطل النساء والصبيان من ذلك - أربعة وعشرين كل سنة . ثم كتب بذلك إلى عمر ، فأجازه ورضي به قال : فقيل لعمر تجار الحرب ، كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا ؟ فقال : « كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم ؟ » قالوا : العشر . قال : « فخذوا منهم العشر » __________ (1) البر : القمح

أبي مجلز لاحق بن حميد ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← أيضا ← حميد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 256

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #257

212 - أنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني عفان ، عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، أن عمر ، بعث ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج ، فوضع على جريب الشعير درهمين ، وعلى جريب الحنطة (1) أربعة دراهم ، وعلى جريب القصب ستة ، وعلى جريب النخل ثمانية ، وعلى جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب الزيتون اثنى عشر . ووضع على الرجال الدرهم في الشهر ، والدرهمين في الشهر __________ (1) الحنطة : القمح

دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، ← عَفَّانُ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 257

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #258

213 - قال أبو عبيد : وأنا أبو معاوية ، عن الشيباني ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، قال : وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا (1) ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة ، وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة . قال : ولم يذكر النخل . وعلى رءوس الرجال ثمانية وأربعين درهما ، وأربعة وعشرين درهما ، واثنى عشر درهما __________ (1) القفيز : مكيال قديم، ويعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 258

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #259

214 - ثنا حميد أنبأنا محمد بن يوسف ، أنبأنا سفيان ، عن الشيباني ، عن بعض ، أصحابه ، أن عمر ، كان يأخذ من أهل الذمة حين بعث عثمان بن حنيف من كل جريب عنب عشرة دراهم وعشرة أقفزة ، ومن جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة ، ومن جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة ، ومن جريب الحنطة (1) درهما وقفيزا (2) ، ومن الخراب من كل جريبين درهما وقفيزا ، وكان لا يحسب النخل __________ (1) الحنطة : القمح (2) القفيز : مكيال قديم، ويعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما

الشَّيْبَانِيِّ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 259

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #260

215 - حدثنا حميد أنا الهيثم بن عدي ، قال : أنبأني عبد الله بن عياش ، عن الشعبي ، قال : وحدثنا ببعضه ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، قال : وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، قالوا : لما كثر المسلمون استشار عمر بن الخطاب في السواد فاختلفوا عليه ، فقال قائلهم : اقسمهم وأرضيهم ، وقال قائل : دعهم على حالهم . فقال عمر : « قد اختلفتم ، فأنا أرى غير ذلك ، إنكم إن اتكلتم على الأرض والزرع تركتم الجهاد » فبعث عمر عثمان بن حنيف الأنصاري ، وبعث معه حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وعبد الله بن عويم بن ساعدة الأنصاري ، فأما ابن عياش فذكر أنه أبو جبيرة بن الضحاك الأنصاري مكان عبد الله بن عويم ، وأمره عمر أن يستعين بهم . فوجه عثمان حذيفة وسلمان على ما خلف دجلة ، وجعل حق جريبهما وجعل عبد الله بن عويم خليفته ، وعلى صلاة الكوفة يومئذ عمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود على بيت المال وتعليم المسلمين . وعثمان بن حنيف على الخراج فأجرى عليهم عمر شاة في كل يوم ، فنصفها وبطنها وأكارعها وجلدها لعمار ، لأنه صاحب الصلاة والحرب . وربعها لعثمان بن حنيف والربع الباقي لعبد الله بن مسعود . وأجرى عليهم جريبا من دقيق في كل يوم على . . . . . . مع أعطياتهم ، وكانت خمسة آلاف . وأجرى على عثمان خمسة دراهم في كل يوم . وأمره عمر أن يمسح السواد عامره وغامره ، فمسح عثمان كل شيء دون الجبل يعني دون حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل الفرات

أرى غير ذلك إنكم ← عمر قد اختلفتم ← قائل دعهم على حالهم ← قائلهم اقسمهم وأرضيهم ← لما كثر المسلمون استشار عمر بن الخطاب في السواد فاختلفوا عليه ← اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← الْحَكَمِ ← ببعضه ابن أبي ليلى ← الشَّعْبِيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 260

