Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1454

1141 - حدثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ : « بعثني رسول الله صلى الله عليه سلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية (1) ، ومن كل ثلاثين تبيعا (2) أو تبيعة ، ومن كل حالم (3) دينارا أو عدله معافرا (4) » __________ (1) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر (2) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (3) الحالم : البالغ (4) المعافر : ثياب يمنية

إِبْرَاهِيمَ، ← مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1454

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1455

1142 - حدثنا حميد أنا يعلى ، أنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نعيم بن سلامة الذي كان في يده خاتم عمر بن عبد العزيز في خلافته ، أنه أخبره أن عمر بن عبد العزيز دعا بكتاب معاذ بن جبل الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب به إليه فقرئ وأنا جالس ، فكان فيه « في ثلاثين تبيعا (1) جذع (2) ، وفي أربعين بقرة » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

نعيم بن سلامة الذي كان في يده خاتم عمر بن عبد العزيز في خلافته ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← يعلى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1455

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1456

1143 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذا ، قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا (1) - والتبيع جذع (2) أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة (3) ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربعة أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا ، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص (4) لا فريضة فيها » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

يحيى بن الحكم أن معاذا ← سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1456

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1457

1144 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين أمره (1) على اليمن : « وفرائض صدقة البقر ، ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع (2) ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنة (3) ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان (4) ، إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع ، حتى تبلغ الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ، ففيها بقرتان مسنتان (5) ، ثم على هذا إن زاد أو نقص ، فعلى نحو فرائض أولها » __________ (1) أمّره : جعله أميرًا (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (5) المسنة : الواحدة من البقر والغنم التي بلغت سنتين ومن الإبل التي تمت خمس سنوات أو أكثر

جَدِّهِمَا ← أَبِيهِمَا، ← عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← أَبِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1457

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1458

1145 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا قرة بن خالد ، أنا الحسن ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في أربعين بقرة ، وفي ثلاثين تبيع (1) » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية

بلغني ← الْحَسَنِ، ← قُرَّۃُ بْنُ خَالِدٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1458

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1459

1146 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن داود ، حدثني عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : « في كل أربعين بقرة ، وفي كل ثلاثين بقرة تبيع (1) جذع (2) استوى قرناه » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

عَامِرٍ، ← دَاوُدُ، ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1459

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1460

1147 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا فطر ، عن الشعبي ، قال : « في ثلاثين من البقر تبيع (1) أو تبيعة ، قد تساوى قرناه بأذنيه ، وفي أربعين مسنة (2) »

الشَّعْبِيِّ، ← فِطْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1460

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1461

1148 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن علي : « في ثلاثين من البقر تبيع (1) ، وفي أربعين مسنة (2) » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق

عاصم والحارث ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1461

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1462

1149 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذ بن جبل ، قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقرة من كل ثلاثين تبيعا (1) - والتبيع : جذع (2) أو جذعة ، ومن كل أربعين مسنة (3) ، وقال : » إن الأوقاص (4) لا فريضة فيها « __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، ← سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1462

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1463

1150 - حدثنا حميد ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، قدم اليمن ، فأخذ من كل ثلاثين تبيعا (1) جذعا (2) - أو قال : جذعة - ومن الأربعين بقرة مسنة (3) ، فقالوا له : ألا تأخذ من الأوقاص (4) ؟ قال : « لم أومر فيها بشيء » __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (3) المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق (4) الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.

طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1463

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1464

1151 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أنا المعتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن طاوس ، في صدقة البقر قال : ليس فيما دون الثلاثين شيء ، وهي الأوقاص ، ما لم تحل فيها الصدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ، فإن فيها تبيعا (1) جذعا (2) ، وفي أربعين بقرة مسنة __________ (1) التبيع : ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية (2) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز

طاوس في صدقة البقر ← لَيْثٌ، ← الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1464

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1465

1152 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، قال : « لما بعث معاذ إلى اليمن سئل عما دون الثلاثين من البقر فقال : » لم أومر فيها بشيء «

«لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ» ← لما بعث معاذ إلى اليمن سئل عما دون الثلاثين من البقر ← طَاوْسٍ ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1465

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234…15
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it