Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1032

ا ماء جزية ، فأقطعها إياه فقد تبين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك ، فأمرها إلى الإمام ولهذا قال عمر : لنا رقاب الأرض . أنا حميد قال أبو عبيد : ولتلك الآثار الأخر مذاهب سوى هذا سنذكر منها ما حضر - إن شاء الله - وأما إقطاع النبي - عليه السلام - الزبير أرضا ذات نخل وشجر ، فإنا نراها الأرض التي كان رسول صلى الله عليه وسلم أقطعها الأنصاري ، فأحياها وعمرها ، ثم تركها بطيب نفس ، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه ، فإن لم تكن تلك الأرض ، فلعلها مما اصطفى رسول الله عليه السلام من خيبر ، فقد كان له من كل غنيمة الصفي وخمس الخمس .

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1032

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1033

ثنا حميد قال أبو عبيد : وقد ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب فإن كانت أرض الزبير من ذلك ، فهي ملك يمين رسول الله - عليه السلام - يعطيها من شاء ، عامرة وغير عامرة لا أعرف لإقطاعه أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا ، وأما القريات التي جعلها لتميم الداري ، وهي أرض معمورة بها أهل ، فإنما ذلك على وجه النفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان قبل أن يفتح الشام وقبل أن يملكها المسلمون ، فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليها ، وهذا كفعله بابنة بقيلة عظيم الحيرة ، حين سأله إياها الشيباني ، فجعلها له قبل افتتاح الحيرة فأمضاها خالد بن الوليد حين ظهر عليها ، وقد ذكرنا حديثها في كتاب الصلح وكذلك أمضى عمر لتميم حين افتتح فلسطين ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل تميما ، وقد عمل عمر في السواد مثل هذا ، حين جعل لجرير بن عبد الله الثلث أو الربع عند توجيهه إياه إلى العراق ، وقد ذكرنا حديثه في فتح السواد ، وكذلك الأرض التي كتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني وهي بأيدي الروم يومئذ ، قصتها كقصة قرى تميم ، فأما إقطاعه فرات بن حيان العجلي أرضا باليمامة فغير هذا ، وذلك أن اليمامة قد كان بها إسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدم وفد بني حنيفة عليه ، منهم مجاعة بن مرارة ، والرجال بن عنفوة ، ومحكم بن الطفيل ، فأسلموا وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة أرضا وكتب له كتابا ، وقد ذكرنا حديثه في أول الباب .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1033

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1034

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فكذلك إقطاعه فرات بن حيان وهؤلاء أشراف أهل اليمامة فأقطعهم من موات أرضهم بعد أن أسلموا يتألفهم بذلك ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرتد الرجال ومحكم اليمامة ، قال أبو عبيد : وبعضهم يقول : محكم ، قال : وكان عندهم أشرف من مسيلمة فقتلا مع مسيلمة ولم يرتد هذان وأما إقطاعه ابن الحارث العقيق ، وهو من المدينة ، فقد علمنا أن المدينة ، إنما أسلم أهلها راغبين في الإسلام غير مكرهين ، والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسلم على شيء فهو له فأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وهذه حالها ، فلم يأتينا في الإقطاع شيء هو أعجب من هذا وإنما عرفناه بحديث يروى عن ابن عباس

أبو عبيد فكذلك إقطاعه فرات بن حيان ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1034

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1035

809 - أنا حميد قال أبو عبيد : حدثني من سمع خالد بن عبد الله الواسطي ، يحدث عن الكلبي ، عن ابن صالح ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء ، يصنع بها ما شاء .

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← ابن صَالِحٍ ← الكلبي ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ← مَنْ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1035

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1036

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فنرى أن العقيق ، من ذلك فأقطعها رسول الله عليه السلام لبلال بن الحارث ، ولم يكن - عليه السلام - ليقطع أحدا شيئا مما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم وأما إقطاعه أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب ، ثم ارتجاعه منه فإنما أقطعه وهو عنده أرض موات يحييها أبيض ويعمرها ، فلما تبين النبي عليه السلام أنه عد ، وهو الذي له مادة لا تنقطع ، مثل العيون والآبار ارتجعه لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلأ والنار والماء ، أن الناس جميعا فيه شركاء ، فكره أن يجعله للرجل يحوزه دون الناس وسيأتي هذا مفسرا في موضعه إن شاء الله .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1036

