Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1846

1456 - حدثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء : في العبد يكون له المال مع مواليه ، أعليه زكاة ؟ قال : « ليس على عبد زكاة »

ليس على عبد زكاة ← عطاء في العبد يكون له المال مع مواليه أعليه زكاة ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1846

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1847

1457 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، عن محمد بن سليم بن أبي هلال ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : « ليس في مال العبد زكاة ، إنما الزكاة على مولاه »

ليس في مال العبد زكاة إنما الزكاة على مولاه ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← محمد بن سليم بن أبي هلال ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1847

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1848

1458 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : « ليس على المملوك زكاة ، ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر »

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1848

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1849

1459 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، حدثني النعمان ، عن مكحول قال : « لا زكاة في مال العبد المملوك ولا مال المكاتب » .

لا زكاة في مال العبد المملوك ولا مال المكاتب ← مَكْحُولٌ ← النُّعْمَانِ ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1849

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1850

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهذا قول أهل الحجاز وأما سفيان وأهل العراق ، فإنهما يرون في ماله الزكاة ، ويذهبون إلى أنه لا ملك للعبد ، وإن ملكه السيد مالا قالوا : فإنما هو للسيد كما كان ، فالزكاة لازمة على حالها

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1850

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1851

1460 - أخبرنا حميد ثنا النضر بن شميل ، حدثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : « أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك »

أسلم هو قلت نعم ← قلت لابن عمر أعلى مال المملوك زكاة ← جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1851

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1852

1461 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، حدثني أنس بن سيرين ، قال : سألت ابن عمر : « أفي مال العبد زكاة ؟ قال : أوليس بمسلم ؟ قلت : بلى قال : في مائتين خمسة ، وما زاد بالحساب »

في مائتين خمسة وما زاد بالحساب ← أوليس بمسلم قلت بلى ← سألت ابن عمر أفي مال العبد زكاة ← أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1852

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1853

1462 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبيدة ، عن إبراهيم ، والشعبي قالا : « إذا كان للعبد مال فعليه أن يعلم مواليه ، فإذا أعلمهم فعليهم أن يزكوه ، فإن لم يعلمهم فعليه إثمه »

إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ← عُبَيْدَةُ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1853

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1854

1463 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان « عن زكاة مال المملوك ، وعلى من هو ؟ قال على السيد ، لأنه ليس بمال عبده ، إنما هو مال سيده ، وينبغي له أن يزكيه .

زكاة مال المملوك وعلى من هو ← سُئِلَ سُفْيَانُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1854

