Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1834

1447 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « ليس في مال اليتيم زكاة »

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. ← الشَّعْبِيِّ، ← مجالد ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1834

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1835

1448 - أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه قال : قرأت على أبي عبيد قال : ثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كل مال كان ليتيم ينمى (1) ، أو قال : كل شيء من غنم أو بقر أو زرع ، أو مال يضارب به فزكه ، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه ، حتى يدرك فتدفعه إليه __________ (1) ينمى : من النماء وهو الزيادة والتكثير

كل مال كان ليتيم ينمى أو ← مُجَاهِدٍ ← خُصَيْفٍ ← مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ← على أبي عبيد ← حميد بن زنجويه قراءة عليه

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1835

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1836

1449 - أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد ، وثنا علي بن هاشم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، « أنه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة » . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أنه كان يرضخ منه .

أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَرْضَخُ مِنْهُ. ← حُمَيْدٍ ← أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَلَا يَسْتَوْعِبُ الزَّكَاةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أبو عبيد وثنا علي بن هاشم ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1836

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1837

أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم وأما مالك بن أنس ، فإن رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا وقد روي نحو منه عن الزهري

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1837

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1838

1450 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب « أنه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال : نعم » .

نَعَمْ ← مَالِ الْمَجْنُونِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ ← ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1838

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1839

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله ، فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا ، ولا إعلامه ، وكذلك المعتوه عندهم ، واقتاسوا ذلك بالصلاة ، وقالوا : إنما تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات ، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها ، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير ، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا ، وهو لا يجب عليه الصلاة ، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ، ولا تجب عليه الزكاة ، فالصلاة ساقطة عن الصبي ، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب ، والصلاة فرض عليه ، فهذا اختلاف متفاوت وكذلك الصيام أيضا ، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه ، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها ؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح ، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها ، على ما بلغته طاقته من الجلوس ، أو الإيماء ، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا ؟ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا ، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه ، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله ، إن كان ذا مال ، كما تجب على الكبير ؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة ، أن ذلك واجب على الصبي في ماله ، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله ، مع أشباه لهذا كثيرة فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس ، وليست الصلاة كذلك ، أفلا يسقطون عنه هذه الديون ، إن كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ وفيه ما هو أكبر من هذا : لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة ، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا ، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة ، فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم ، ثم من بعدهم من التابعين ، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله ، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله قال . حدثنا حميد قال : أبو عبيد : وأما حديث عبد الله في قوله : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، ثم أخبره بذلك ، فإن هذا ليس يثبت عنه ، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه ، وهو مع هذا يفتي بخلافه من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه ، أنه كان يقول : « أد زكاة مال اليتيم » وحديث خصيف عنه أنه كان يقول : « كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به ، فزكه وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب ، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ، ما أفتى بخلافه ، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله ، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ، ويعلمه ذلك بعد البلوغ ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير ، يقوم به الولي ، كما يقوم له بالبيع والشراء ، ما دام صغيرا سفيها ، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ، ويؤنس منه رشد ، فدفع إليه ماله ، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه ، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين ، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك ، فالإثم في عنقه

الأموال لابن زنجويه #1840

1451 - أخبرنا حميد ثنا هشام بن عبد الملك ، أنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أن عبدا ، قال لعمر بن الخطاب : « إن لي مالا ، أفأزكيه ؟ قال : لا قال : أفأتصدق ؟ قال بالرغيف وبالدرهم » .

بالرغيف وبالدرهم ← أفأتصدق ← لَا۔ ← لعمر بن الخطاب إن لي مالا أفأزكيه ← أبيه أن عبدا ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1840

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1841

أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد مثله

شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1841

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1842

1452 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : « ليس على العبد في ماله زكاة »

ليس على العبد في ماله زكاة ← کَانَ ابْنُ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1842

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1843

1453 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة »

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ. ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1843

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1844

1454 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « العبد وماله لمولاه ، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه ، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف »

ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1844

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1845

1455 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب (1) حتى يعتقا » __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1845

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…19202122
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1839

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it