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1037

ثنا حميد قال أبو عبيد : وأما إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه فلا أعلم لهذا مذهبا إلا أن يكون رأي عمر كان يومئذ أنه يكره الإقطاع ولا يراه ، ألا تسمع قوله لطلحة : هذا لك دون الناس ؟ ثم رأى من بعد ما أفضى الأمر إليه غير ذلك فقد علمنا أنه أقطع غير واحد في خلافته ، وهذا كالرأي يراه الرجل ، ثم يتبين له الرشد في غيره فيرجع إليه ، وهذا من أخلاق العلماء قديما وحديثا ، وأما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم إياه ، فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السواد .

أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1037

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1038

أنا حميد قال أبو عبيد : وسألت قبيصة : هل فيه ذكر السواد ؟ قال : لا فإن يكن كما تأولوا ، فإنه عندي من الأصناف التي كان عمر أصفاها من أرض السواد

السواد ← أبو عبيد وسألت قبيصة هل فيه ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1038

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1039

810 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا نعيم بن حماد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن الوليد ، عن عبد الملك بن أبي حرة ، عن أبيه ، قال : أصفى عمر من السواد عشرة أصناف : أرض من قتل في الحرب ، وأرض من هرب من المسلمين ، وكل أرض لكسرى ، وكل أرض لأهل بيته ، وكل مغيض ماء ، وكل دير بريد قال : وكان غلة ما أصفى سبعة آلاف ألف فلما كانت الجماجم ، أحرق الناس الديوان ، فأخذ كل قوم ما يليهم .

أَبِيهِ ← عبد الملك بن أبي حرة ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1039

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1040

أنا حميد قال أبو عبيد : فهذه كلها أرضون جلا عنها أهلها فلم يبق بها ساكن ، ولا لها عامر ، فكان حكمها إلى الإمام ، كما ذكرنا في عادي الأرض ، فلما قام عثمان رأى أن عمارتها أرد على المسلمين وأوفر لخراجهم من تعطلها ، فأعطى من رأى إعطاءه أن يعمرها كما يعمرها غيرهم ، يؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم ، فأما أن يكون وجه هذا عندي ما يحمله أناس من الناس فلا ، وقد روي عن عمر التغليظ في مثل ذلك

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1040

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1041

811 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني أبو اليمان ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس أن أناسا سألوا عمر بن الخطاب أرضا من أرض أنذر كيسان بدمشق ، لمربط خيلهم فأعطاهم طائفة منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم (1) لما زرعوا فيها .

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← أَبُو الْيَمَانِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1041

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1042

أنا حميد قال أبو عبيد : وهذه شبيهة القصة بأرض السواد ، لأن أرض الشام كلها عنوة إلا المدن خاصة فإنها صلح ، وقد ذكرنا ذلك في افتتاح الأرضين . أنا حميد قال أبو عبيد : ومما يثبت أن عثمان أنما كان إقطاعه مما أصفى عمر أنه يروى في غير حديث سفيان ، تسمية القرى التي أقطع : صعنى ، والنهرين ، وقرية هرمز ، وكان هرمز أحد الأكاسرة فهذا مفسر لما قلنا أنه إنما أقطع من تلك الأرضين التي لم يبق لها رب وأما إقطاعه عثمان بن أبي العاص بالبصرة الأرض التي تعرف بشط عثمان ، فإن أرض البصرة كانت يومئذ كلها سباخا فأقطع عثمان بن عفان عثمان بن أبي العاص الثقفي بعضها ، فاستخرجها وأحياها والسباخ موات كلها ، قلنا : وكذلك الأرض يغلب عليها الغياض والآجام ، ثم استخرجها مستخرجا ، كانت كالموات يحييها من ذلك حديث نهر سعيد الذي دون الرقة

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1042

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1043

812 - قال أبو عبيد : حدثني نعيم بن حماد ، عن ضمرة بن ربيعة ، عن رجاء بن أبي سلمة ، أن فلانا ذكر رجلا من خلفاء بني أمية ، إما عمر بن عبد العزيز وإما غيره ، أقطع سعيد بن عبد الملك نهره الذي على الفرات وكان غيضة فيها سباع فأعطاها إياه فعمرها ، فهي نهر سعيد

رجاء بن أبي سلمة أن فلانا ← ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها · Hadith 1043

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it