الأموال لابن زنجويه #869
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فنرى أن عمر بن عبد العزيز ، إنما ذهب في الفطم هذا المذهب ، ويبينه له حديث آخر
حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 869
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
الأموال لابن زنجويه #869
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فنرى أن عمر بن عبد العزيز ، إنما ذهب في الفطم هذا المذهب ، ويبينه له حديث آخر
حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 869
الأموال لابن زنجويه #870
663 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا محمد بن كثير ، عن أمية بن يزيد قال : سألت عمر بن عبد العزيز أن يفرض لابن لي ، فقال : « لو كنت أفرض لابن لي مثله ، فرضت لهذا . »
«لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لِابْنٍ لِي مِثْلَهُ فَرَضْتُ لِهَذَا». ← سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ يَفْرِضَ لِابْنٍ لِي، ← أميةُ بنُ يزيدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 870
الأموال لابن زنجويه #871
حدثنا حميد قال أبو عبيد : لا أعرف لهذا وجها إلا أنه لم يكن فطم ؛ لأن هذا المعروف من رأيه ، وكذلك كان رأي عمر بن الخطاب الأول : أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ، ثم تركه وفرض لكل مولود ، وكذلك كان رأي عثمان وعلي ، وهو الذي أفتى به الحسين بن علي ، فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعا ، فإذا صار إلى الفطام لم يختلفوا ، وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة ، الذين وصفنا حالهم في الباب الأول ، وإنما هم من آبائهم
أبو عبيد لا أعرف لهذا ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 871
الأموال لابن زنجويه #872
664 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا ابن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، قال : كان الناس في زمن عمر ، إذا ولد المولود فرض له في عشرة ، فإذا بلغ إن يفترض ألحق به ، فلما كان معاوية أفرد المولود وجعل ذلك للفطيم ، فلم يزل كذلك حتى قطع عبد العزيز بن مروان ذلك كله ، إلا لمن شاء
أَبِي قَبِيلٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 872
الأموال لابن زنجويه #873
665 - قال أبو عبيد : وأنا هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب ، الشك من هشام ، حدثني سليمان بن حبيب ، أن عمر بن الخطاب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم (1) العشرات ، قال : فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ، من ليس في العطاء (2) والعشرة ، حتى كان عمر بن عبد العزيز ، قال سليمان : سألني عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الديوان من المسلمين ، وقال : اقطع الوارثة وأعم الفريضة ، قال سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنما أتخوف أن يستن (3) بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستن بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم __________ (1) الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة (2) العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال (3) يَسْتَن : يقتدي
الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها · Hadith 873