Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1272

994 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، ثنا سماك بن حرب ، عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا ، فابتاعه من رجل فأذابه ، فأصاب منه ذهبا كثيرا ، فاستعدى (1) عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي : « أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت » .

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1272

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1273

ثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا ، وحكم عليه بحكمه ، فأخذ منه الخمس وكذلك كان رأي الزهري ، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الركاز : أن فيه الخمس

حكم عليه بحكمه فأخذ منه الخمس وكذلك كان رأي الزهري وهو ← أبو عبيد أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1273

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1274

995 - أنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن الركاز (1) ، والمعادن ، فقال : « يخرج من ذلك كله الخمس

الركاز والمعادن فقال يخرج من ذلك كله الخمس ← ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1274

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1275

» . أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم أشبه منه للزرع ، لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس ، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد أشد وأعظم خطرا وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس ، فأدنى ما يجب في المعدن ، أن يكون مثل ما ينال من العدو . ومع هذا إن حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة لأن الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء ، وإن مكث عند صاحبه سنين ، وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيهما الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمها قد اختلف في الأصل ، واختلف في الفرع ، و أبين من هذا فيما يختلفان فيه ، أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر ، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يشبه به ؟ مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحديث علي فيه ، وما أفتى به ابن شهاب مع روايته فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية ، فليس له إسناد ومع هذا لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، إنما قال : « فهي تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم » ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز دفعها والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها ، من النحاس ، والرصاص ، والحديد كما يراه في الذهب والفضة والذي يرى فيه الزكاة ينبغي أن يكون في قوله : ألا يكون في شيء منها زكاة ، إلا في الذهب والفضة خاصة

أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1275

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1276

996 - حدثنا حميد أنا خالد بن مخلد ، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، قال : أخبرتني عمتي قريبة ابنة عبد الله بن وهب ، عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو ، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وكانت ، تحت المقداد بن عمرو ، قالت : كان الناس إنما يذهبون فرط اليومين والثلاثة فيبعرون كما تبعر (1) الإبل (2) ، فلما كان ذات يوم خرج المقداد لحاجته حتى أتى بقيع الخبخبة ، وهو بقيع الغرقد ، فدخل خربة (3) لحاجته ، فبينما هو جالس ، فإذا خرج جرذ (4) قد أخرج من جحر دينارا فلم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينار ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد : فقمت فأخذتها ، فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا . . . فأخذتها فخرجت بها حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بخبرها فقال : « هل أتبعت يدك الجحر ؟ » فقلت : لا والذي بعثك بالحق « قال : » لا صدقة فيها بارك الله لك فيها « قالت ضباعة : فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق في بيت المقداد __________ (1) البعر : رجيع ذوات الخف وذوات الظِّلف إلا البقر الأهلي (2) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (3) الخرب : البناء المتهدم (4) الجرذ : الذكر الكبير من الفأر

مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1276

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1277

997 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، أنا سماك بن حرب ، عن جرير بن رياح أنهم أصابوا قبرا فيه مال ورجال عليهم الديباج (1) منسوج بالذهب فأتوا به عمار بن ياسر ، فكتب به عمار إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن « ادفعه إليهم » __________ (1) الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق

به عمار إلى عمر بن الخطاب ← رِجَالٌ عَلَيْهِمُ الدِّيبَاجُ مَنْسُوجٌ بِالذَّهَبِ فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ← جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا فِيهِ مَالٌ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1277

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1278

998 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا حسان بن عبد الله ، عن السري بن يحيى ، عن قتادة ، قال : لما فتحت السوس ، وعليهم أبو موسى الأشعري وجد دانيال في أبزن ، وإذا إلى جنبه مال موضوع ، من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل ، فإن أتى به إلى ذلك الأجل ، وإلا برص (1) قال : فالتزمه (2) أبو موسى وقبله ، وقال : دانيال ورب الكعبة ثم كتب في شأنه إلى عمر فكتب إليه عمر « أن كفنه ، وحنطه (3) وصل عليه ، ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء ، وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين » قال : فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه « __________ (1) البرص : بياض يصيب الجِلْد (2) التزمه : عانقه وضمه إليه (3) التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1278

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1279

999 - أنا حميد قال : أبو عبيد : وأنا هشيم ، أخبرنا مجالد ، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس - مائتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : « خذ هذه الدنانير فهي لك »

مجالد ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1279

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1280

1000 - ثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة (1) فقال : أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا (2) ، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة ، يحمل خراجها (3) قرية أخرى ، فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال ، وسائرها (4) لك ، وسنطيب لك الخمس فهو لك « .

إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة ← جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ← عَامِرٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1280

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1281

ثنا حميد قال : أبو عبيد : فهذه ثلاثة أحكام ، عن عمر ، مختلفة في الكنز المدفون : - أحدها : أنه أخذ منه الخمس ، وأعطى سائره من وجده والثاني : أنه لم يعط لواحد منه شيئا ، ورفعه كله إلى بيت المال والثالث : أنه أعطاه كله لواحد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال و لكل حكم من هذا وجه سوى الوجه الآخر : - فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنة في الركاز ، أن يؤخذ منه الخمس ، ويكون سائره لواجده والناس على هذا وأما الثاني الذي وجد مع دانيال ، فإنما رفعه كله إلى بيت المال ، وترك أن يعطي الذين وجدوه شيئا منه ؛ لأنه كان مالا معروفا متعاملا قد تداوله الناس بينهم بالاستقراض ، على ما ذكر في الحديث ، فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفوه ، وصاروا فيه بمنزلة واحدة ؟ فكان بيت المال أولى به ؛ ليكون عاما لهم وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا ، حتى يظهر عليه واجده فيكون حينئذ له بعد الخمس وأما الثالث الذي لم يخمسه ، وسلمه كله لأصحابه فإنما ذاك ؛ لأن حكم الخمس إلى الإمام ، يضعه حيث يرى ، كخمس الغنيمة فرأى عمر أن يرده إلى الذين أصابوه ، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما لغناء كان منهم عن المسلمين ، وإما لنكاية في عدوهم فرآهم عمر مستحقين لذلك ، كما أنهم لو شاء أخذ منهم ، ثم صرفه إلى غيرهم فكانوا هم عنده موضعا له وعلى هذا الوجه أيضا ، مذهب حديث علي الذي ذكرناه ، حين قال لواجد الركاز : وسنطيب لك الخمس » وكذلك تأويل عمر في الفضلة التي فضلت من الخمس فردها إلى صاحبها في الحديث الأول وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده

أبو عبيد فهذه ثلاثة أحكام ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1281

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1282

1001 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر ، فأعتقه ، وأعطاه منها ، وجعل سائرها (1) في مال الله __________ (1) سائر : باقي

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1282

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1283

1002 - حدثنا حميد أنا أبو جعفر النفيلي ، أنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد ، جرة (1) من ذهب مدفونة ، فكتب له أن « أرضخ (2) له منها ، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا » .

عبد وجد جرة من ذهب مدفونة ← عمرو بن العاص إلى عمر يسأله ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حجاج، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه · Hadith 1283

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
12345
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it