Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1536

قال أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم الليث بن سعد ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع » وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم قال أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية » في مذهب قول الليث ، وأما الأوزاعي ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها ، وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعي ومالكا ههنا

هذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء فإنما ذلك ← أَبُو عُبَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1536

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1537

قال : قال أبو عبيد : وأنا مبين ، مذهب كل واحد منهم - إن شاء الله - : أما الأوزاعي ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونهما ، إلى الملك ، ولم يعتدا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ، ولم يعتدا بالملك ، وفي هذا القول ما فيه وأما أهل العراق ، فقولهم يشبه أوله وآخره في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة ، إلا أن في ذلك إسقاط سنة النبي وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك سنة ، وأما قول الليث ، فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين ، وهو - مع هذا - يوافق قوله بعضه بعضا ، ولا يتناقص بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره ، واعتماده على المخالطة ولاجتماع في الأربعين فصاعدا ، ومما يحسن قوله ، ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدقة الغنم ، حين أمر أن يعتد عليهما بالبهم ، لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم ، فرأى أنه يلزمهم التغليظ ، كما كانت لهم الرخصة ، يقول الليث ومن احتج له : وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة ، لزمها التغليظ ، فكانت عليهما الصدقة ، كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء ، لا يكون عليهم فيها إلا شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، فيكون هذا بذلك ، وقد روي عن طاوس ، وعطاء قول سوى ذلك كله

أَبُو عُبَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1537

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1538

1202 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه كان يقول : « إذا كان الخليطان (1) يعلمان أموالهما ، لم تجمع أموالهما في الصدقة » قال ابن جريج : فأخبرت عطاء بقول طاوس في ذلك ، فقال : ما أراه إلا حقا ، قال ابن المبارك : وهو أحب إلى سفيان .

ابن المبارك وهو أحب إلى سفيان ← ما أراه إلا حقا ← عطاء بقول طاوس في ذلك ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم تجمع أموالهما في الصدقة ← طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1538

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1539

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1539

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1540

1203 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن شهاب بن عبد الله الخولاني ، قال : خرج سعد الأعرج - وكان من أصحاب يعلى بن أمية - حتى قدم المدينة ، فقال له عمر بن الخطاب : أين تريد ؟ قال : أريد الجهاد ، قال : « فارجع إلى صاحبك » ويعلى يومئذ على اليمن ، فإن عملا بحق جهاد حسن ، فلما أراد أن يرجع ، قال له عمر : « إذا مررتم بصاحب المال ، فلا تنسوا الحسبة ، ولا تنسوها صاحبها ، ثم قال : أفرقوا المال ثلاث فرق ، فخيروا صاحب المال ثلثا ، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين ، ثم ضعوها في كذا وكذا ، فوضعها لهم ، فقال سعد الأعرج : كنا نخرج فنأخذ الصدقة ، ثم نقسمها ، فما نرجع إلا بسياطنا (1) __________ (1) السياط : جمعُ سَوْط وهو الذي يُجْلَدُ به

أريد الجهاد ← له عمر بن الخطاب أين تريد ← خرج سعد الأعرج وكان من أصحاب يعلى بن أمية حتى قدم المدينة ← شهاب بن عبد الله الخولاني ← سِمَاکِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1540

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1541

1204 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، أو عن رجل ، عن أبيه ، قال : سألته : « في أي المال الصدقة ؟ قال : » في الثلث الأوسط «

في الثلث الأوسط ← سألته في أي المال الصدقة ← أَبِيهِ ← رَجُلٌ: ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ ← رَجُلٌ: ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1541

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1542

1205 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ويزيد بن أبي حبيب ، وابن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز « » كان يأمر السعاة أن يقتسموا المال ثلاثة أقسام ، ثم يخيروا صاحب المال قسما منها ، ثم يأخذ الساعي الصدقة من القسم الأوسط « »

ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1542

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1543

1206 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : الصدقة في المواشي من وسط المال ، وليست بخياره ولا أرذاله ، إن كانت في الإبل (1) ، فهي وسط الفرائض ، يخير رب المال ، ثم يختار على إثره (2) الساعي ، ويقسم الغنم ثلاثة أقسام ، فيختار رب المال أحد أثلاثها ، ثم يختار الساعي من الثلث الذي يليه ، ويعد نسل المواشي في كبارها .

الزُّهْرِيِّ، ← يُونُسَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1543

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1544

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب مثله

ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1544

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1545

1207 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن الحكم قال : « تصدع الغنم صدعين ، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ، ويختار المصدق من الصدع الآخر »

الْحَكَمِ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1545

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1546

1208 - حدثنا حميد حدثني أحمد بن خالد الوهبي الحمصي ، أنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العامل على الصدقة بالحق ، كالغازي في سبيل الله ، حتى يرجع إلى بيته »

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أحمد بن خالد الوهبي الحمصي ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1546

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1547

1209 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الساعي (1) على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالذي يقوم من الليل ، ويصوم النهار » __________ (1) الساعي : الوالِي الذي عليه رعاية الأمور، وكل من ولي أمْرَ قوم فهو ساعٍ عليهم

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْغَيْثِ، ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1547

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…91011…15
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it