Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #2002

1597 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : « كان الخارص (1) يخرص (2) ، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرصوا ، رد عليهم » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2002

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2003

1598 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج قال : سمعت القاسم بن محمد وجاءه رجل فقال : « جاء الخارص (1) فخرص (2) ثمرتي ، فنقص خرصه عما كان فيه أو زاد ؟ فقال : ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد ، إنما عليك ما خرص ، هو كاسمه الخارص ، إنما ذلك إليه » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

جاء الخارص فخرص ثمرتي فنقص خرصه عما كان فيه أو زاد ← القاسم بن محمد وجاءه رجل ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2003

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2004

1599 - أخبرنا حميد ثنا بشر بن عمر ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، أنا بكير بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب قال : « إذا خرصت (1) النخل ثم هلك ما فيها من الخرص ، فليس على صاحبه شيء » __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عبد الله بن لهيعة ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ؛ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2004

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2005

1600 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك « في الرجل يأتيه الخارص (1) ، فيخرص (2) ثمرته فيزيد أو ينقص ، فقال مالك : إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة ، فزاد خرصة أو نقص ، فلا شيء على صاحب الثمر ، إلا أن يكون الخارص ليس عالما بالخرص » .

مالك في الرجل يأتيه الخارص فيخرص ثمرته فيزيد أو ينقص ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2005

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2006

أخبرنا حميد قال : أحسن ما سمعنا في الخارص ، يخرص فيغلط فيزيد أو ينقص ، أنه إن كان ذلك الغلط مما يتغاير الناس في مثله ، ويغلطون به ، فهو جائز ، وإن كان أمرا فاحشا رد إلى الصواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأن الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا ، كما يرد في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ

أحسن ما ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2006

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2007

1601 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أنا ابن طاوس ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) أمره أن لا يخرص (2) العرايا (3) » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) العرايا : بيع ثمر النخل الموهوب بما يقاربه من التمر

أَبِي بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2007

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2008

1602 - أخبرنا حميد قال : قرأت على أبي عبيد ، عن يزيد ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن مكحول قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) قال : « خففوا فإن في المال العرية (2) والواطئة » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) العرية : هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين

كان رسول الله إذا بعث الخارص ← مَكْحُولٌ ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← يَزِيدُ: ← على أبي عبيد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2008

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2009

1603 - ويروى عن ابن جريج ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس في العرايا (1) صدقة » .

لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ. ← النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وَيُرْوَى

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2009

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #2010

أخبرنا حميد قال : والعرايا تفسر على وجهين : فأما مالك بن أنس فإنه كان يقول فيما حدثني عنه ابن أبي أويس : العرية هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه ، فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه لمكان أهله في النخل ، قال : فجاءت الرخصة للواهب خاصة في أن يشتري ثمر تلك النخلة من الموهوب له بخرصها تمرا ، فهذا قول مالك وأما غير مالك فإنه كان يقول : العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله ، فتلك هي الثنيا لا تخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وهي العرايا سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص للصدقة ولكلا التفسيرين وجه ومذهب ، فأما على التفسير الأول ، فإنها سميت عرية من أجل أن مالكها أعرى ثمرتها ، أي وهبها وتصدق بها وأما على التفسير الثاني ، فإنها سميت عرية من أجل أنها أعراها من البيع ، فلم يبعها مع ثمر نخله ، فلا يخرص عليه ذلك في أحد من الوجهين ؛ لأن الثمار إنما تخرص للصدقة وهو على التفسير الأول تصدق بها كلها ، فلا تؤخذ صدقة من صدقة ولا تخرص عليه في الوجه الثاني أيضا ؛ لأنه إنما احتبسها لنفسه وعياله ، وقد عفي لهم عن قد ما يأكلون قال حميد : وهذا كله قول أهل الحجاز : فأما ناس من أهل الرأي من أهل العراق ، فإنهم قد أنكروا خرص الثمار للصدقة ، مع كثرة الآثار في ذلك بوجوه قالوها : منها أنهم قالوا : إن الخرص من المزابنة في البيع وقالوا أيضا : هو كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب بمال صاحبه ، وقالوا : إنما كان الخرص للنبي خاصة ؛ لأنه كان يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره ، وقالوا كذلك : القرعة لا تجوز لأحد بعد والخرص والقرعة سنتان ماضيتان قد عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعملت بهما الأئمة والعلماء بعده ، فأما تشبيههم الخرص بالمزابنة في البيع ، وإبطالهم إياه في الصدقة من أجل البيع ، فإن شرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض ، لأن لكل واحدة منهن حكما غير الأخرى ، ولو احتج محتج على قائل هذا فقال له : إن جاز لك أن تجعل البيع أصلا تقيس عليه الصدقة ، فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس عليه البيع - ما كان دعواهما إلا واحدا ، وكلاهما كان أخذ في غير الصواب وأما قولهم إن الخرص كالقمار والمخاطرة ، فإنما قصد بالخرص قصد البر والتقوى ، ووضع الحقوق في مواضعها ، وقصد بالقمار قصد الفجور والزيغ عن الحق ، وأخذ الأموال بالباطل ، فكم بين هذا وذلك ؟ ومتى يستوي الغي بالرشاد ؟ مع أن الذي جاء بتحريم القمار والمزابنة في البيع هو الذي سن الخرص وأباحه وعمل به ، وكفانا وإياهم مؤنة النظر في ذلك ، فما جعل قوله هناك مقبولا ، وههنا مردودا ؟ وأما قولهم أن النبي كان يوفق من الخرص والقرعة لما لا يوفق له غيره ، فإن من الحجة عليهم أن يقال لهم : وهل شيء من الأمور سوى هذين يوفق الناس له كتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خصصت له هاتين الخصلتين دون سائر الأشياء ؟ ولو كان الناس لا يجب عليهم اتباع الأنبياء إلا فيما يعلمون أنهم يسددون لصوابه كتسديد الأنبياء وإلا اجتنبوه لوجب على الناس إذا ترك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولزمهم اجتناب أموره وأحكامه ، لأن العقل محيط بأن من يأتيه وحي السماء وأخبارها بعيد الشبه مما يغلط على علم مغيب ، ولكن الذي يجب عليهم وعلينا إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاهتداء بهديه في تغليظ ما غلظ ، وتسهيل ما سهل ، والله ولي ما غاب عنا من ذلك

chevron_left Previous
1…10111213
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj

فِيمَا ← والعرايا تفسر على وجهين فأما مالك بن أنس فإنه كان ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2010

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it