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #261

216 - قال الهيثم : وأنبأنا ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، أن عمر كتب إلى عثمان بن حنيف ، أن « لا يمسح تلا ، ولا أجمة ، ولا سبخة (1) ، ولا مستنقع ماء ، ولا مالا تبلغه المياه » قال الهيثم : وأنبأنا ابن أبي ليلى عن الحكم قال : كان ذراع عمر بن الخطاب في المساحة ذراعا وقبضة . قال الهيثم : وقبض (2) ابن أبي ليلى أصابعه الأربع ، ورفع صدر الإبهام . فكتب عثمان إلى عمر إني وجدت كل شيء بلغه الماء ، من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب . فكتب عمر أن افرض عليه الخراج على كل جريب عامر أو غامر بلغه الماء ، عمله صاحبه أو لم يعمله ، درهما وقفيزا (3) وافرض على الكروم (4) ، على كل جريب عشرة دراهم ، وعلى الرطاب خمسة دراهم . وأطعمهم النخل والشجر كله . وقال : هذا قوة لهم على عمارات بلادهم . وفرض على رقابهم ، على الموسر (5) ثمانية وأربعين درهما وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهما ، وعلى من لم يجد شيئا اثني عشر درهما ، وقال : درهم لا يعوز رجلا في كل شهر . ورفع عنهم عمر بن الخطاب الرق بالخراج الذي وضعه على رقابهم ، وجعلهم أكرة في الأرض ، فحمل من خراج (6) سواد الكوفة في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم ، ثم حمل من قابل عشرون ومائة ألف ألف درهم ، فلم يزل الخراج على ذلك

الْحَكَمِ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← الْهَيْثَمُ،

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 261

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #262

217 - قال الهيثم : وأنبأني ابن عياش ، عن الشعبي ، أن عثمان بن حنيف ، أتاه الدهاقين في الكرم فقالوا : ما كان قرب المصر (1) يباع العنقود منه بدرهم ، وما كان بعيدا ، عن المصر فالوسق منه بدرهم . فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك . فكتب إليه عمر أن « يحمل من هذا ، ويضع على هذا السعرين والموضعين ، غير أنه لم يضع من أصل الخراج شيئا » __________ (1) المصر : البلد أو القرية

إلى عمر بن الخطاب بذلك ← المصر فالوسق منه بدرهم ← ما كان قرب المصر يباع العنقود منه بدرهم وما كان بعيدا ← الشعبي أن عثمان بن حنيف أتاه الدهاقين في الكرم ← ابْنُ عَيَّاشٍ ← الْهَيْثَمُ،

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 262

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #263

218 - قال أبو عبيد : وأنبأنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد ، عن أبيه مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، أن عمر ، بعث عثمان بن حنيف ، فمسح السواد ، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا (1)

أَبِيهِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، ← إسماعيل بن مجالد بن سعيد ← أَبُو عُبَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 263

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #264

قال أبو عبيد : فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث . ألا ترى أن عمر إنما أوجب الخراج خاصة ، بأجرة مسماة في حديث مجالد ؟ وإنما مذهب الخراج الكراء . فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز ، وألغى من ذلك النخل والشجر ، فلم يجعل لهما أجرة ، وهذه حجة لمن قال : إن السواد فيء للمسلمين ، وإنما أهلها عمال لهم فيها بكراء معلوم يؤدونه ، فيكون باقي ما تخرج الأرض لهم . وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ، ولا يكون في النخل والشجر ؛ لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى ، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، وقبل أن يخلق . وهذا الذي كره الفقهاء من القبالة

ألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لهما أجرة وهذه حجة لمن

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 264

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #265

219 - أنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، ثنا جبلة بن سحيم ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : « القبالات ربا »

القبالات ربا ← ابْنِ عُمَرَ ← جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 265

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #266

220 - أنا محمد بن يوسف ، أنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم ، قال : سمعت عبد الله بن عباس ، وهو يقول : « إياكم والربا ، وإياكم أن تجعلوا الغل الذي جعله في أعناقهم في أعناقكم ، ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذلة والصغار »

عبد الله بن عباس وهو ← أبي هلال التغلبي عمير بن قميم ← يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 266

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #267

221 - أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، قال سألت سعيد بن جبير ، عن القبالات ، فقال : « ندم وإثم »

القبالات فقال ندم وإثم ← سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

الأموال لابن زنجويه · کتاب · Hadith 267

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it