Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

by Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1894

أخبرنا حميد قال : حدثناه جعفر بن عون ، عن عمرو بن عثمان ، مثله

عمرو بن عثمان مثله ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1894

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1895

1499 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ ، أنا العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس في بقلة (1) زكاة ، وإنما الزكاة في أربع : في الحنطة (2) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← الْعَرْزَمِيُّ ← وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1895

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1896

أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن أبي بردة ، عن معاذ ، وأبي موسى ، حيث بعثا إلى اليمن يعلمان الناس دينهم ، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة

أَبِي بُرْدَةَ، ← طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1896

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1897

1500 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، حدثني الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : « لما قدم معاذ بن جبل اليمن ، أخذ الصدقة من الزرع والنخل والكرم والذرة العشر ونصف العشر »

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← أَيُّوبَ، ← الحارث بن عمير ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1897

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1898

1501 - أخبرنا حميد ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « بعث معاذا إلى اليمن ، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة (1) والشعير » __________ (1) الحنطة : القمح

طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1898

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1899

1502 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « صدقة الثمار والزرع ، ما كان من نخل أو كرم أو زرع ، من حنطة (1) أو شعير أو سلت » __________ (1) الحنطة : القمح

ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ کَانَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1899

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1900

1503 - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا المبارك بن فضالة قال : كان الحسن يقول : « إنما الصدقات في الذهب ، والفضة ، والبر (1) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم »

إنما الصدقات في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ← كَانَ الْحَسَنُ ← الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1900

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1901

1504 - أخبرنا حميد أنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : قال الله تعالى لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) ، « فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة من عشرة : من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والتمر ، والزبيب ، والبر (2) ، والشعير ، والسلت (3) » __________ (1) سورة : التوبة آية رقم : 103 (2) البر : القمح (3) السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1901

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1902

1505 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، أنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب » وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم

عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1902

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1903

قال حميد : اختلف الناس في صدقة الحب ، فذهب مالك ومن نحا نحوه من أهل الحجاز ، إلى أن الصدقة واجبة في القطاني كلها ، كوجوبها في الحنطة والشعير ، وكذلك الأوزاعي وأهل العراق ، سوى ابن أبي ليلى ، وسفيان غير أن مالكا أشدهم في ذلك قولا ، كان يرى أن تضم أصناف الحبوب كلها بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وأما الأوزاعي وأهل العراق ، فإنهم كانوا لا يرون في شيء من ذلك صدقة ، حتى يبلغ كل نوع منها على حياله خمسة أوسق فصاعدا ولا يعجبنا شيء من ذلك ، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها ، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة ، وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى التشبيه والتمثيل فيما لا توجد فيه السنة ، فإذا وجدت السنة قائمة لزم الناس اتباعها على ما وافق الرأي وخالفه مع أن التمسك بالسنة في ذلك أصح عندنا في مذهب الرأي والقياس من تشبيه من شبه ، وتمثيل من مثل بخلافها ألا ترى أن الله جل ثناؤه لما قال لنبيه : ( خذ من أموالهم صدقة (1) ) لم يأخذ إلا من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والنخل والكرم ؟ وإنك إذا تدبرت ذلك وجدته أربعة أصناف : العين ، والماشية ، والثمار ، والحرث ثم وجدته قد أخذ من كل صنف من الأربعة من أغلبه وأكثره ، وعفا عما يتبعه من صنفه وإن كان شبيها به ألا ترى أنه حين أخذ من العين ، أخذ من الدنانير والدراهم ، وسكت عن حلي النساء ، وحلية السيوف ، والسروج ، واللجم ، والخواتيم ، وغير ذلك ؟ وهو يعلم أن في ذلك ذهبا وفضة ، كما الدراهم فضة والدنانير ذهب وأخذ من المواشي ، فأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ، ولم يعرض لسوائم الخيل والبغال والحمير وأخذ من الثمار ، فأخذ من النخل والكرم ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار فكذلك أخذه الصدقة من البر والشعير ، وإعراضه عن سائر أصناف الحبوب ، إنما هو عفو منه عنها ، كسائر ما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وذلك لأن الصدقة حق فرضه الله للفقراء في فضول أموال الأغنياء ليعيشوا به مع الأغنياء ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنانير والدراهم ، لأنهما الثمن لجميع الأشياء في الآفاق ، وهما مع ذلك جل أموال أهل الذهب والفضة ، وسكت عما يتبعهما من حلي النساء ، وحلية السيوف والسروج واللجم ، والخواتيم ، لأنها ليست بثمن لشيء من الأشياء ، وإنما هي عروض تباع ، ولباس يلبس ويبدل ، وزينة يتزين بها ، ولا يجمع الناس منها ما يجمعون من الدراهم والدنانير وأخذ من سوائم الإبل والبقر والغنم ؛ لأن الله جعل لحومها وألبانها معايش للناس ، وهي مع ذلك جل أموال الماشية ؛ ليعيش الفقراء مع الأغنياء وأعرض عما سواها من الخيل والبغال والحمير ، من أجل أنها خلقت متاعا وزينة ، يركبه الناس ويتزينون بها ، ويتعاورونها بينهم ، ولا يتخذون منها ما يتخذون من الإبل والبقر والغنم ، وأخذ في الثمار من النخل والكرم ، لأنهما جل أموال أهل الثمار ، وهما مع ذلك من معايش الناس الذين يتعيشون به ، ومن طعامهم الذي ييبسون ويدخرون ، وأعرض عما سوى ذلك من أنواع الثمار ، وإن كان منها ما ييبس مثل الجوز ، واللوز ، والخوخ ، والتين ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لقلتها وسرعة فنائها ، ولأن الناس لا يتخذون شيئا منها للمعاش ، وإنما يتخذونها للشهوات وأخذ من الحرث ، فأخذ من البر والشعير ، لأنهما الغالب على طعام الناس وأعلافهم في عامة الأمصار ، وهما مع ذلك أكثر أموال أهل الحرث ، وسكت عن سائر أصناف الحبوب عفوا منه كعفوه عما عفا عنه من توابع الأصناف التي ذكرنا ، وإن كان في الناس من الغالب على طعامه الأرز ، ومنهم من الغالب على طعامه الذرة ، فإن البر والشعير أكثر من ذلك كله ، وأغلبه على طعام الناس

