Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1422

1122 - ثنا حميد ثنا يزيد بن هارون ، ثنا الحجاج ، عن عمرو بن دينار . ثنا حميد عن طاوس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث معاذا إلى اليمن فأخذ الثياب بصدقة الحنطة (1) والشعير »__________ (1) الحنطة : القمح

طَاوْسٍ ← حُمَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← الْحَجَّاجِ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1422

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1422.1

ثنا حمید قال أبو عبيد : وروي عن عمر ، وعلي ، مثله في الجزية ، أنهما كانا يأخذان مكانها غيرها

عمر وعلي مثله في الجزية أنهما كانا يأخذان مكانها غيرها ← أبو عبيد وروي ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1422.1

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1423

1123 - أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه « كان يؤتى بنعم كثيرة من الشام من نعم (1) الجزية » __________ (1) النعم : الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1423

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1424

1124 - أنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا سعيد بن سنان ، عن عنترة ، قال : « كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنع من صنعه ، من صاحب الإبر الإبر ، ومن صاحب المسال المسال ، ومن صاحب الحبال الحبال » .

عَنْتَرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1424

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1425

أنا حميد قال أبو عبيد : فأراهما أرخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية ، وإنما أصلها الدراهم والدنانير ، وكذلك كان رأيهما في الديات ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل ، إنما أرادا التسهيل على الناس ، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم . أنا حميد قال أبو عبيد : فالصدقة عندنا على هذا ، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض ، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن علي ، وما كان يأخذ به سفيان ؛ لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ، ووفاء للذين يؤخذ لهم .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1425

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1425.1

أنا حميد قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب ، فإذا كانت كلها صغارا ، لا مسنة فيها ، فإن في ذلك أقوالا أربعة : قال سفيان : يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان ، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال ، وقال مالك : يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال ، وقال غيرهما قولا ثالثا : أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1425.1

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1426

1125 - أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : « ليس على الفصال (1) حتى تكون بنات مخاض (2) صدقة ، ولا على السخال ولا على البقر ، حتى يجذعن »

الشَّعْبِيِّ، ← جَابِرٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1426

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1427

والقول الرابع : إن فيه واحدة منها . أنا حميد قال أبو عبيد : ولكل مذهب ذهب إليه : فأما سفيان ، فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية ، كبارا كانت أو صغارا ، ولكن يقول : ليس من السنة أن يأخذ فيها من الأسنان دون ابنة مخاض ، وفوق ذلك مما يؤخذ ، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الحوار الذي وجب ، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسننها ، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه وأما مالك فحجته أن يقول : إن الإبل قد تكون فيها الأسنان الجلة ، مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل ، وفوق ذلك ، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض ، وبنات اللبون ، والحقاق ، والجذاع ، يقول : فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة ، فكذلك يحتسب عليهم بالحيران والرباع والسقاب ، وإن لم يكن فيها مسن وأما الذي قال : لا صدقة فيها ، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل ، وإنما جاءت الصدقة في الإبل ، وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها وأما الذي يقول : فيها واحدة منها ، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي المال لا من خيارها ، فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي ملك ؟ يقول : فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زاد على ذلك .

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1427

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1428

أنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولكل واحد من هؤلاء مقال ، إلا أن أشبهها بتأويل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عندي ، قول مالك ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرض فرائض الصدقة ، وذكر أسنانها ، قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارا ، فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير ، ولكن السنة جاءت بالعموم بجملتها ، فقال : « في كل خمس من الإبل أو الذود شاة » ، ثم كذلك حتى أتى على آخرها ، فإذا جاءت السنة عامة ، لم يكن لأحد أن يستثني منها سنا دون غيره ، إلا ما خصته السنة في الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في العرايا ، حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها ، وكما خص الحائض بالنفر في حجها قبل توديع البيت دون الناس ، والجذع من الضأن يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانية ، وأشباه لهذا في السنة كثير ، فإنما نخص ما خصت ، ونعم ما عمت ، مع أن الإبل في كلام العرب اسم شامل ، يشمل صغارها وكبارها ، كما أن الناس اسم لبني آدم ، يشمل أطفالهم ورجالهم ، وقد ذكر الله - تعالى - الأنعام في كتابه ، فسوى بين صغارها وكبارها ، وسماها جميعا نعما ، فقال : ( ومن الأنعام حمولة وفرشا (3) )

أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1428

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1429

1126 - حدثنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا (1) ) قال « الحمولة : ما حمل من الإبل ، والفرش : صغار الإبل .

الحمولة ما حمل من الإبل والفرش صغار الإبل ← عبد الله في قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا ← أَبِي الْأَحْوَصِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1429

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1430

ثنا حميد قال أبو عبيد : وقد رأينا العلماء مع هذا ، من أهل الحجاز وأهل العراق ، لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها ، محسوبة معها في الصدقة ، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها ، وسخال الغنم مع مسانها ، ومن ذلك حديث عمر حين قال لسفيان بن عبد الله : احتسب عليهم بها ، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه . ثنا حميد قال أبو عبيد : فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار ، وتلقى إذا كانت وحدها ؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ، على أن حديث عمر ، قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار ، وإن لم تكن معها مسنة واحدة ، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه ؟ فالأمر عندنا على هذا ، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها ، لا فرق بينهما لما فسرنا ، وهو قول مالك ، وكذلك البقر والغنم ، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال ، فإن عليه - في قول مالك - أن يأتي بها على كل حال ، ولا أحب قوله هذا ؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس ، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن علي ، وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال : » فمتى بلغت صدقته جذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء « .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1430

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…891011
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it