Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1978

1577 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، ثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث عبد الله بن رواحة خارصا على أهل خيبر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ، فأتاهم ابن رواحة ، فخرص كذا وكذا من وسق (1) ، فقال : اختاروا ، فإن شئتم فلي ، وإن شئتم فلكم ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، فأخذوها بما خرص (2) » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1978

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1979

1578 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا عمر بن ذر ، قال : جلسنا إلى أبي جعفر محمد بن علي ، فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرضين والنخل ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل خيبر من أهلها بالنصف فيقومون على النخل فيسقونه ويحفظونه ، ويلقحونه ، فإذا أينع ودنا صرامه (1) ، بعث عبد الله بن رواحة ، فخرص (2) ما في النخل ، فيتولونه ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصته النصف ، فأتوه في بعض تلك الأعوام فقالوا : إن عبد الله بن رواحة قد جار (3) علينا في الخرص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فنحن نأخذ بخرص عبد الله بن رواحة ، ونرد عليكم الشيء بحصتكم النصف » ، فقالوا : هكذا بأيديهم ، وعقد ثلاثين ، هذا الحق ، وبهذا قامت السماوات والأرض ، بل نأخذ النخل ، فقوم النخل ، وردوا على رسول الله الثمن بحصته النصف __________ (1) الصَّرام : قَطعُ الثَّمرة واجْتِناؤُها (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) الجور : البغي والظلم والميل عن الحق

قبالة الأرضين والنخل ← جلسنا إلى أبي جعفر محمد بن علي فسأله رجل من القوم ← عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1979

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1980

1579 - أخبرنا حميد أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أخذها عنوة (1) ، فقالوا : يا رسول الله ، نحن أعلم بالعمل منكم ، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم على نصف ما خرج منها ، فلما أدركت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ، فخرصها (2) عليهم ثم قال : ما شئتم ، إن شئتم فخذوها بما خرصت ، وادفعوا إلينا النصف ، وإن شئتم أخذتها بما خرصت ، ودفعنا إليكم النصف ، ولكن خير لكم ، أن لكم فضلا ولها حطبا ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، فكانوا كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض خلافة عمر ، ثم إن ابن عمر بات على سطح بخيبر هو ورجل ، فأصبحنا قد كعنا ، قال : فاتهم اليهود ، قال : فبعث إليهم عمر أن اخرجوا منها ، فقالوا : أقرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنت بعض إمارتك ، قال : إنما أقررناكم ما شئنا ، وقد بدا (3) لنا أن نخرجكم ، فأخرجهم ، وعملوها بأنفسهم وأعوانهم قلت لنافع : ما كان فيها ؟ قال : النخل والزرع __________ (1) العنوة : القهر والغلبة (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) بدا : وضح وظهر

لما افتتح رسول الله خيبر أخذها عنوة فقالوا ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1980

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1981

1580 - أخبرنا حميد أنا مطرف ، وابن أبي أويس ، قالا : ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود يوم افتتح خيبر : « أقركم ما أقركم الله ، على أن الثمر بيننا وبينكم » ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص (1) بينه وبينهم ، فيقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← مطرف وابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1981

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1982

1581 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن حرام بن عثمان الأنصاري ، عن محمد ، وعبد الرحمن ، ابني جابر بن عبد الله ، عن أبيهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « عامل (1) يهود خيبر ، فبعث عبد الله بن رواحة يخرص (2) عليهم » فخرص ، فاستكثروا خرصه ، فقال : إن رضيتم فلكم ، وإن سخطتم فلي ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث فروة بن عمرو البياضي يخرص أموال أهل المدينة __________ (1) عاملهم : اتفق معهم على الانتفاع بالأرض بمقابل وشروط (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

أَبِيهِمَا، ← محمد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله ← حرام بن عثمان الأنصاري ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1982

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1983

1582 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، « أنهم كانوا يخرصون (1) الثمر إذا طابت وكانت بسرا (2) ، ثم يخلون بينها وبين أهلها ، فيأكلون بسرا أو رطبا أو تمرا ، ثم يؤخذون بذلك الخرص » __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ

أَيُّوبَ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1983

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1984

1583 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : « كان المصدق (1) يجيء إذا أدركت الثمرة فيخرصها (2) ثم يخلي (3) بينها وبين أهلها ، فيبيعونها بسرا (4) ورطبا ، ثم يعطونه الثمن » __________ (1) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) خلى : ترك (4) البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1984

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1985

1584 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ، أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب ، وإن ذلك يخرص (1) حين يبدو (2) صلاحه ، ويحل بيعه ، وذلك أن تمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ، لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم ، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) بدا : وضح وظهر

مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1985

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1986

1585 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن النخل يخرص (1) على أهلها ، وفي رءوسها ثمرتها إذا طاب وحل بيعه ، يؤخذ منهم تمرا عند الجداد (2) ، وإن أصاب الثمر جائحة (3) بعد أن يخرص على أهله ، أو قبل أن يجد ، فأحاطت بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من قبل أن يجد ، فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق (4) فصاعدا بصاع (5) النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة ، وكذلك العمل في الكرم أيضا __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) الجداد : قطع الثمر وجَنْيُه وحصاده (3) الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه (4) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (5) الصاع : مِكْيال يَسَع أرْبَعة أمْدادٍ ، والمدُّ مُخْتَلَفٌ فيه ، فقيل هو رطْل وثلث ، وقيل هو رطلان

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1986

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1987

1586 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، أخبرنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص (1) العنب كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال : فتلك السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← عبد الرحمن بن إسحاق المديني ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1987

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1988

1587 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : « مضت السنة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص (1) النخل ، ثم تؤدى زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا » قال : فتلك السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والكرم .

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1988

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1989

أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا الأوزاعي ، عن ابن شهاب مثله

ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1989

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…10111213
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it