الأموال لابن زنجويه #1904

1506 - أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : « لما قدم معاذ اليمن أخذ الصدقة من الزرع والكرم والنخل والذرة ، العشر ونصف العشر »

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← أَيُّوبَ، ← الحارث بن عمير ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1904

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الأموال لابن زنجويه #1905

1507 - ثنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أخبرنا ابن عون ، قال : سألت الحسن عن الزبيب ، وهذه الحبوب فقال : إذا كان خمسة أوسق (1) ففيه الزكاة __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

الزبيب وهذه الحبوب ← سَأَلْتُ الْحَسَنَ ← ابْنِ عَوْنٍ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1905

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
12345…13
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them6. The types of funds that the imams follow for the parish, and their principles are in the Qur’an and Sunnah
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    7. Door8. Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book9. Section: Taking the tribute from the Magi
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    9. Section: Taking the tribute from the Magi11. Chapter: Who is obligated to pay tribute and who is forfeited12. Section: the imposition of tribute and its amount13. Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence14. Chapter: The tribute to the one who embraced Islam or died while he was on it15. In the tribute of wine and pigs16. Chapter: The tribute, how it is collected, and what is taken by its family of uniforms and sealing necks
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    17. Door18. Chapter: The land of force is recognized in the hands of its people and put on it by dirt and kharaj19. Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj

أهل العراق سوى ابن أبي ليلى ← الشعير وكذلك الأوزاعي

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1903

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
20. Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj
21. Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them
22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives
3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions
    22. Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives24. Chapter: What is ordered by killing prisoners
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    25. Chapter: Loyalty to the people of righteousness and what Muslims are obligated to do, and it is disliked to increase them26. Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion27. Chapter: What is permissible for Muslims from the dhimmis and what they are reconciled to28. Section: In the people of peace they leave their affairs before that29. Chapter: Whoever is safe from the people of peace, how is his land? Kharaj land or land ten?30. Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period31. Chapter: Reconciliation and intercourse takes place between Muslims and polytheists until a time, that time elapses, how should Muslims do?32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?
4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil
    32. Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible?34. Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free35. Boy's safety
5. The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace
    36. Boy's safety
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    37. Chapter: Ruling on dividing the watershed and knowing who is entitled to it39. What came in the imposition of gifts from the shade and who starts with it40. What came about imposing tender for the people of the present and giving them preference over the people of the desert41. Imposition of Mawali from the shade42. In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them43. Imposition of women and Mamelukes from the shade44. Conveying food to people from within45. Accelerate the removal of the shelter and divide it among its people46. The cladding that the Imam wears from the eyes47. In the Imam section, drinks, spices and fruit in the people48. In feeding the Imam the people he has from the shade
6. The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it
    48. In feeding the Imam the people he has from the shade50. Sunnah among people in the shade51. Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny52. Section: Tender dies its owner53. In providing shelter for Muslims and giving them away
7. Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters
    54. Section: Feudalism55. Chapter: reviving the land and aligning it, and entering on those who lived it