Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1702

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك

أبو عبيد والذي عندنا في ذلك ما ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1702

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1703

1333 -حدثنا أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح حدثنا حميد حدثناه أبو النعمان السدوسي ، قال داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصايغ قال : سئل عطاء : « تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه »

إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ← دَاوٗدَ بْنِ اَبِیْ الْفُرَاتِ ← أبو النعمان السدوسي ← حُمَيْدٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← وقد بلغنا ذلك قبل ذلك ← أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1703

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1704

1334 - حدثنا أبو أحمد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « في الرجل التاجر يبيع العروض (1) بالعروض ، لا يبيع بشيء من العين ، أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة » قال : وقال مالك : وإن كان ممن يدير ماله للتجارة ، حتى يبيع بعين ، أو بعين وعروض ، فإن ذلك يقوم عروضه ، إذا كان ممن يدير ماله للتجارة ، ويحصي العين ، ويخرج زكاة ذلك كله ، فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا ، فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع .

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ ← على ابن أبي أويس ← أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1704

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1705

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقد قال بعض من يتكلم في الفقه : أن لا زكاة في أموال التجارة ، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ، قال : وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه ، والقيمة سوى المتاع ، فأسقط الزكاة عنه لهذا المعنى وهذا عندنا خطأ في التأويل ؛ لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أنه قد يجب الحق في المال ، ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية : « أن على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر » ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العروض مكان العين ، ثم كتب إلى أهل نجران : « أن عليهم ألفي حلة في كل عام ، أو عدلها من الأوراق ، فأخذ العين مكان العرض وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية ، وإنما أصلها الذهب والورق وأخذ علي الإبر والمسال والحبال من الجزية وقد روى معاذ في الصدقة نفسها ، أنه أخذ مكانها العروض ، وذلك قوله : » ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة « وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له : إن لي طوقا فيه عشرون دينارا ، قال : أدي عنه خمسة دراهم .

أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1705

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1706

حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ؛ لأنه حق لازم ، لا يزيله شيء ولكنهم قدروا ذلك المال بغيره ، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض فكذلك ترخصوا في القيمة ، ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته ، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك ، فأخرجه بعينه ، فجعله زكاة ماله ، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة ، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ، فعلى هذا أموال التجارة عندنا ، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الآخر ، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها ، إذا كانت للتجارة ، وسقط عنها إذا كانت لغيرها ؛ لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر والعوامل ، فأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل ، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك ألا ترى أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم ، وزكاة المواشي على الفرائض ، فاجتمعا جميعا في الأصل على وجوب الزكاة ، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها ، فإذا كان مع هذا ديون ، فإن في زكاة الدين إذا كان من تجارة أو غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا ، تكلم بها السلف قديما وحديثا : فأحدها : أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ، إذا كان على الأملياء ، والثاني : أن يؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين و الثالث : أن لا يزكي إذا قبض ، وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة والرابع : أن تجب زكاته على الذي عليه الدين ، وتسقط عن ربه المالك له والخامس : إسقاط الزكاة عنه البتة ، فلا تجب على واحد منهما ، وإن كان على ثقة مليءوفي هذا كله أحاديث ، فأما القول الأول

أبو عبيد فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1706

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1707

1335 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن أحمد بن خالد ، حدثنا عن محمد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ، عن عمر ، « أنه كان قال : إذا أخرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد »

الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ. ← إذا أخرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال ← عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← فإن أحمد بن خالد ← أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1707

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1708

1336 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الملك بن أبي بكر قال : قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه : « يجيء إبان زكاتي ولي دين ؟ فأمره أن يزكي »

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1708

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1709

1337 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان ، كان يقول : « إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته (1) من صاحبه ، والذي هو على مليء (2) تدعه حياء أو مصانعة ، ففيه الصدقة » __________ (1) تقاضى حقه أو دينه : طلبه أو قبضه (2) المليء : الغني الثقة

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1709

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1710

1338 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر قال : « كل دين لك ترجو أخذه ، فإن عليك زكاته كلما حال الحول »

كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ. ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1710

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1711

1339 - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « أخرجوا زكاة أموالكم من حول (1) إلى حول ، فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم » __________ (1) الحول : العام الهجري

ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ کَانَ ← عبد الله بن دينار ← موسى بن عبيدة ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1711

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1712

1340 - حدثنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن طاوس قال : « كل حق يرجى ، أو عرض ، أو نقد ، ففيه الزكاة »

كل حق يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة ← طَاوْسٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1712

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1713

1341 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا مسعر ، عن الحكم قال : قلت : « من كان له دين فليزكه ، وخالفني إبراهيم ، فلم أزل به حتى رجع »

الْحَكَمِ ← مِسْعَرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1713

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…8910…22
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it