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1855

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق ، وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز ، وهو على تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة ، عمر ، وابن عمر ، وجابر ، وذلك أن مال العبد ملك له ، وأن الزكاة ساقطة عنه لخروجه من ملك السيد إلى العبد وما يثبت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : » من ابتاع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « ، فأوجب أن له مالا بقوله : » وله مال « وبقوله : » فماله للبائع « ، فنسب المال إلى العبد إلا أن سنة ملك العبد مفارقة لملك الأحرار وذلك أن الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف من العتاق والهبة والصدقة ما لم يكن عليه حجر قبل ذلك ، وأن المملوك ليس له شيء من هذا ، وقد أنكر من مذهبنا هذا ناس من الناس فقالوا : لا نعد هذا ملكا ، إذ كان لا سبيل له إلى هلكته كالحر ، فقلنا هذه حجة ، لو كانت أحكام المماليك كلها لاحقة بأحكام الأحرار ، كان لكم أن تشبهوا حكمه في ملك المال بها ، ولكنا رأينا أحكام الفريقين مختلفة متباينة ، ألا يرون أن العبد لا ينكح من النساء إلا اثنتين ، وأن الأمة تبين من زوجها بتطليقتين ، وتعتد من الطلاق حيضتين ، أو شهرا ونصفا ، ومن الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ويكون الإيلاء منهما شهرين ، وأنهما لا يجلدان في الزنا إلا خمسين جلدة ، وفي الفرية إلا أربعين جلدة ؟ وفي أشياء كثيرة يقصر فيها المماليك عن مراتب الأحرار ، ومن المواريث ، والفيء ، والمغنم ، والشهادات ، والإقرار بالديون ، ووجوب الحج ، وغير ذلك ، فلم قصرت أمور هؤلاء عن مبلغ ذلك ؟ قالوا : لأن هذه سنة المماليك أن تكون أنقص من سنن الأحرار قلنا : فكذلك ملكهم المال أيضا ، سنة ملكهم أنقص من سنة ملك الأحرار ، إلا أنه لا يجزيه ذلك من أن يكون ملكا ، ولكنه ملك مصلحة وتوفير وليس بملك إهلاك ولا توى ، فإذا وهب له سيده مالا ، فهو له على الشرط الذي جعلته السنة له ، فلا يزال كذلك حتى ينزعه منه السيد ، أو يبيعه فيزول حينئذ ملكه عنه ، ثم يرجع إلى ربه فاختلف ملك العبد والحر في المال ، كما اختلفت أمورهما وسنتهما في جميع ما ذكرنا نقول ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على أنه ليست خلة واحدة كانت أحرى أن يتمسك بها ، وتتبع في حكم العبد ، من ملكهم الأموال ، وذلك أنا لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في شيء مما ذكرنا من أمر المماليك ، ولا حفظ عنه فيهم شيء من أحكامهم سوى سنته في المال ، وأما سائر ذلك فإنما يروى عن الصحابة والتابعين ، فأيهما كان أولى بالاتباع والتمسك به ، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مثبتا محفوظا أم جاء عن سواه ؟ وإن كانوا الأئمة يقتدى بهم ، فأما الذي عندنا من ذلك ، أن المقدم من الأقوال ما قاله سيد المسلمين وإمام المتقين ، حين نسب المال إلى العبد وأضافه إليه ، وفي إجابته دعوة المملوك ، وقبول الهدية من سلمان ، وهو مملوك ، مع كل هذا تثبيت ما قلنا ، فنحن نقول بسنته في مال العبد ، ثم نصير إلى ما أفتى به الصالحون بعد في سائر أحكامه ، فنحن له ولهم متبعون في كل ما أتانا عنهم ومما يثبت ماله أيضا ، ما أرخصوا فيه من تسريه ، فإن ذلك محفوظ عن عدة من العلماء ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن وغيرهم ، مع أنه قد روي ذلك عن ابن عمر ، أنه رأى الزكاة في ماله واجبة وذكر حديث جابر الحذاء حين قال : قلت لابن عمر : » أعلى العبد زكاة ؟ قال : أمسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : في كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب

أما الذي عليه العمل عندي فما ← أبو عبيد فهذا قول أهل العراق ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه #1855.1

« قال أبو عبيد : وهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا ، لأنه لم يوجب الزكاة عليه من الجهة التي قال الآخرون : إنه لا ملك له ، وإنما الملك لسيده ، ولو ذهب هذا المذهب ما سأل عنه : أمسلم هو أم كافر ؟ ألا ترى أن هؤلاء يقولون : إن مال العبد المسلم والكافر سواء ، وإن الزكاة واجبة في المال على السيد ؟ ألا ترى أن الذي اختار قول ابن عمر الأول ، مع موافقته لقول أبيه وقول جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، بأنه لا زكاة عليه ، ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كالدرهم والرغيف ، على ما روي عن عمر وغيره من العلماء وقد قال ابن عباس أشد من ذلك

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1855.1

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1856

1464 - أخبرنا حميد قال أبو عبيد ، أنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس قال : أتاه أعرابي مملوك فقال : إني أكون في ماشية أهلي ، فيمر بي المار فيستسقي اللبن ، أفأسقيه ؟ قال : لا ، قال : فإن خشيت أن يهلك ؟ قال : اسقه ما يبلغه غيرك ، ثم أخبر به أهلك ، قال : إني رجل رام فأصمي وأنمي ؟ قال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل .

مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أَنْمَيْت فَلاَ تَأْكُلْ. ← إني رجل رام فأصمي وأنمي ← اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ أَخْبِرْ بِهِ أَهْلَكَ. ← فَإِنْ خَشِيتُ أَنْ يَهْلِكَ؟ ← لَا۔ ← إني أكون في ماشية أهلي فيمر بي المار فيستسقي اللبن أفأسقيه ← أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ مَمْلُوكٌ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1856

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…19202122
Next chevron_right

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1855

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it